بشأن تنظيم استعمال العسكريين من قوة الشرطة للأسلحة النارية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1993م، بشأن قوة الشرطة، وبخاصة على المواد (5، 6، 7) منه،
وال ...
المادة (1) : لا يجوز للعسكري من قوة الشرطة استعمال السلاح الناري المسلم إليه، بحكم وظيفته، أثناء تأديته لعمله أو ...
المادة (2) : لا يجوز البدء في إطلاق النار في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة السابق ...
المادة (3) : لا يجوز البدء في إطلاق النار في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (1) من هذا القرار، إلا ...
المادة (4) : لا يجوز البدء في إطلاق النار في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (1) من هذا القرار، إلا ...
المادة (5) : لا يجوز إطلاق النار في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (7) من المادة (1) من هذا القرار، إلا إذ ...
المادة (6) : يلغى القرار رقم (13) ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، ت ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ـ وزير الدولة للشؤون الداخلية