بشأن تنظيم كلية أحمد بن محمد العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، الم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنظم كلية أحمد بن محمد العسكري ...
المادة (3) : تتبع الكلية رئيس الأركان، وتكون له شخصية ...
المادة (4) : تهدف الكلية، باعتبارها كلية عسكرية أكاديمية، إلى ما يلي:
1- إعداد ضباط مؤهلين في العلوم العسكرية و ...
المادة (5) : يكون للكلية قائد ومساعد قائد، من ضباط القوات المسلحة، يصدر ...
المادة (6) : يتولى القائد قيادة الكلية وإدارتها، وتصريف جميع شؤونها، ويكون مسؤولا عن تنفيذ لوائحها وأنظمتها وقرا ...
المادة (7) : يكون للكلية مجلس أعلى، يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ...
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للكلية، ومراقبة تنفيذها.
2- تحديد شروط القبول ف ...
المادة (9) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون ا ...
المادة (10) : للمجلس الأعلى عند الضرورة، أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرت ...
المادة (11) : يراعي المجلس الأعلى عند تحديد شروط القبول وأسس اختيار المرشحين للالتحاق بالكلية، استيفاء ما يلي:
1 ...
المادة (12) : يشكل في الكلية مجلس يسمى "مجلس الكلية"، برئاسة قائد الكلية، ومساعد قائد الكلية نائبا للرئيس وعضوية ...
المادة (13) : يختص مجلس الكلية بما يلي:
1- اقتراح خطط الدراسة العلمية والعسكرية التي تحقق أهداف الكلية.
2- اقتر ...
المادة (14) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بي ...
المادة (15) : يشكل في الكلية مجلس يسمى "مجلس الشؤون الأكاديمية"، برئاسة العميد، وعضوية جميع رؤساء الأقسام العلمية ...
المادة (16) : يختص مجلس الشؤون الأكاديمية بدراسة كل ما يتصل بالشؤون العلمي ...
المادة (17) : يكون اختيار أعضاء هيئة التدريس وفقا للضوابط والشروط ...
المادة (18) : تكون الدرجات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
1- ...
المادة (19) : يعين أعضاء هيئة التدريس في الكلية على درجات وظائف أعضاء هيئة التدريس ا ...
المادة (20) : يكون اختيار أعضاء هيئة التدريب العسكري بالكلية، وفقا للمؤهلات العسكرية وبالشروط المقررة بلائحة نظم ...
المادة (21) : يجوز للمجلس الأعلى، بناء على توصية مجلس الكلية، الاستعانة بمدربين أو أساتذة من مؤسسات الت ...
المادة (22) : يجوز انتداب ضباط وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، من الجهات العسكرية الأخرى، للعمل في مجال التدريس وا ...
المادة (23) : تكون الدراسة في جميع أقسام الكلية باللغة العربية، بالإضافة إلى ما يقرره المجلس الأعلى من لغات أجنبي ...
المادة (24) : تحدد لائحة نظام الدراسة في الكلية جميع الأمور المتعلقة بالدراسة، بما في ذلك المناهج الدراسية، ومدة ...
المادة (25) : يمنح الطالب العسكري بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة في الكلية، الشهادة الدراسية المعتمدة في أحد ا ...
المادة (26) : ينظم بقرار من القائد العام، بناء على توصية المجلس الأعلى، شروط وإجراءات قبول الطلبة من الدول الشقيق ...
المادة (27) : تتحمل الكلية نفقات التعليم والسكن والمعيشة، وتكاليف الكتب والمستلزمات التي تتطلبها الدراسة، وتوفير ...
المادة (28) : يمنح الطلبة المتفوقون في نهاية كل سنة دراسية مكافآ ...
المادة (29) : يخضع الطلبة العسكريون بالكلية للائحة شؤون الطلبة في كل ما يتعلق بمخصصاتهم المالية الشهري ...
المادة (30) : تشمل اللوائح التنظيمية ما يلي:
1- لائحة نظام الدراسة في الكلية.
2- لائحة نظم التدريب العسكرية وال ...
المادة (31) : يصدر القائد العام، أو من يفوضه، اللوائح ...
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القرار، يتولى مجلس الكلية اتخاذ الإجراءات اللا ...
المادة (33) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر