بشأن إنشاء وتنظيم كلية الشرطة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تُنشأ كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة ...
المادة (3) : تهدف الكلية إلى ما يلي:
1- إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية ...
المادة (4) : يكون للكلية مدير عام، ومساعد للمدير العام أو أكثر، من ضباط ...
المادة (5) : يتولى المدير العام إدارة الكلية وتصريف جميع شؤونها، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ لوائحها وقرارات المجلس ا ...
المادة (6) : يُمثل المدير العام الكلية، أم ...
المادة (7) : يكون للكلية مجلس أعلى، يُشكل برئاسة الوزير ونائب ل ...
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى بما يلي:
1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار مناهج وخطط الد ...
المادة (9) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، مرتين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيح ...
المادة (10) : للمجلس الأعلى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة ما يكلفها به من موضوع ...
المادة (11) : للمجلس الأعلى عند الضرورة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته ...
المادة (12) : يُشكل في الكلية مجلس يُسمى "مجلس الكلية" برئاسة المدير العام، وأقدم المساعدين نائباً للرئيس، وعضوية ...
المادة (13) : يختص مجلس الكلية بما يلي:
1- تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب والبحث العلمي بالكلية.
2- ا ...
المادة (14) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أ ...
المادة (15) : لمجلس الكلية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ال ...
المادة (16) : يُشكل في الكلية مجلس يسمى "المجلس العلمي" برئاسة العميد، وعضوية كل من:
1- رؤساء الأقسام والأفرع ال ...
المادة (17) : يختص المجلس العلمي بما يلي:
1- دراسة كل ما يتصل بالعملية التعليمية والبحثية بالكلية.
2- اقتراح تع ...
المادة (18) : يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه أو نائبه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إ ...
المادة (19) : يكون اختيار أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية، وفقاً للشرو ...
المادة (20) : يتولى التدريب بالكلية عدد كافٍ من الضباط والرتب الأخرى، والمدن ...
المادة (21) : لمجلس الكلية الاستعانة بأي من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والخبراء من خارج الكلية والجهات التدريبي ...
المادة (22) : يُشكل مجلس الكلية لجنة اختيار الطلاب الجدد من بين من تتوافر فيهم شرو ...
المادة (23) : يُراعي المجلس الأعلى عند تحديد شروط القبول وأسس اختيار الطلاب للالتحاق بالكلية، ما يلي:
1- المستوى ...
المادة (24) : تُحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات قبول الطلبة غير القطريين المبتعثين من حكومات دولهم ...
المادة (25) : تكون دراسة المقررات المؤهلة للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الش ...
المادة (26) : تكون مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية مقسمة إلى فصول.
وتُحدد لائحة نظام الدراسة والتدريب في ...
المادة (27) : تتحمل الكلية نفقات تعليم وتدريب وسكن وإعاشة الطلاب، وتكاليف الكتب والمستلزمات التي تتطلبها الدراسة، ...
المادة (28) : مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه، تُنظم لائحة شؤون الطلبة كل ما يتعلق بمخصصاتهم ال ...
المادة (29) : تمنح الكلية من أتم الدراسة بنجاح، شها ...
المادة (30) : يجب على خريج الكلية القطري الخدمة بقوة الشرطة ضعف مدة دراسته بالكلية تحسب من تاريخ تخرجه، وإلا التز ...
المادة (31) : يُباشر الوزير صلاحيات المجلس الأعلى، إ ...
المادة (32) : يُصدر الوزير اللوائح التنظيمية للكلية، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وبخاصة ما يلي:
...
المادة (33) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر