بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، النص التالي:
مادة (3):
" يعين الموظفون المدنيون والعمل في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه والجدول رقم (1) المرفق به، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم، ونظام إجازتهم، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقا للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية.
وتختص السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنيين والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص هذا القانون".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر