تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (27), (34) منه, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة, وعلى قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة, وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1996 بشأن وزارة الدفاع, وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 1997 بتنظيم جهاز مباحث أمن الدولة, وتعيين اختصاصاتها, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990 بإنشاء لجنة طبية عسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية وتنظيم اختصاصاتها, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر:- الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بحسب الأحوال. الوزير: وزير الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال. الجهاز: جهاز المخابرات العامة أو جهاز مباحث أمن الدولة بحسب الأحوال. الرئيس: رئيس جهاز المخابرات العامة أو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بحسب الأحوال. السفارة المختصة: سفارة دولة قطر أو بعثتها الدبلوماسية أو السفارة القائمة برعاية مصالحها في الدولة الموفد إليها البعثة الدراسية العسكرية. البعثة : إيفاد العسكريين أو المدنيين إلى الخارج على نفقة الوزارة أو الجهاز لتلقي الدراسات العسكرية العلمية أو الفنية أو العملية أو المشاركة في الدورات التدريبية للحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي في مجال الاختصاص. اللجان الطبية: اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990 المشار إليه. العائلة: زوج الموفد وأولاده.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارة أو الجهاز الذين يوفدون في بعثة إلى الخارج.
المادة (3) : يشترط فيمن يوفد في بعثه ما يلي:- (1) ان يكون قطري الجنسية. (2) أن يكون مستوفياً الشروط اللازمة للدراسة أو الدورة الموفد إليها. (3) أن يكون لائقاً طبياً، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. ويجوز، بقرار من الوزير أو الرئيس، إيفاد غير القطري إلى دورة تدريبية إذاا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
المادة (4) : تعد الوزارة أو الجهاز مشروع الخطة السنوية للإيفاد إلى البعثات في الخارج، ومشروعات القرارات اللازمة لإيفاد المبعوثين، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتعتمد الخطة السنوية للإيفاد من الوزير أو الرئيس.
المادة (5) : يصدر قرار الإيفاد من الوزير أو الرئيس أو ممن يفوضه كل منهما، متضمناً نوع الدراسة أو التدريب أو المران، والمدة المقررة والشهادة التي يجب أن يحصل عليها الموفد.
المادة (6) : لا يجوز للموفد تغير الجهة الموفد إليها أو نوع الدراسة أو مدتها أو التخصص المحدد له إلا إذا قدم أسباباً معقولة تبرر طلبه، ووافق على ذلك الوزير أو الرئيس.
المادة (7) : يُلغى قرار الإيفاد إذا تخلف الموفد عن السفر لمدة تجاوز شهرين من تاريخ بداية الدراسة أو الدورة المحدد في قرار الإيفاد. ومع ذلك يجوز للوزير أو الرئيس أن يسمح للموفد بالسفر إذا قدر أن مدة التخلف عن السفر لا تؤثر على التحصيل النظري أو التدريب العملي.
المادة (8) : يجوز للوزير أو الرئيس إصدار قرار بإلغاء الإيفاد، وإعادة الموفد في الحالات التالية:- (1) إذا ثبت أن الموفد لم يعد قادراً على الاستمرار في الدراسة لأسباب مقبولة. (2) إذا كانت آخر تقارير عن آداء الموفد في الدراسة، بتقدير أقل من المتوسط أو لم يعد قادراً على الاستمرار في الدراسة بسبب إهمالة أو تقصيره. (3) إذا ثبت تكرار عدم التزام الموفد بسلوك الضبط والربط العسكري أو مخالفة أحكام المادة (20) من هذا القانون. (4) اذا تغيب عن الدراسة، او الدورة أو التدريب لمدة أو مدد متصلة أو متفرقة بلغت تسعين يوماً أو ثلث المدة المقررة أيهما أقل. وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من هذه المادة تسري على الموفد أحكام المادتين (17) و (19) من هذا القانون.
المادة (9) : لا يجوز للموفد اصطحاب عائلته للإقامة معه في البلد الموفد إليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الوزير أو الرئيس.
المادة (10) : يمنح الموفد الرواتب المقررة للبعثة وغيرها من المصروفات اللازمة للبعثة وذلك وفقاً للأحكام المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : في حالة الموافقة على اصطحاب الموفد لعائلته يمنح المخصصات المالية الإضافية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لتغطية نفقات سفر وإقامة العائلة بعد التأكد من إستمرار إقامتها بمقر البعثة بموجب كتاب من السفارة المختصة. ويلتزم الموفد في حالة مغادرة أي فرد من أفراد عائلته، البلد الموفد إليه، لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً، بإبلاغ السفارة المختصة بذلك، ويوقف صرف المخصصات المذكورة لمن غادر من أفراد عائلة الموفد للبلد الموفد إليه.
المادة (12) : مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الدولة للعلاج بالخارج، تتحمل الوزارة أو الجهاز نفقات علاج الموفد وعائلته، التي يسمح له باصطحابها، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) : يخضع الموفد لأنظمة الإجازات المقررة في الجهة الموفد إليها، ولا يجوز له العودة إلى قطر إلا في حدود هذه الإجازات. واستثناء من ذلك، يجوز له العودة إلى قطر خلال الدراسة للمدد وفي الحالات الإنسانية أو الطارئة التي تحددها الائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : يستحق الموفد عند التحاقة بالعثة أو العودة منها الإجازات التالية:- 1- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وثلاثة أيام بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 2- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وسبعة أيام بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة تجاوز ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. 3- ثلاثة أيام قبل السفر للبعثة، وأربعة عشر يوماً بعد نهايتها مباشرة، إذا كانت مدة البعثة تجاوز سنة. وعلى الموفد مباشرة عمله فور انتهاء البعثة، والإجازات المقررة في هذه المادة.
المادة (15) : تدخل مدة الإيفاد في حساب مدة الخدمة. ويعامل الموفد فيما يتعلق بأقدميته واستحقاقه للرواتب والبدلات والعلاوات والترقيات وسائر مزايا الوظيفة كما لو كان في الخدمة الفعلية. ويصرف له راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى المقررة لها، علاوة على ما يصرف له بسبب الإيفاد.
المادة (16) : يلتزم الموفد بسبب إيفاده إلى بعثة في الخارج بالخدمة في الوزارة أو الجهاز بعد انتهاء مدة إيفاده لمدة تعادل ضعف هذه المدة، وتدخل مدة الخدمة المضاعفة في حساب المكافأة أو معاش التقاعد.
المادة (17) : تحسب مدة الخدمة المضاعفة لكل بعثة على حدة، على أساس المدة الفعلية التي قضاها الموفد في البعثة. ويبدأ أداء مدة الخدمة المضاعفة من تاريخ استلام الموفد عمله بالوزارة أو الجهاز بعد انتهاء إيفاده
المادة (18) : يلتزم الموفد برد جميع النفقات التي تحملتها الجهة الموفدة في الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يكمل البعثة بنجاح أو امتنع عن أداء الخدمة المضاعفة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. 2- إذا استقال من الخدمة أو فصل منها بقرار أو بحكم تأديبي قبل أداء مدة الخدمة التي يكون قد أمضاها الموفد في الوزارة أو الجهاز قبل الاستقالة أو الفصل. ويجوز بقرار من الوزير أو الرئيس، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إعفاء الموفد من رد النفقات كلها أو جزء منها.
المادة (19) : يلتزم الموفد بأن يقدم للوزارة أو الجهاز التعهدات اللازمة برد جميع النفقات والرواتب في حالة الإخلال بالالتزامات والشروط والأحكام المقررة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (20) : يخضع الموفد لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد البعثة وكذلك أنظمة ولوائح الجهة الموفد إليها. ويحظر عليه مخالفة أحكام قوانين وأنظمة الخدمة بالوزارة أو الجهاز، أو إتيان أي عمل من شانه المساس بسمعة البلاد أو الوزارة أو الجهاز أو شرف الخدمة.
المادة (21) : تكون الاختراعات أو البراءات أو الحقوق المعنوية المختلفة التي يتوصل إليها الموفد أو يكتسبها بسبب البعثة ملكاً للدولة، ويعوض عنها تعويضاً عادلاً، تقدره لجنة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو الرئيس.
المادة (22) : تصدر بقرار من مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تطبق على جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون، لائحة الأحكام المالية للبعثات والدورات الخارجية الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة القطرية بالأمر العام رقم أ /5 بتاريخ 1/7/1997.
المادة (23) : يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1979 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن