تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1991 بإنشاء صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : بشأن المدد اللازمة لترقية ضباط الصف والأفراد 1- شرطي إلى وكيل عريف سنتان كحد أدنى 2- وكيل عريف إلى عريف سنتان كحد أدنى 3- عريف إلى نائب سنتان كحد أدنى 4- نائب إلى رقيب سنتان كحد أدنى 5- رقيب إلى وكيل ضابط ثان ثلاث سنوات كحد أدنى 6- وكيل ضابط ثاني إلى وكيل ضابط أول ثلاث سنوات كحد أدنى 7- وكيل ضابط أول إلى ملازم ثلاث سنوات كحد أدنى
المادة () : الرتبة شرطي و/ عريف عريف نائب رقيب وكيل ضابط ثان وكيل ضابط أول ومرشح ضابط الراتب الأساسي 2775 2800 2900 3000 3300 3525 3650 العلاوة الدورية 50 65 75 85 100 150 200 الدورية الأولى 2825 2865 2975 3085 3400 3675 3850 الدورية الثانية 2875 2930 3050 3170 3500 3825 4050 الدورية الثالثة 2925 2995 3125 3255 3600 3975 4250 الدورية الرابعة 2975 3060 3200 3340 3700 4125 4450 الدورية الخامسة 3025 3125 3275 3425 3800 4275 4650 الدورية السادسة 3075 3190 3350 3510 3900 4425 4850 الدورية السابعة 3125 3255 3425 3595 4000 4575 5050 الدورية الثامنة 3175 3320 3500 3680 4100 4725 5250 الدورية التاسعة 3225 3385 3575 3765 4200 4875 5450 الدورية العاشرة 3275 3450 3650 3850 4300 5025 5650
المادة () : الرتبة ملازم ملازم/ 1 نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء الراتب الأساسي 4950 5500 6250 7000 7750 8500 9250 10000 العلاوة الدورية 300 300 300 300 300 300 300 300 الدورية الأولى 5250 5800 6550 7300 8050 8800 9550 10300 الدورية الثانية 5550 6100 6850 7600 8350 9100 9850 10600 الدورية الثالثة 5850 6400 7150 7900 8650 9400 10150 10900 الدورية الرابعة 6150 6700 7450 8200 8950 9700 10450 11200
المادة () : 1 ملازم إلى ملازم أول سنتان كحد أدنى 2 ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات كحد أدنى 3 نقيب إلى رائد أربع سنوات كحد أدنى 4 رائد إلى مقدم أربع سنوات كحد أدنى 5 مقدم إلى عقيد أربع سنوات كحد أدنى 6 عقيد إلى عميد أربع سنوات كحد أدنى 7 عميد إلى لواء أربع سنوات كحد أدنى
المادة (1) : الشرطة، قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة وزير الداخلية.
المادة (2) : تتألف قوة الشرطة من: 1- أعضاء قوة الشرطة وهم: أ- الضباط. ب- الرتب الأخرى. 2- الموظفين المدنيين العاملين في قوة الشرطة، وتسرى عليهم أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وعقود استخدامهم حسب الأحوال فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 3- الحراس.
المادة (3) : الرتب العسكرية لضباط الشرطة هي: - ملازم. - ملازم أول. - نقيب. - رائد. - مقدم. - عقيد. - عميد. - لواء.
المادة (4) : الرتب العسكرية والرتب الأخرى: - شرطي. - وكيل عريف. - عريف. - نائب. - رقيب. - وكيل ضابط ثان. - وكيل ضابط أول. - مرشح ضابط.
المادة (5) : تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
المادة (6) : لرجال الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم بشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (7) : لرجال الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم. ولا يجوز لهم استعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية: أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرضه أو ماله. ب- القبض على الأشخاص الذين يحاولون المقاومة أو الهروب ويتوافر في شأنهم اعتبارات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ج- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص فأكثر، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر. ويراعى في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار. ويجب أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء. فإذا لم يجد ذلك، جاز لرجل الشرطة إطلاق النار في اتجاه الساق. وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات، والسلطة التي تملك إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
المادة (8) : يؤدي ضباط الشرطة أمام وزير الداخلية، أو من ينيبه، قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لدولة قطر وللأمير وللنظام الأساسي للدولة ولقوانينها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلى من رؤسائي". ويؤدي ضباط الصف والأفراد ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام المدير العام للإدارة العامة للأمن العام أو من ينوب عنه.
المادة (9) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمي اللجنة العامة لشئون الشرطة وتشكل من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي سبعة ضباط من رتبة رائد فما فوق، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الداخلية.
المادة (10) : مع مراعاة ما للجنة العامة لشئون الشرطة من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون، تختص اللجنة بما يأتي: 1- اقتراح تعيين الضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الشرطة. 2- إبداء الرأي في الشئون الآتية: أ- الاستقالة من الخدمة. ب- الاستغناء عن الخدمة. ج- الإحالة إلى التقاعد. د- الترقية حتى رتبة عميد. هـ- النقل والندب والإعارة. و- الإعادة إلى الخدمة. ز- تحديد الأقدمية. 3- ترشيح الضباط لشغل المناصب الرئيسية. 4- أي أعمال أخرى يقرر وزير الداخلية إحالتها إلى اللجنة. وترفع اللجنة توصياتها لوزير الداخلية لاتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة (11) : يعين ضباط الشرطة بقرار أميري بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين ضابطاً في الشرطة، ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار سنتان. 5- ألا يكون منتمياً إلى أي تنظيم سياسي. 6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة الطبية المختصة. 7- أن يكون متخرجاً من إحدى كليات أو معاهد الشرطة المعترف بها، التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون الشرطة.
المادة (13) : يجوز تعيين غير القطريين ضباطاً في الشرطة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في المـادة السابقة والعقود المبرمة معهم.
المادة (14) : استثناء من حكم المـادة (12) من هذا القانون، يجوز ترقية وكلاء الضباط ضباطاً في الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشئون الشرطة.
المادة (15) : يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم سنة تحت الاختبار. ويجوز الاستغناء عن خدماته خلال هذه المدة إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد فترة الاختبار سنة أخرى.
المادة (16) : تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من ضابط في رتبة واحدة تكون الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة السابقة، فإذا تساوت الأقدمية في جميع الرتب السابقة تكون الأقدمية على أساس تاريخ أول تعيين. وتبين أداة التعيين الترقية أقدمية العضو في رتبته.
المادة (17) : في حالة خفض رتبة الضابط يكون ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي خفض إليها، فإن لم تكن له خدمة سابقة اعتبرت له أقدمية مدتها سنتان.
المادة (18) : تحدد أقدمية الضابط الذي يعاد إلى الخدمة وفقاً لما يلي: أ- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، يمنح الضابط رتبته وراتبه السابقين وتكون أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة. ب- في حالة انتهاء الخدمة لسبب آخر غير الاستقالة يمنح الضابط أقدمية ورتبة زملائه المماثلين له عند انتهاء خدمته بشرط ألا تزيد مدة ترك الخدمة على سنتين. فإذا زادت المدة على ذلك، يمنح الضابط رتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة.
المادة (19) : يعين ضباط الصف والأفراد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (20) : يشترط فيمن يعين ضابط صف أو فرداً، ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (35) سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار سنتان. 5- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الداخلية بناءا على اقتراح اللجنة الطبية المختصة. 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الشهادة الابتدائية أو يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة.
المادة (21) : يجوز تعيين غير القطريين ضباط صف وأفراد في الشرطة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في المـادة السابقة والعقود المبرمة معهم.
المادة (22) : يقضي ضابط الصف والفرد المعين مدة سنة تحت الاختبار. ويجوز الاستغناء عن خدماته خلال هذه المدة إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد فترة الاختبار سنة أخرى. ولا يجوز تثبيت ضابط الصف والفرد في الخدمة إلا بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها ومكافأة المعين أثنائها - قرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشؤون الشرطة وتحسب المدة التدريبية ضمن مدة خدمة المعين.
المادة (23) : تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد وفقاً لتاريخ تعيينهم أو تاريخ ترقيتهم.
المادة (24) : يكون تعيين ضباط الصف والأفراد بالترقية من الأفراد أو من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : تحدد الرواتب والعلاوات الدورية للضباط وضباط الصف والأفراد وفقاً للجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القانون.
المادة (26) : يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده القرار الأميري الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده قرار وزير الداخلية بتعيينهم.
المادة (27) : يمنح أعضاء قوة الشرطة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة في الجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القانون ولا يجوز تجاوز نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من بداية الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين ولا تغير علاوة الترقية موعد العلاوة الدورية. وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان معاً.
المادة (28) : تحدد أنواع وفئات وشروط استحقاق البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية اللجنة العامة لشئون الشرطة.
المادة (29) : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح مكافأة لمن قام من أعضاء قوة الشرطة بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة (30) : يعد لكل ضابط ملفان يودع بالأول الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به المتصلة بوظيفته، ويودع بالثاني التقارير السنوية والسرية المقدمة عنه، وكل ما ثبت جديته من الشكاوي والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.
المادة (31) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبه رائد تقرير سنوي سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام السابق. وتقدر كفاءته وسلوكه بدرجة "ممتاز، جيد، متوسط، وأقل من المتوسط".
المادة (32) : إذا حصل الضابط على تقدير بدرجة أقل من المتوسط يوجه إليه إنذار كتابي بعد اعتماد التقرير، ويحق للضابط التظلم من نتيجة التقرير إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ولا يكون التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء هذه المدة دون تظلم الضابط منه. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.
المادة (33) : إذا حصل الضابط على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط، يعرض أمره على اللجنة العامة لشئون الشرطة للنظر في خفض رتبته ويصدر بتخفيض الرتبة قرار من وزير الداخلية ويجوز للضابط الذي خفضت رتبته التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويرفع التظلم لوزير الداخلية ويكون قراره نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (34) : لا يجوز النظر في ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة أقل من المتوسط خلال السنة التي قدم فيها التقرير. ولا يجوز النظر في ترقية الضابط الذي خفضت رتبته طبقاً للمـادة السابقة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار خفض الرتبة. ويتقاضى الضابط الذي خفضت رتبته الراتب الذي يناسب أقدميته في الرتبة التي خفض إليها.
المادة (35) : يقدم عن كل من ضباط الصف والأفراد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يتضمن آراء رؤسائه وفقاً للتسلسل العسكري عن مدى كفاءته وسلوكه. ويكون تقدير مدى الكفاءة والسلوك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (36) : يصدر بتنظيم إجراءات إعداد وتقديم التقارير السرية عن الضباط وضباط الصف والأفراد واعتمادها قرار من وزير الداخلية.
المادة (37) : لا تجوز الترقية إلا إلى رتبة شاغرة في الميزانية السنوية، وبعد انقضاء الحد الأدنى المبين في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون.
المادة (38) : يستحق من يتم ترقيته الراتب المقرر للرتبة التي رقي إليها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده قرار الترقية.
المادة (39) : يكون الترشيح لترقية الضباط حتى رتبة عميد عن طريق اللجنة العامة لشئون الشرطة وفق الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (40) : يصدر بالترقية قرار أميري.
المادة (41) : تكون الترقية إلى الرتبة التالية مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة الرائد. وتكون الترقية للرتب الأعلى بالاختيار. وفي جميع الأحوال يشترط للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الدراسات والدورات التدريبية التي يقررها وزير الداخلية.
المادة (42) : استثناء من أحكام المـادة السابقة، لوزير الداخلية أن يوصي بترقية الضابط إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير وذلك دون التقيد بالأقدمية أو بانقضاء الحد الأدنى الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (43) : تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بالأقدمية المطلقة ويصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة (44) : استثناء من أحكام المـادة السابقة، يجوز لوزير الداخلية ترقية ضابط الصف أو الفرد إلى الرتبة التالية لرتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير، وذلك دون التقيد بالأقدمية أو بانقضاء الحد الأدنى للترقية الوارد في الجدول الزمني المرافق لهذا القانون.
المادة (45) : يجوز نقل الضباط وضباط الصف والأفراد من قوة الشرطة إلى وظيفة أخرى خارج الوزارة ويتم نقل الضباط بقرار أميري بناءً على اقتراح وزير الداخلية، كما يتم نقل ضباط الصف والأفراد بقرار من الوزير وموافقة الجهة المنقول إليها. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.
المادة (46) : إذا أعيد المنقول إلى الخدمة في قوة الشرطة فإنه يعود بأقدمية ورتبة زملائه المماثلين له عند خروجه من الخدمة.
المادة (47) : يتم تعيين ونقل مديري الإدارات ومساعديهم بقرار من وزير الداخلية.
المادة (48) : تنظر اللجنة العامة لشئون الشرطة حركة التنقلات السنوية لسائر الضباط وضباط الصف والأفراد وترفع توصياتها لوزير الداخلية.
المادة (49) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح اللجنة العامة لشئون الشرطة ندب أحد أعضاء قوة الشرطة للعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة لمدة مؤقتة بناءا على طلب الجهة المنتدب إليها للعمل فيها، وذلك لمدة سنة يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة.
المادة (50) : يجوز بقرار أميري بناءً على اقتراح وزير الداخلية إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية بعد موافقة الضابط عليها كتابة. ويحدد القرار المعاملة المالية للمعار. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوات الدورية والترقية.
المادة (51) : لا يجوز لأي من أعضاء قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وبعد التصريح له بها.
المادة (52) : تكون الإجازات التي يجوز منحها هي: 1- إجازة دورية. 2- إجازة عرضية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة حج. 5- إجازة خاصة.
المادة (53) : يمنح عضو قوة الشرطة سنوياً إجازة دورية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة أشهر من تاريخ التعيين.
المادة (54) : تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة الدورية: 1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للمعارين أو ذوي التعاقد الخارجي إلى مكان التعاقد والعودة منه على ألا تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى لو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك. 2- الفترة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة لأي عضو بقوة الشرطة لمرافقة مريض وذلك مع مراعاة الشروط الآتية: أ- أن يصدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج بالخارج. ب- أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له. ج- أن تكون الإجازة مرة واحدة في السنة. د- ألا تجاوز الإجازة مدة العلاج في الخارج أو أربعين يوماً أيهما أقل. هـ- أن يوافق وزير الداخلية على مرافقة عضو قوة الشرطة للمريض.
المادة (55) : لا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة دراسية، إذا تجاوزت سنة واحدة من تاريخ التحاقه بالدورة، وإذا كان عضو قوة الشرطة معاراً خصم من إجازته الدورية ما حصل عليه فعلاً من إجازات من الجهة المعار إليها. ولا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
المادة (56) : يصرف لعضو قوة الشرطة قبل قيامه بإجازته الدورية كامل راتبه وبدلاته المستحقة عن مدة الإجازة فيما عدا بدل الانتقال.
المادة (57) : يجوز صرف بدل نقدي لعضو قوة الشرطة القطري مقابل نصف إجازته الدورية.
المادة (58) : كل عضو في قوة الشرطة لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء إجازته يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص له بها، ومنح راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك وكان غيابه لم يجاوز واحداً وعشرين يوماً، فإذا جاوز الغياب واحداً وعشرين يوماً جاز اعتباره فاراً من الخدمة.
المادة (59) : يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها اثنا عشر يوماً في السنة، كما يمنح ضباط الصف والأفراد إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة، وذلك لأسباب طارئة، وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام، ولا تضم من عام إلى آخر. ويجب على عضو قوة الشرطة أن يقدم إلى جهته الرئاسية، عقب عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب الجدية التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص المسبق في الغياب. وإذا لم تقبل تلك الأسباب، تحسب مدة الانقطاع إجازة دورية.
المادة (60) : يجوز استدعاء أعضاء قوة الشرطة قبل انتهاء إجازاتهم إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (61) : يكون منح الإجازات المرضية لأعضاء قوة الشرطة على النحو التالي: 1- ستة أشهر براتب كامل. 2- ستة أشهر أخرى بنصف راتب. 3- ستة أشهر أخرى بربع راتب. ويجوز أن يستنفد المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد على ستة أشهر، وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر بلا راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه. ولوزير الداخلية زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان المريض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع إلى اللجنة الطبية المختصة.
المادة (62) : يمنح عضو قوة الشرطة، الذي يصاب بمرض أو بجرح، بسبب تأدية وظيفته أو أثناءها، إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تحتسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية، ويجوز له بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا لم يعد صالحاً للقيام بعمله أحيل لاحتياطي قوة الشرطة مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يستحقها، ويرجع في تحديد المرض للجنة الطبية المختصة.
المادة (63) : يمنح عضو قوة الشرطة - خلال مدة خدمته - إجازة حج براتب كامل ولمرة واحدة بشرط أن لا تزيد مدة الإجازة علي ثلاثين يوما ولا تحسب هذه المدة من إجازته.
المادة (63) : يكون منح إجازة الحج، المشار إليها في المادة السابقة، وفقا للشروط الآتية: 1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة. 2- أن يحصل عضو قوة الشرطة علي موافقة جهة العمل. 3- أن لا تقل مدة خدمة عضو قوة الشرطة غير القطري عن ثلاث سنوات. ويعفي من توافر الشرط الثالث، من الشروط المتقدمة، زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إذا رغب في مرافقة زوجته، وكانت هذه الشروط متوافرة فيها. ويجوز منح عضو قوة الشرطة إجازة لأداء فريضة الحج، تخصم من إجازاته الدورية، إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها.
المادة (63) : تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي: 1- القطريون. 2- أصحاب الخدمة الأطول. 3- كبار السن، ومن قاربت عقود خدمتهم علي الانتهاء. 4- المرافقون لأحد والديهم. 5- الأزواج المرافقون لزواجهم، والزوجات المرافقات لأزواجهن.
المادة (63) : لا يجوز لعضو قوة الشرطة الحاصل على إجازة للحج أن يسافر إلى أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية. وجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد، على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له. كما يجب أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداءه لفريضة الحج.
المادة (64) : تمنح المرأة العاملة بقوة الشرطة إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازتها الدورية في الحالتين الآتيتين: أ- حالة الوضع لمدة ستين يوماً. ب- حالة وفاة الزوج، لمدة العدة الشرعية وهي أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام.
المادة (65) : يجب على عضو قوة الشرطة ما يلي: 1- الولاء التام للأمير. 2- المحافظة على مصالح الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص. 3- مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها. 4- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إليه رؤساؤه الأعلى رتبة أو الأقدم في الرتبة عند التساوي فيها. 5- المحافظة على الضبط والربط والتزام حسن السيرة والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة. 6- القيام بالعمل المنوط به بنفسه وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة.
المادة (66) : يحظر على عضو قوة الشرطة ما يلي: 1- الاشتغال بالسياسة أو الانضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادئ أو ميول سياسية. 2- إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته. 3- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، دون إذن بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه. 4- الاحتفاظ بأي نسخة من الأوراق الرسمية أو نزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. 5- الاشتغال بالتجارة. 6- أداء أي عمل للغير بأجر، ويستثنى من ذلك أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين فيجوز أداؤها بأجر إذا كانت تربطه بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها، أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع الأحوال يجب على عضو قوة الشرطة أن يخطر وزارة الداخلية، ويجب أن يحفظ الإخطار في ملف خدمته. 7- الزواج من أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989، بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 8- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة. 9- شراء أو استئجار أي مال تطرحه وزارة الداخلية أو السلطات القضائية أو الإدارية ولو عن طريق المزاد العلني، وكذلك لصالح من تربطه به صلة قربي أو نسب حتى الدرجة الرابعة. 10- الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقة بوزارة الداخلية.
المادة (67) : تحدد بقرار من وزير الداخلية العقوبات الانضباطية، والرؤساء الذين يتولون توقيعها.
المادة (68) : يعاقب تأديبياً كل من خالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. يعفى عضو قوة الشرطة من العقوبة إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه. وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل عضو قوة الشرطة إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (69) : يتولى محاكمة عضو قوة الشرطة مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية. ويتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس أحد ضباط قوة الشرطة يختاره وزير الداخلية.
المادة (70) : لا يجوز توقيع عقوبة على عضو قوة الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. ويجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها التهمة ويرد المستجوب بدفاعه عليها. ومع ذلك يجب بالنسبة للجزاءات الثلاثة الأولى من المـادة (72)، والجزاءات الأربعة الأولى من المـادة (81) أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المادة (71) : يجب أن يكون المحقق أعلى رتبة من الضابط الذي يجري التحقيق معه.
المادة (72) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة. 6- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل الراتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. 7- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة. 8- العزل من الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.
المادة (73) : لوزير الداخلية توقيع إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المـادة السابقة، بحيث لا تزيد عقوبة الخصم في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً. وللضابط التظلم من توقيع الجزاء للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويكون قرار وزير الداخلية في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (74) : لمجلس التأديب المختص بمحاكمة الضابط توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المـادة (72)، وللضابط المخالف التظلم من الحكم الصادر ضده لوزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ولا يكون الحكم الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية. وللوزير عند عرض الحكم عليه أن يأمر بإلغائه وحفظ الدعوى التأديبية، أو أن يخففه إلى العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة، أو أن يعيده دون تصديق لمحاكمة الضابط من جديد أمام مجلس تأديب آخر. ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية بعد التصديق عليه نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى. ويجب لتنفيذ الحكم بعزل أحد الضباط أن يصدر قرار أميري بذلك.
المادة (75) : لوزير الداخلية أثناء التحقيق ولمجلس التأديب عند نظر المحاكمة أن يوقف عضو قوة الشرطة احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر. ويجوز مد مدة الوقف بقرار من السلطة التي أصدرته. ويترتب على وقف عضو قوة الشرطة عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف. فإذا تقرر حفظ التحقيق أو برئ عضو قوة الشرطة أو عوقب بعقوبة التنبيه أو الإنذار، صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من الراتب. إذا عوقب عضو قوة الشرطة بعقوبة أشد تقرر الجهة التي أوقعت العقوبة ما يتبع في شأن الراتب الموقوف صرفه وعلى عضو قوة الشرطة الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
المادة (76) : يوقف بقوة القانون عن عمله عضو قوة الشرطة مدة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي. ويوقف صرف نصف راتبه في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة، ويستمر صرف النصف الباقي لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.
المادة (77) : يصدر بإحالة عضو قوة الشرطة للمحاكمة التأديبية قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه يتضمن بيان التهم المسندة إليه وأدلة الاتهام. ويجب إخطاره بقرار الإحالة قبل التاريخ المحدد للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (78) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم المجلس في الدعوى بعد سماع دفاع عضو قوة الشرطة. ويكون عضو قوة الشرطة آخر من يتكلم. ويحضر عضو قوة الشرطة بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد ضباط قوة الشرطة في الدفاع عنه. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور عضو قوة الشرطة فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحداً جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره.
المادة (79) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة لعضو قوة الشرطة بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق في المخالفة، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، أيهما أقرب، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (80) : لا يمنع ترك عضو قوة الشرطة للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة محاكمة عضو قوة الشرطة تأديبياً، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على انتهائها. والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: 1- الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. 2- الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (81) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على ضباط الصف والأفراد هي: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحجز بالثكنة أو القسم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع استحقاق المرتب كاملاً. 4- الخصم من الراتب بما لا يجاوز شهرين في السنة. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً. 5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة. 7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع وقف صرف الراتب. 8- خفض الراتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة. 10- خفض الراتب والرتبة. 11- الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر ويترتب عليه حرمانه من صرف نصف الراتب فقط. 12- الفصل من الخدمة، مع حفظ الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع. ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة.
المادة (82) : لمدير الإدارة التي يتبعها المخالف توقيع إحدى العقوبات الأربع الأولى المنصوص عليها في المـادة السابقة بحيث لا تزيد عقوبة الخصم في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً، وللمخالف التظلم من توقيع الجزاء للمدير العام للإدارة العامة للأمن العام خلال خمس عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون قرار المدير العام في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (83) : لمجلس التأديب المختص بمحاكمة ضباط الصف والأفراد توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المـادة (81). وللمخالف التظلم من الحكم الصادر ضده لوزير الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة.
المادة (84) : يجوز محو العقوبة التأديبية الموقعة علي عضو قوة الشرطة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها وذلك إذا ثبت خلال هذه المدة حسن سلوكه وانضباطه في عمله وعدم توقيع أي عقوبة تأديبية عليه. ويصدر بمحو العقوبة قرار من وزير الداخلية، ويكون أثر القرار بالنسبة إلي المستقبل فقط.
المادة (85) : يحدد بقرار من وزير الداخلية ما يخصم من رواتب أعضاء قوة الشرطة نتيجة توقيع عقوبات تأديبية انضباطية وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في صندوق قروض العاملين بقوة الشرطة.
المادة (86) : تنتهي خدمة أعضاء قوة الشرطة لأحد الأسباب التالية: 1- الوفاة. 2- بلوغ سن ستين سنة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- قبول الاستقالة أو انتهاء العقد. 5- الإحالة للتقاعد. 6- العزل أو الفصل من الخدمة بحكم تأديبي. 7- الفصل بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 8- الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- فقد الجنسية القطرية.
المادة (87) : يجوز مد خدمة عضو قوة الشرطة بعد بلوغ سن الستين إذا اقتضى الصالح العام ذلك. ويكون مد الخدمة في هذه الحالة بذات الأداة التي يتم بها التعيين. ولا يجوز المد بعد بلوغ سن الخامسة والستين.
المادة (88) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بناءً على طلب الجهة المختصة أو عضو قوة الشرطة، وفي حالة ثبوت عدم اللياقة يجوز بقرار من وزير الداخلية إنهاء خدمة العضو قبل نفاد الإجازات المستحقة له قانوناً.
المادة (89) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة بأي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة عضو قوة الشرطة المستقيل إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار بقبولها أو إرجائها اعتبرت الاستقالة مقبولة.
المادة (90) : لا يجوز لعضو قوة الشرطة تقديم الاستقالة في الحالات الآتية: 1- الحرب. 2- إعلان الطوارئ. 3- التحقيق معه أو محاكمته تأديبياً أو جنائياً إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه.
المادة (91) : إذا حكم على عضو قوة الشرطة بالعزل أو الفصل وكان موقوفاً، انتهت خدمته من تاريخ وقفه.
المادة (92) : يستحق عضو قوة الشرطة راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المـادة (86). على أنه في حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاذ إجازاته المرضية.
المادة (93) : تسري على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي أحكام القوانين الخاصة المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (94) : يحرم عضو قوة الشرطة من مكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية: 1- إذا حكم بإدانته في إحدى الجرائم الموجهة ضد الدولة. 2- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية وأنهيت خدمته بناءً على ذلك. 3- الفرار من الخدمة العسكرية بعد مضي ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه فاراً.
المادة (95) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتحديد علامات رتب أعضاء قوة الشرطة وتحديد الزي الخاص بهم.
المادة (96) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة بتحديد قواعد تعيين الحراس ونظامهم الوظيفي وتنظيم حملهم السلاح وضوابط استعماله.
المادة (97) : تسرى أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (98) : يستمر العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها في شأن خدمة أعضاء قوة الشرطة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (99) : يصدر وزير الداخلية لائحة الجرائم التأديبية وقواعد التحقيق والمحاكمة لأعضاء قوة الشرطة، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (100) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن