تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) ل ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخد ...
المادة (1) : يجب على كل جهة عسكرية، عند إعداد موازنتها المالية السنوية، بيان المقترحات الخاصة بالرتب الشاغرة وال ...
المادة (2) : تتولى كل جهة عسكرية، التنسيق مع الجهة المختصة في الدولة، عند مناقشة مشروع الموازن ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية. على أ ...
المادة (3) : لا يجوز لي جهة عسكرية إجراء أي تعديل بالزيادة ف ...
المادة (4) : تعلن الجهة العسكرية عن الرتب الشاغرة المعتمدة بالموازنة المالية السنوية، وذلك في صحيفتين محليتين يو ...
المادة (5) : يجب أن يقدم طالب التعيين مع طلب شغل الرتبة، والمستندات التالية: 1- صورة بطاقته الشخصية. 2- صورة ش ...
المادة (6) : تعد الإدارة المختصة بالتعيين في الجهة العسكرية، سجلاً تقيد فيه طلبات التعيين والمستندات المرفقة بها ...
المادة (7) : تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل جهة عسكرية، لجنة تتو ...
المادة (8) : يكون اختيار المتقدمين لشغل الرتب العسكرية عن طريق الامتحان ( تحريرياً أو عملياً) أو عن طريق المقابل ...
المادة (9) : يكون الترشيح في الرتب التي تشغل بامتحان، بحسب الترتيب التنازلي لمجموع درجات امتحان المتق ...
المادة (10) : تعلن الإدارة المختصة بكل جهة عسكرية، بموجب كتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، من وقع عليهم الاختيار لشغ ...
المادة (11) : تقوم الإدارة المختصة بالجهة العسكرية، بإعلان من وقع عليهم الاختيار بالحضور على مقر التدريب العسكري، ...
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة، للعسكري الذي يصدر قرار بإعادته إلى الخدمة، مباشرة عمله فور انتهاء ...
المادة (13) : يوقع من تم اختياره للتعيين في الرتبة العسكرية، على تعهد بالخدمة في الجهة العسكرية، وتعهد البعثات ال ...
المادة (14) : يكون تعيين غير القطري في الرتبة العسكرية ، بموجب عقد عمل، و ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (12) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، وأي قواعد أخرى بالجهة العسكرية، ي ...
المادة (16) : تخصص كل جهة عسكرية رقماً عسكرياً لكل عسكري، يدون على ملف خدمته ونماذج تجنيده، ويذكر بقرار تعيينه، و ...
المادة (17) : تقوم كل جهة عسكرية بإعداد ملف للخدمة، وآخر سري، لكل عسكري من العاملين فيها ، ويخصص ملف خدمته لحفظ ج ...
المادة (18) : تعد الإدارة المختصة بالجهة العسكرية، مشاريع قرارات التعيين تمهيداً لعرضها على السلطة المختصة بإصدار ...
المادة (19) : لا يخضع لفترة الاختبار، العسكري الذي تقرر إعادته للخدمة العسكرية، إذا كان ضابطاً وأعيد للخدمة خلال ...
المادة (20) : إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار العسكري كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتاً في رتبته ...
المادة (21) : على الجهة العسكرية عند ترتيب الأقدميات، مراعاة القواعد التالية : 1- تكون الأقدمية عند إعادة تعيين ...
المادة (22) : تحتفظ كل جهة عسكرية، بسجلين للأقدمية، أحدهما لشاغلي رتب الضباط، وثان ...
المادة (23) : يجوز للعسكري الذي له مدة خدمة عسكرية أو مدنية سابقة، طلب ضمه ...
المادة (24) : للعسكري الذي أُعيد على الخدمة في رتبة عسكرية بأي جهة من الجهات العسكرية، طلب ضم مدة خدمته العسكرية ...
المادة (25) : إذا كان للعسكري خدمة مدنية سابقة، يجب بالإضافة للشرطيين المنصوص عليهما في البندين (2) ، (3) من الما ...
المادة (26) : تكون شروط وإجراءات اختيار مرشحي ا ...
المادة (27) : يشترط في المتقدم لرتبة مرشح ضابط ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقلب عمرة عن ثماني عشرة ...
المادة (28) : تحدد نسبة النجاح أو المعدل أو التقدير المطلوب في المؤهل الدراسي بقرار ...
المادة (29) : تُخصص الإدارة المختصة بالتدريب في الجهة العسكرية، خلال فترة الترشيح، رقماً مسلسلاً مؤقتاً لكل مرشح ...
المادة (30) : يمنح المرشح ضابط المستجد خلال فترة الترشيح مخصصات مالية شهرية، اعتباراً من تاريخ التحاقه بجهة ال ...
المادة (31) : يمنح المرشح ضابط المستجد الموفد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية في الخارج ، علاوة بدل التمثيل والروا ...
المادة (32) : لا تدخل مدة الترشيح والتدريب للمرشحين المستجدين ضمن مدة الاختبار المنصوص عليها في قانون الخدمة العس ...
المادة (33) : لا يجوز إلحاق المرشح ضابط المستجد للقيام بعمل بالجهة المرشح للتعيين فيها أو غيرها من الجهات العسكري ...
المادة (34) : يجوز تعيين من تقرر عدم صلاحية ترشيحه من المستجدين في أي رتبة شاغرة من الرتب الأخرى بالضوابط التالية ...
المادة (35) : لا يستحق المرشح ضابط المستجد خلال فترة الترشيح إجازة دورية، ...
المادة (36) : يجوز بقرار من السلطة المختصة اختيار أي من شاغلي الرتب الأخرى، لتأهيله لرتبة ملازم، ويمنح صفة مرشح ض ...
المادة (37) : يشترط فيمن يتم اختياره من الرتب الأخرى كمرشح ضابط ما يلي : 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يزيد ع ...
المادة (38) : يخضع المرشح ضابط، من المستجدين أو الرتب الأخرى، ...
المادة (39) : تسري على المرشح ضابط، من المستجدين أو الرتب الأخرى، أنظمة ولوائح الضبط والربط والجزاءات المعمول بها ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز في حالة إلغاء صلاحي قبول المرشح ضابط المستجد، تعيينه في إحدى ا ...
المادة (41) : إذا قدم المرشح لرتبة ضابط من المستجدين أو الرتب الأخرى استقالته من الخدمة العسكرية بعد تعيينه في رت ...
المادة (42) : تعد كل جهة عسكرية بطاقة راتب لكل عسكري، تشتمل على اسمه ورقمه العسكري وتاريخ تعيينه ومقدار راتبه الأ ...
المادة (43) : يمنح العسكري القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي: م الرتبة ...
المادة (44) : تمنح العلاوة الاجتماعية للعسكري بعد أستيفاء المستندات الدالة ...
المادة (45) : يمنح العسكري المحال على قوة الاحتياط قبل العمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ...
المادة (46) : يمنح العسكري بدل سكن شهري وفقاً لما يلي: م الرتبة ...
المادة (47) : يوقف صرف بدل السكن في حالة تخصيص سكن حكومي للعسكري، ويعاد صرفه له بالفئة المستحقة للرتبة التي يشغله ...
المادة (48) : يمنح بدل السكن للعسكري بعد استيفاء المستندات الدالة عل ...
المادة (49) : يمنح العسكري بدل تنقل شهري وفقا لما يلي: الرتبة قيمة العلاوة ...
المادة (50) : يوقف صرف بدل التنقل في الحالتين التاليتين: 1- إذا وفرت الجهة العسكرية وسيلة انتقال للعسكري من مكان ...
المادة (51) : يكون تكليف العسكري بمهمة رسمية خارج الدولة بقرار من السل ...
المادة (52) : يستحق العسكري بدل تمثيل يومي، إذا أوفد مهمة رسمية خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور السكن ونفقات ال ...
المادة (53) : يكون بدل التمثيل اليومي للعسكريين الموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة, وفقا لما يلي: الرتبة ...
المادة (54) : يخفض البدل اليومي المنصوص عليه في المادة السابقة على النصف في حالة توفي الضيافة الكاملة للعسكري بال ...
المادة (55) : يجوز للسلطة المختصة، صرف مبلغ لرئيس الوفد مقابل نفقات الحفاوة والاستقبال ببلد المهمة، ويتم تسويت ...
المادة (56) : للعسكري المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة، وأن يغادر مقر المهمة عائ ...
المادة (57) : يستحق العسكري الذي يعهد غليه أثناء إجازته الدورية بمهمة رسمية، بدل تمثيل عن هذه المهمة ، ويضاف على ...
المادة (58) : يجوز صرف سلفة تحت حساب بدل التمثيل مقدماً للعسكري الموفد المهمة رسمية خارج الدولة، بمقدار القيمة ال ...
المادة (59) : يمنح الضابط الموجود في الخدمة والضابط المحال لخدمة الاحتياط, بناء على طلبه, ولمرة واحدة خلال السنة ...
المادة (60) : يمنح بدل تذاكر السفر، عند الطلب وفقاً للمادة السابقة، للضابط الموفد للعمل بالمنظمات الدولية والإقلي ...
المادة (61) : يحسب البدل النقدي لتذاكر السفر للضابط بما يعادل قيمة التذاكر المعلنة من قبل شركة الطيران المعتمدة م ...
المادة (62) : تتحمل الجهة العسكرية قيمة تذاكر السفر جواً بالدرجة السياحية للعسكري غير القطري المستقدم من الخارج، ...
المادة (63) : يجوز في حالة استدعاء العسكري من الإجازة الدورية التي تقضى في الخارج وفقاً لحكم المادة (83) من هذه ا ...
المادة (64) : تمنح السفر جواً أو البدل النقدي، بسبب انتهاء خدمة العسكري غير القطري المستقدم من الخارج، بعد التأكد ...
المادة (65) : تمنح تذاكر السفر جوا للعسكريين الموفدين في مهمات رسمية خارجية, بحسب درجات الحجز بالطائرة, وفقا لما ...
المادة (66) : يمنح العسكري الموفد للخارج تذاكر سفر جواً أو بدلاً نقدياً ولعائلته بعد موافقة السلطة المختصة باصطحا ...
المادة (67) : يجوز لمن دفع قيمة تذاكر السفر جواً من حسابه الشخصي، في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، أن ...
المادة (68) : يعامل الضابط الملحقون بسفارات دولة قطر في الخارج وممثلو الجهات العسكرية بالمنظمات والهيئات الدولية ...
المادة (69) : تتولى الجهة العسكرية المنقول منها العسكري والجهة المنقول إليها، كل فيما يخصه، إعداد القرار اللازم ل ...
المادة (70) : تقوم الجهة المنقول منه العسكري ، بتسوية وإنهاء أوضاعه الوظيفية لديها، وا ...
المادة (71) : تعد الجهة المنتدب منها العسكري قرار الندب، وتبين فيه المدة المحددة للندب والجهة والوظيفة المنتدب إل ...
المادة (72) : تعد الجهة العسكرية المعار منها العسكري مشروع قرار إعارته، مبيناً فيه الجهة المعار إلهيا ومدة الإعار ...
المادة (73) : يجوز للعسكري التقدم بطلب إلى الجهة المعار منها لإنهاء إعارته قبل انتهاء المدة المحد ...
المادة (74) : يجوز، بموافقة السلطة المختصة في الجهة العسكرية، وتكليف العسكري، بأداء عمل خارج عن أعمال وظيفته بأي ...
المادة (75) : تعتبر مدة التكليف المنصوص عليها في المادة السابقة، مدة خدمة ...
المادة (76) : يجوز بقرار من السلطة المختصة إيفاد العسكري للعمل بأي من سفارات دولة قطر، أو لتمثيلها بالمنظمات الدو ...
المادة (77) : يعامل الملحقون للعمل في الخارج وفقاً لحكم الماد السابقة، معاملة الملحقين الدبلوماسيين وفقاً للنظم ...
المادة (78) : تعد كل جهة عسكرية سجلاً لكل عسكري يودع بملف خدمته، ويقسم السجل إلى عدة أقسام تشمل جميع أن ...
المادة (79) : يتم التصديق على الإجازات والسماع للعسكري بالمغادرة فيها ،وفقاً لمتطلبات الخدمة، ولا يجوز رفضها دون ...
المادة (80) : يكون حساب مدد الإجازات للعسكري بالتقويم الميلادي ويبدأ تنظيمها في بداية كل ...
المادة (81) : يجوز للجهة العسكرية استدعاء العسكريين في أي وقت ، عند رفع درجة الاستعداد، أو في حالة الطوارئ، أو إع ...
المادة (82) : في حالات الاستدعاء المنصوص عليها في المادة السابقة، عل العسكري الذي يقضى إجازته الدورية في الخارج ا ...
المادة (83) : تستحق الإجازة الدورية من تاريخ التعيين في الخدمة، ولا يجوز منحها لأول مرة إلا بعد اجتياز فترة الاخت ...
المادة (84) : تقوم كل جهة عسكرية بإعداد مخطط زمني بالإجازات الدورية للعسكريين، في ضوء أرصدة الإجازات المستحقة حتى ...
المادة (85) : يجب على العسكري الذي يرغب في القيام بإجازته الدورية، أن يقدم طلباً بذلك على رئيسه المباشر قبل بداية ...
المادة (86) : يجب عل العسكري، المرخص له بإجازة دورية، أن يحرر في الأخير من أيام لعمل الرسمية، السابق على تاريخ ال ...
المادة (87) : يمنح العسكري إجازة الحج وفقاً للشروط التالية: 1- ألا تقل مدة خدمته عن سنة واحدة. 2- ألا يكون قد س ...
المادة (88) : تكون الأولوية في منح إجازة الحج للمستحقين لها كما يلي : 1- كبار السن. 2- الأقدم في مدة الخد ...
المادة (89) : مع مراعاة حكم المادة (68) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، يكون منح البدل النقدي للعسكري مقاب ...
المادة (90) : تعد كل جهة عسكرية سجلاً لكل عسكري، عند تعيينه، تدون فيه أرقام وتواريخ وأنواع الجزاءات التأديبية وال ...
المادة (91) : تقوم السلطة المختصة بالجهة العسكرية، عند التدقيق على تقارير كفاية الأداء السنوية، ...
المادة (92) : تعتبر خدمة الاحتياط، خدمة عسكرية يقضيها العسكري خارج نطاق رتبته العسكرية مؤقتاً، وفقاً لمقتضيات الم ...
المادة (93) : لا يجوز إحالة العسكري إلى خدمة الاحتياط، أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (15) من قانون ...
المادة (94) : تكون الإحالة إلى الخدمة الاحتياط، لمدة سنتين كحد أقصى، وتظل الرابطة القانونية أثناءها قائمة بين الع ...
المادة (95) : يلتزم العسكري المحال إلى خدمة الاحتياط بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المادتين(71) ، (72) من ...
المادة (96) : يصرف للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط، راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب، وبدل التنقل، وفقاً للنظم السار ...
المادة (97) : يمنح الضابط المحال إلى خدمة الاحتياط، بناءً على طلبه، بدل تذاكر السفر المست ...
المادة (98) : إذا اسُتدعي العسكري المحال إلى خدمة الإحتياط إلى الخدمة العسكرية، فلا يجوز إحا ...
المادة (99) : يخضع العسكري المحال إلى خدمة الاحتياط للمساءلة التأديبية، إذا خالف أي من الواجبات المفروضة عليه ...
المادة (100) : تشمل الإصابة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، كل حادث يقع على العسكري بموقع العمل داخل أو ...
المادة (101) : تقوم الجهة العسكرية باتخاذ إجراءات التحقيق لمعرف ...
المادة (102) : مع مراعاة حكم المادة (103) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، إذا تعرض العسكري لإصابة أثناء تواج ...
المادة (103) : يقدم طلب التعويض عن إصابة العمل أو الوفاة من ذي الشأن على النموذج المعد بمعرفة الجهة العسكرية، موقع ...
المادة (104) : يكون حساب التعويض عن العجز الكلي أو الوفاة الناتجة عن إصابة العمل على أساس راتب سنتين، أو الدية الم ...
المادة (105) : تتحمل الجهة العسكرية نفقات نقل جثمان غير القطري المتوفي إلى بلاده، بناءً ع ...
المادة (106) : تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (113) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، ...
المادة (107) : تعد الإدارة المختصة بشؤون الرواتب والأجور، بياناً مالياً عن خدمة العسكري المنتهية خدمته، حسب القواع ...
المادة (108) : يقدم طلب الاستقالة من الخدمة العسكرية على السلطة المختصة وفقاً لحكم المادة (115) من قانون الخدمة ال ...
المادة (109) : إذا كان انتهاء الخدمة قائماً على أسباب صحية، بناءً على تقارير طبية، وجب عرض العسكري مع التقارير الط ...
المادة (110) : يعتبر تاريخ ميلاد العسكري المدون بمستندات التعيين عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، مرجعاً ...
المادة (111) : تحسب مكافأة نهاية خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ويد ...
المادة (112) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري على أساس نهاية مربوط الراتب الأساسي للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، ...
المادة (113) : في حالة نقل العسكري من جهة عسكرية إلى جهة عسكرية أخرى، أو من جهة حكومية مدنية إلى جهة عسكرية، تدخل ...
المادة (114) : تتخذ الجهة العسكرية إجراءات صرف مكافأة نهاية خدمة العسكري ومستحقاته الأخرى، بناءً على إ ...
المادة (115) : يحرم العسكري تلقائياً من كامل مكافأة نهاية خدمته في الحالات المنصوص عليها في الماد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن