تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرتبة ملازم ملازم 1 نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق ف. أول الراتب الأساسي 7250 8600 9950 11300 12950 14600 16250 17900 19550 21200 العلاوة الدورية 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 الراتب بعد العلاوة الأولى 7550 8900 10250 11600 13250 14900 16550 18200 19850 21500 الراتب بعد العلاوة الثانية 7850 9200 10550 11900 13550 15200 16850 18500 20150 21800 الراتب بعد العلاوة الثالثة 8150 9500 10850 12200 13850 15500 17150 18800 20450 22100 الراتب بعد العلاوة الرابعة 8450 9800 11150 12500 14150 15800 17450 19100 20750 22400 الراتب بعد العلاوة الخامسة 8750 10100 11450 12800 14450 16100 17750 19400 21050 22700 الراتب بعد العلاوة السادسة 9050 10400 11750 13100 14750 16400 18050 19700 21350 23000 الراتب بعد العلاوة السابعة 9350 10700 12050 13400 15050 16700 18350 20000 21650 23300
المادة () : الرتبة جندي/ شرطي/ فرد وكيل عريف عريف نائب رقيب وكيل ضابط 2 وكيل ضابط الراتب الأساسي 3875 3900 4000 4150 4450 4725 4850 العلاوة الدورية 50 65 75 85 100 150 200 الراتب بعد العلاوة الأولى 3925 3965 4075 4235 4550 4875 5050 الراتب بعد العلاوة الثانية 3975 4030 4150 4320 4650 5025 5250 الراتب بعد العلاوة الثالثة 4025 4095 4225 4405 4750 5175 5450 الراتب بعد العلاوة الرابعة 4075 4160 4300 4490 4850 5325 5650 الراتب بعد العلاوة الخامسة 4125 4225 4375 4575 4950 5475 5850 الراتب بعد العلاوة السادسة 4175 4290 4450 4660 5050 5625 6050 الراتب بعد العلاوة السابعة 4225 4355 4525 4745 5150 5775 6250 الراتب بعد العلاوة الثامنة 4275 4420 4600 4830 5250 5925 6450 الراتب بعد العلاوة التاسعة 4325 4485 4675 4915 5350 6075 6650 الراتب بعد العلاوة العاشرة 4375 4550 4750 5000 5450 6225 6850
المادة () : من رتبة إلى رتبة الحد الأدنى لمدة الترقية ملازم ملازم أول 3 سنوات ملازم أول نقيب 4 سنوات نقيب رائد 5 سنوات رائد مقدم 4 سنوات مقدم عقيد 4 سنوات عقيد عميد 4 سنوات عميد لواء 4 سنوات
المادة () : المستوى التعليمي الحد الأدنى لمدة الترقية الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة سنتان الذين اكملوا المرحلة الإعدادية بنجاح 3 سنوات الذين اكملوا المرحلة الابتدائية 4 سنوات الذين لم يكملوا المرحلة الابتدائية 6 سنوات
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة ، والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1995, وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة ، والقوانين المعدلة له, وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001, وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز قوة أمن الدولة, وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي, وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية, وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين, وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1- الجهات العسكرية : وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و جهاز امن الدولة و جهاز الاستخبارات العسكرية و قوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية ، بحسب الأحوال . 2- الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، بحسب الأحوال . 3- الجهاز: جهاز امن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز سكري آخر ، بحسب الأحوال . 4- القوة: قوة الأمن الداخلي أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر ، بحسب الأحوال. 5- السلطة المختصة : وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر ، أو قائد قوة المن الداخلي أو أي قوة عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال. 6-العسكري : كل من يشغل إحدى الرتب العسكرية طبقاً لأحكام هذا القانون . 7- الضابط : كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق . 8- الرتب الأخرى : الرتب العسكرية الأخرى من غير الضباط . 9- مرشح ضابط : كل من تم اختياره لتأهيله كضابط للخدمة العسكرية في الجهات العسكرية ، بحسب الأحوال . 10- الشهيد : من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها ، و يعتبر في حكم الشهيد ، كل من يتوف أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى الحالات التالية: 1- حوادث الطائرات و السفن . 2- حوادث الإسقاط الجوي . 3- حوادث الاشتباكات مع المخالفين للقانون. 4- أثناء التدريبات العسكرية . 5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة . 11- الأسير: العسكري الذي يحتجز لدى العدو قسراً و يثبت وجوده على قيد الحياة . 12- المفقود : العسكري الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي ، أو قرار من السلطة المختصة . 13- الراتب الأساسي : الراتب الشهري للعسكري مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة وفقاً للجدولين (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون . 14- الراتب : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات و البدلات الإضافية المقررة بموجب هذا القانون و القرارات المنفذة له . 15- التقاعد النظامي : بلوغ العسكري الحد الأقصى للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها ، وفقاً لهذا القانون . 16- المعاش : المبلغ المستحق شهرياً للعسكري المتقاعد أو المستحقين عنه ، وفقاً لأحكام قانون تقاعد و معاشات العسكريين . 17- مدة الخدمة : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكري أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية . 18- الخدمة الفعلية : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية . 19- الاستبقاء : إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي . 20- اللجنة العامة : إبقاء العسكري في الخدمة العسكرية بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بحسب الأحوال . 21- اللجنة الطبية العسكرية : اللجنة الطبية في وزارتي الدفاع أو الداخلية ، أو أي لجنة طبية عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال . 22- اللجنة الطبية العامة : اللجنة الطبية التابعة للهيئة الوطنية للصحة .
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون ، على العسكريين العاملين بوزارتي الدفاع و الداخلية و جهازي امن الدولة و الاستخبارات العسكرية ، و وقوة الأمن الداخلي ، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى .
المادة (2) : يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، بناءً على اقتراح الجهات العسكرية. وتصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في الجهات العسكرية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : يستمر العمل بأحكام المواد (1، 5، 6، 7) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه، وتلغى باقي أحكام هذا القانون، ويلغى القانون رقم (1) لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : يعين الموظفون المدنيون و العمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة و تحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية و رواتبهم الأساسية و العلاوات و البدلات الإضافية و إجراءات تأديبهم . و تسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو أحكام عقود بحسب الأحوال . و تسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد و المعاشات ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 .
المادة (4) : يعين الحراس و حرس المنشآت و الجنود المهنيون في أي من الجهات العسكرية ، بقرار من السلطة المختصة ، و تحدد بقرار منها ، جدول رواتبهم الأساسية و البدلات و العلاوات الإضافية المقررة لهم و واجباتهم و تدريبهم و زيهم و شاراتهم ، و حالات حمل السلاح و استعماله ، و كل ما يتعلق بطبيعة وظائفهم ، و فيما عدا ذلك تسري عليهم أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط اختيار مرشحي الضباط ومخصصاتهم ، و فترة تأهيلهم ، و النظم العسكرية الخاضعين لها .
المادة (6) : تكون الرتب العسكرية ، للضباط على النحو الآتي : 1- ملازم . 2- ملازم أول . 3- نقيب . 4- رائد . 5- مقدم . 6- عقيد . 7- عميد . 8- لواء . 9- فريق . 10- فريق أول . 11- مشير . و تكون الرتب الأخرى على النحو الآتي : 1- جندي أو شرطي أو فرد . 2- وكيل عريف . 3- عريف . 4- نائب . 5- رقيب . 6- وكيل ضابط ثاني . 7- وكيل ضابط أول .
المادة (7) : يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد و تنظيم ما يلي : 1- الألقاب العسكرية و التخصصية ، و كيفية منحها و إضافتها بعد الرتب العسكرية . 2- شارات الرتب العسكرية للضباط و الرتب الأخرى ، و أنواعها ، و كيفية ارتدائها ، و زيهم و رموزهم .
المادة (8) : يكون إنشاء الرتب و تحديد المقررات الوظيفية ، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تضعه كل جهة من الجهات العسكرية و لا يصبح نافذا إلا اعتماده من الأمير .
المادة (9) : يكون شغل الوظائف في الجهات العسكرية بالتعيين ، و حسب القرارات الوظيفية لشواغر الرتب المحددة بالهياكل التنظيمية ، و خطط القوى البشرية التي تضعها هذه الجهات بعد اعتمادها من السلطة المختصة .
المادة (10) : يكون التعيين في رتب الضباط بقرار أميري ، بناء على اقتراح السلطة المختصة ، و يكون تعيين الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك .
المادة (11) : يشترط فيمين يعين ضابطاً ما يلي : 1- أن يكون قطري الجنسية . 2- ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية . 3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة . 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله . 6- أن يكون لائقا صحيا للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، وفقاً لقواعد و مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية . 7- اجتياز اختبار القبول و المقابلة الشخصية . 8- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي . 9- أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها ، التي يشترط للالتحاق بها للحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها .
المادة (12) : يجوز تعيين خريجي الكليات و المعاهد المدنية ، ضابطاً اختصاصين في الخدمة العسكرية ، وفقاً للقواعد التي يصدر به قرار من السلطة المختصة ، بناء على اقتراح اللجنة العامة . و يجوز تعيين شاغلي رتبة وكيل ضابط أول ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، في رتبة ملازم ، و يكون التعيين بقرار أميري بناء على توصية السلطة المختصة . كما يجوز أميري تعيين أي من شاغلي الرتب الأخرى في رتبة ملازم ، إذا حصل على شهادة جامعية في تخصص تحتاج إليه جهة العمل . و تنظيم السلطة المختصة قواعد الاختبارات و الدورات العسكرية المطلوبة في المرشحين للتعيين ، طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين .
المادة (13) : يشترط فيمن يعين في الرتب الأخرى ، ما يلي : 1- أن يكون قطري الجنسية . 2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر و لا يزيد على خمس و ثلاثين سنة ميلادية . 3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة . 4- ألا يكون قد سبق عليه بعقوبة أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 5- ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله . 6- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، وفقاً لقواعد و مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية . 7- اجتياز اختبار القبول و المقابلة الشخصية . 8- أن تتوفر لدية المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة المرشح للتعين فيها ، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة . 9- ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي . و يجوز تعيين خريجي المدارس و العاهد العسكرية أو المدنية في الرتب الأخرى ، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .
المادة (14) : يكون تعيين الضباط خريجي الكليات و المعاهد العسكرية لأول مره ، في رتبة ملازم ، و بـأول مربوط راتبها الأساسي ، و يكون التعيين في الرتب الأخرى في رتبة جندي / شرطي / فرد ، و بأول مربوط راتبها الأساسي . و يجوز التعيين لأول مرة في رتبة أعلى من رتبة ملازم ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على مؤهل جامعي أو درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية ، و في رتبة أعلى من جندي أو شرطي أو فرد ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على شهادة الدبلوم المتوسط أو الثانوية العامة .
المادة (15) : يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم تحت سنة الاختيار ، و يجوز خلالها إنهاء خدمته ، إذا ثبت أنه لا يصلح للقيام بمهام وظيفته . و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد فترة الاختبار لمدة سنة أخرى ، فإذا ثبت انه لا يصلح أنهيت خدمته ، مع مراعاة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون . و يقضي المعين في الرتب الأخرى سنة تحت سنة الاختبار من تاريخ تعيينه فيها ، يتلقى خلالها دورة تأسيسية عسكرية حسب أنظمة التدريب في الجهة العسكرية ، فإذا ثبت أن عمله غير مرض خلال هذه المدة ، أو لم يجتز الدورة بنجاح أنهيت خدمته . و يثبت العسكري في الرتبة المعين فيها ، بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح ، و تحسب خدمته فيها من تاريخ تعيينه في الرتبة .
المادة (16) : تحدد السلطة المختصة قواعد و شروط تعيين غير القطريين كعسكريين في الجهات العسكرية ، لمدة مؤقتة عن طريق الانتداب أو الإعارة من الدول الأخرى أو عن طريق التعاقد . و تسري عليهم أحكام هذا القانون ، فيما لم يرد بشأنه نص في الاتفاقية المبرمة مع دولهم أو في نصوص العقود المبرمة معهم .
المادة (17) : فيما عدا حالتي إنهاء الخدمة بقرار تأديبي ، أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي لارتكاب العسكري جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة ، إعادة العسكري إلى الخدمة العسكرية ، خلال خمس سنوات من تاريخ تركها ، و يمنح الرتبة و الأقدمية وفقاً لحكم المادة (31) من القانون ، و تضم في هذه الحالة مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (18) : يؤدي العسكري عند التعين لأول مرة ، و قبل مباشرة العمل ، القسم التالي : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر ، و لأميرها ، و أن احترم الدستور و القوانين ، و أن أذود عن هذا الوطن و أرعى سلامته ، و أؤدي واجباتي بشرف و أمانه ، و أن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي ، و الله على ما أقول وكيل " و تنظم السلطة المختصة طريقة و مراسم أداء القسم ، و السلطة التي تؤدي أمامها .
المادة (19) : تحدد الرواتب الأساسية و العلاوات الدورية السنوية للعسكريين ، وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون ، و يستحق الراتب الأساسي للرتبة ، من تاريخ مباشرة العمل أو من تاريخ الترقية للرتبة التالية . و يجوز بقرار أميري بناء على اقتراح الجهات العسكرية ، تعديل الرواتب الأساسية للعسكريين المحددة بالجدولين المشار إليهما .
المادة (20) : يمنح العسكري علاوة دورية سنوياً ، بالفئات المحددة لكل رتبة في الجدولين المشار إليهما في المادة السابقة ، إلى أن يصل الراتب آخر مربوط الرتبة ، و تستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، و لا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية ، و إذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان . و يستحق العسكري عند الترقية بداية الراتب المقرر للرتبة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه ، مضافاً إليه علاوة واحده من علاوات الرتبة الجديدة ، أيهما اكبر، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية ، و يحدد قرار الترقية تاريخ نفاذها . و إذا مضت سنتان على وصول الراتب الأساسي للعسكري آخر مربوط الرتبة دون أن يرقى ، جاز بعد مرافقة السلطة المختصة منحه الراتب الأساسي أو علاوة الترقية للرتبة التالية لرتبته أيهما اكبر لحين ترقيته ، اعتباراً من تاريخ الموافقة ، و يزداد راتبه سنوياً بالعلاوة الدورية متى حل موعد استحقاقها ، بما لا يجاوز علاوتين دوريتين كحد أقصى .
المادة (21) : يستحق العسكري العلاوات و البدلات الآتية : 1- علاوة اجتماعية . 2- بدل سكن . 3- بدل تنقل . 4- أي علاوات أو بدلات أخرى تقررها السلطة المختصة . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات و قيمة البدلات و العلاوات الثلاث الأولى و شروط استحقاقهما ، و تنظم السلطة المختصة أنواع البدلات و العلاوات الأخرى و فئاتها و قيمتها و شروط استحقاقهما .
المادة (22) : يمنح الضابط و أفراد أسرته ، سنوياً ، بدل نقدي لتذاكر السفر جواً ، وذلك وفقاً للقواعد و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (23) : لا يجوز الخصم من الراتب المستحق للعسكري أو الحرمان منه إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ، أو تنفيذاً لقرار صادر بعقوبة تأديبية أو انضباطية . و تكون الأولوية في الخصم لدين النفقة .
المادة (24) : لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية عن موعدها أو الحرمان منها إلا تنفيذا لعقوبة تأديبية ، و يترتب على ذلك سقوط الحق فيها خلال المدة المحددة للحرمان ، دون أن يؤثر ذلك على موعد استحقاق العلاوة التالية .
المادة (25) : يستمر صرف الراتب المستحق للمفقود أو الأسير من تاريخ الفقد أو من وقت وقوعه في الأسر لحين عودته للبلاد ، أو إنهاء خدماته بانقطاع الأمل في عودته أو بثبوت وفاته . و يصرف لأسرته الراتب المستحق عن مدة الأسر أو الفقد ، و أية حقوق أخرى ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (26) : يوقف العسكري بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً بأمر قضائي أو تنفيذاً للقانون أو حكم قضائي أو قرار من مجلس تأديب ، و يترتب على ذلك ، وقف الراتب طوال مدة الوقف . و يجوز للسلطة المختصة في اتهام العسكري في جناية ، وقفه عن عمله مع وقف الراتب بناء على توصية الجهة المختصة بالتحقيق ، لحين الفصل في القضية المتهم فيها . و استثناء مما تقدم ، يستمر صرف الراتب الأساسي و العلاوة الاجتماعية لزوجة العسكري و لمن يعوله من أولاده أو والدية ، و يوقف صرفه عنهم إذا تقرر إنهاء خدمة العسكري ، و تعفى عائلته من رد الرواتب المدفوعة لها خلال مدة الوقف . و يعرض الأمر بعد صدور الحكم أو عودة العسكري على عمله ، أيهما اسبق ، على الجهة المختصة بالتحقيق ، لترفع توصيتها إلى السلطة المختصة ، لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العسكرية التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا ثبتت براءاته أو عدم مسئوليته تأديبيا ، صرف الراتب أو الجزء الموقوف منه . و لا تحسب مدة الحبس في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي أو الحجز المغلق تنفيذاً لقرار تأديبي ضمن مدة خدمة العسكري الفعلية .
المادة (27) : تعتبر الأقدمية في الرتبة للعسكري من تاريخ فيها أو الترقية إليها . وذلك مع مراعاة أية أقدميه خاصة يكون قد اكتسبها .
المادة (28) : يتم ترتيب تسلسل الأقدمية للضباط الملازمين المتخرجين من الكليات و المعاهد العسكرية ضمن المجموعة الواحدة التي تخرجوا منها ، وفقاً لترتيب نتائجهم في تاريخ التخرج . وتحدد بقرار من السلطة المختصة ، قواعد ترتيب أقدميات ضباط الدفعة الواحدة في حالة اختلاف تواريخ التخرج أو مدد الدراسة .
المادة (29) : إذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من عسكري في رتبة واحده ، اعتبرت الاقدمية كما تقررت في الرتبة السابقة . و إذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، اعتبرت الاقدمية على أساس تاريخ التعيين .
المادة (30) : في حالة خفض رتبة العسكري ، يكون ترتيب أقدميته على أساس أقدميته السابقة في الرتبة التي خفض إليها ، فإذا لم تكن لد خدمة سابقة فيها ، اعتبرت له اقدميه مدتها سنتان . و لا يجوز النظر في ترقية العسكري قبل انقضاء سنة تاريخ تخفيض الرتبة إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر إذا كان من الرتب الأخرى ، ما لم ينص قرار خفض الرتبة على غير ذلك . و يتقاضى من خفضت رتبته الراتب الذي يقابل أقدميته في الرتبة المخفض إليها .
المادة (31) : إذا أعيد العسكري إلى الخدمة ، تكون الأقدميه كما يلي : 1- إذا كان العسكري من الضباط و انتهت خدمته بالاستقالة ، يمنح رتبته العسكرية و أول مربوط راتبها الأساسي ، و تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة . و إذا ترك الخدمة في غير الأحوال المنصوص عليها بالبنود أرقام (4) ، (5) ، (6)،(8) من المادة (113) من هذا القانون ، فإنه يعود بأقدميته و راتبه الأساسي السابقين وقت خروجه من الخدمة ، و بشرط ألا تزيد مدة ترك الخدمة على سنتين ، فإذا زادت مدة ترك الخدمة على ذلك ، فإنه يعود برتبته السابقة و بأول مربوط راتبها الأساسي ، و تعتبر أقدميته فيها من تاريخ إعادته للخدمة . 2- إذ كان العسكري من الرتب الأخرى ، و أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، ثم أعيد للخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ تركها ، فإنه يعود برتبته و أقدميته و يمنح راتبه الأساسي المستحق في تاريخ ترك الخدمة . فإذا زادت مدة ترك الخدمة على ستة أشهر و لم تجاوز سنة ، فإنه يعود برتبته و أقدميته في تاريخ ترك الخدمة ، و يمنح أول مربوط راتبها الأساسي . و إذا مضت أول سنة أو أكثر على تاريخ ترك الخدمة ، يفقد رتبته و أقدميته السابقتين و يعود بأول مربوط الراتب الأساسي للرتبة التي تحدد له في قرار الإعادة للخدمة ، و تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة .
المادة (32) : يصدر بترقيته الضباط قرار أميري ، بناء على اقتراح السلطة المختصة ، و يصدر بترقية الرتب الأخرى قرار من السلطة المختصة .
المادة (33) : مع مراعاة أي امتيازات مترتبة على منح الأوسمة أو الأنواط ، لا يجوز ترقية العسكري إلا إلى درجة شاغرة في الرتبة التالية لرتبته مباشرة ، و بعد انقضاء الحد الأدنى للمدد البينية للترقية ، أو تجاوز ضعفها المحدد بالجدول الزمني لترقية الضباط رقم (3) و الجدول رقم (4) لترقية الرتب الأخرى ، المرفقين بهذا القانون . و إذا تجاوز العسكري ضعف مدة الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية ، تتم ترقيته للرتبة التالية لرتبته مباشرة مع الاستمرار في الخدمة ، أو إحالته إلى الاحتياط أو التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون . و مع ذلك يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة ، إذا أكمل الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية ، في تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته أو إحالته إلى التقاعد .
المادة (34) : استثناء من شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز ترقية العسكري إذا قام بأعمال أو خدمات جليلة تستحق الترقية أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة (35) : مع مراعاة أحكام المواد (31) ،(32) ، (33) من هذا القانون ، كي يكون الترشيح لترقية العسكريين و أحوال تأجيلها أو الحرمان منها ، و إجراءات ذلك ، وفقاً للقواعد و الشروط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
المادة (36) : يجوز في حالتي الحرب و التعبئة العامة ، عدم التقييد بقواعد و شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة (37) : إذا حصل أي من شاغلي الرتب الأخرى على شهادة دراسية أعلى من المستوى الدراسي الذي كان علي ، يجوز منحه الرتبة التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه ، و تعتبر أقدميته فيها كما لو تم تعيينه عليها مباشرة ، و ذلك وفقاً للشروط و الضوابط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
المادة (38) : تنشأ في كل من الجهات العسكرية لجنة تسمى ( اللجنة العامة لشئون الخدمة العسكرية ) ، يصدر بتشكيلها و تعيين أعضائها و نظام عملها قرار من السلطة المختصة بحسب الأحوال .
المادة (39) : مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات أخرى مقررة بهذا القانون ، تختص بما يلي : 1- إقتراح تعيين الضباط و الرتب الأخرى في الجهة العسكرية . 2- إبداء الرأي في الأمور التالية : أ تحديد الأقدمية . ب إنتهاء الخدمة . جـ- الترقيات حتى رتبة عميد . د اعتماد تقارير الكفاية . هـ- النقل و الندب و الإعارة . و- الإحالة إلى الاحتياط . ز - الإحالة إلى التقاعد . حـ- الاستبقاء . ط- الإعادة إلى الخدمة . ي - ترشيح الضباط لشغل المناصب داخل الجبهة العسكرية . س - ترشيح الملحقين العسكريين و مساعديهم . 3- أي أعمال أخرى ترى السلطة المختصة إحالتها إليها .
المادة (40) : يجوز للجنة العامة ، في سبيل القيام باختصاصاتها ، أن تستدعي من ترى استدعاءه من ضباط الجهة العسكرية أو غيرهم لتقديم المعلومات اللازمة و الإدلاء بآرائهم ، دون أن يكون لهم حق في التصويت .
المادة (41) : للجنة العامة ، أن تشكل لجاناً فرعياً مؤقتة من بين أعضائها ، لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليها .
المادة (42) : لا يجوز لعضو اللجنة العامة أن يحضر اجتماعاتها عند نظر أي مسألة لها علاقة مباشرة به .
المادة (43) : يعد عن كل عسكري تقرير سنهوي على الأقل ، يبين كفاءته و سلوكه خلال السنة السابقة على إعداد هذا التقرير . و تكون مستويات تقييم كفاية الأداء بدرجة ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ً) ،( جيد ) ، ( متوسط ) ، (أقل من المتوسط ) . و تحدد بقرار من السلطة المختصة ، عناصر التقييم ، و معدلات كل درجة ، و الأسس التي تتبع في إعداد التقارير ، و الأوجه المطلوبة فيها ، و نماذجها و تواريخ تقديمها ، و السلطة المختصة باعتمادها ، و درجة سريتها ، و حفظها .
المادة (44) : إذا حصل العسكري على تقدير كفاية بدرجة متوسط فاقل ، يتم اطلاعه على التقرير ، و يوجه إليه إخطار كتابي من اللجنة العامة باعتماد مضمون تقريره ، و للعسكري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، أن يتظلم منه إلى السلطات المختصة ، التي تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، و لا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .
المادة (45) : إذا حصل العسكري على تقررين متتالين بدرجة متوسط فاقل ، يعرض أمره على اللجنة العامة ، للنظر في مدى ملائمة نقله إلى وظيفة أخرى من ذات رتبته ، و يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة ، و تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة في شان إخطار العسكري بمضمون قراراها ، و تظلمه منه ، و النظر فيه و اعتماده . و إذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير مماثل للتقريرين السابقين ، يعرض أمره على السلطة المختصة مشفوعاً برأي اللجنة العامة ، للنظر في إنهاء خدمته أو إحالته للاحتياط أو التقاعد ، ما لم يكن قد بلغ سن التقاعد النظامي أو القانوني ، بحسب الأحوال .
المادة (46) : لا يجوز ترشيح العسكري الذي قدم عنه تقرير بدرجة متوسط فأقل ، للترقية خلال السنة التي قدم عنها التقرير . و لا يجوز النظر في ترقية العسكري الذي نقل إلى وظيفة أخرى وفقاً لأحكام المادة السابقة ، إلا بعد تقديم تقريرين عنه بدرجة جيد على الأقل عن السنتين التاليتين لتاريخ نقله .
المادة (47) : يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة نقل العسكري على وظيفة في جهة حكومية أخرى ، على أن يشغل الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه . و يحتفظ العسكري برتبته و أقدميته ، حالة النقل إلى أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون ، على ألا يقل راتبه عن إجمالي راتبه في الجهة المنقول منها . و في الحالتين يستصحب العسكري المنقول جميع حقوقه المكتسبة من خدمته العسكرية إلى خدمته بالجهة المنقول إليها ، و تسوى امتيازاته أثناء و بعد الخدمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق . و يتم نقل الضباط بقرار أميري ، بناء على اقتراح السلطة المختصة ، و يتم نقل الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقول إليها .
المادة (48) : يجوز عند الضرورة و في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل ، نقل العسكري من جهة لجهة أخرى داخل الجهة العسكرية التابع لها . و تحدد السلطة المختصة قواعد و ضوابط التنقلات الداخلية للعسكريين .
المادة (49) : للسلطة المختصة أو من تفوضه ، بعد اخذ رأي اللجنة العامة ، إلحاق العسكري لمدة مؤقتة لشغل منصب أو لأداء وظيفة بموقع آخر داخل الجهة العسكرية ، و يستمر في صرف رواتبه الشهرية كاملة إضافة لأي بدلات أو علاوات مقررة بالجهة الملحق بها ، وفقاً للوائح المالية بكل جهة عسكرية .
المادة (50) : يجوز بموافقة السلطة المختصة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، ندب العسكري مؤقتاً إلى وظيفة بجهة حكومية أخرى ، بناء على طلب الجهة المنتدب إليها . و لا يجوز الندب إلى وظيفة درجتها اقل من درجة المنتدب ، و تكون مدة الندب سنتين ، و يجوز متى اقتضت مصلحة العمل تمديدها لمدة خمس سنوات كحد أقصى . و يكون العسكري المنتدب خاضعاً إداريا للجهة المندب إليها في كل ما يتعلق بالإشراف عليه و التوجيه و تقارير الكفاية ، عدا التأديب فإنه يخضع لجهة عمله الأصلية . و يعامل المنتدب خلال مدة الندب ، فيما يتعلق بأقدميته و استحقاقه للرواتب و البدلات و العلاوات و الترقيات و الإجازات و سائر مميزات الوظيفة ، كما لو كان على رأس عمله ، و يصرف له من الجهة المنتدب إليها بدل لا يقل عن (25%) من الراتب الأساسي لرتبته العسكرية .
المادة (51) : يجوز بعد موافقة العسكري كتابة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، إعارته إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية و إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية و الدولية أو إلى الهيئات و المؤسسات و الشركات القطرية ، على ألا تزيد مدة الإعارة على سنتين متصلتين ، و تكون إعارة الضباط بقرار أميري ، و إعارة الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة ، و يجوز بذات الأداة مد مدة الإعارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . و تتحمل الجهة المعار إليها جميع رواتبه و بدلاته و علاواته و مخصصات إجازته ، وفقاً لقانون أو أنظمة خدمة موظفيها . و إذا قلت رواتبه الشهرية عن راتبه العسكري أو فقد بعض امتيازات رتبته العسكرية ، يجوز النص في قرار الإعارة على استمرار راتبه العسكري بما بكامل النقص ، و ما فقده من امتيازات وظيفية . و في جميع الأحوال يحتفظ العسكري خلال مدة الإعارة برتبته و أقدميته فيها ، و تدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (52) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005 يجو إيفاد العسكري للخارج لأداء مهمة رسمية تتعلق بعمل الجهة العسكرية ، و يصرف له عند المغادرة علاوة بدل تمثيل للمهمة الرسمية إضافة لنفقات السفر ذهابا و إياباً ، مع الاستمرار في صرف رواتبه الوظيفية خلا مدة المهمة الرسمية . و تنظم اللائحة التنفيذية فئات علاوة بدل التمثيل للعسكريين و ضوابط صرفها ، و كل ما يستلزم المهمة من نفقات .
المادة (53) : استثناء من أحكام هذا الفصل ، يجوز بموافقة السلطة المختصة ، تكليف العسكري بأداء عمل خارج أعمال وظيفته بأي جهة عمل أخرى داخل أو خارج الدولة . و يعامل العسكري خلال هذه المدة كما لوكان على رأس عمله ، مع صرف رواتبه الوظيفية كاملة ، و احتفاظه بسائر مميزاتها الأخرى ، علاوة ما قد يصرف له بسسبب التكليف .
المادة (54) : لا يجوز للعسكري أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون . و فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تحدد السلطة المختصة صلاحيات القادة و المديرين و سلطاتهم في التصديق على الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (55) : الإجازات المقررة هي : 1- إجازة دورية . 2- إجازة مرضية . 3- إجازة عارضة . 4- إجازة حج . 5- إجازة انتهاء الخدمة . 6- إجازة خاصة .
المادة (56) : يستحق العسكري سنوياً ، إجازة دورية مدتها خمسة و أربعون يوماً براتب كامل عدا بدل التنقل . و لا يجوز منحها لأول مرة قبل إنقضاء فترة الإختبار بنجاح . و يراعى في استحقاقها مدة الخدمة الفعلية . و تحدد مواعيدها بحسب مقتضيات و ظروف العمل . و للجهة العسكرية أن تطلب عودة العسكري إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل .
المادة (57) : يجوز للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ، و ذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ، و لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . و لا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته إلا لداع من ضرورات العمل .و مع ذلك يحق للعسكري القطري ، و لمرة واحدة خلال السنة المالية ، طلب إستبدال كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ببدل نقدي عنها ، يحسب براتب كامل عدا بدل التنقل . و لا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال ذات السنة من الرصيد المتبقي له .
المادة (58) : يستحق الملحقون العسكريون بسفارات قطر في الخارج ، و ممثلو الجهات العسكرية بالمنظمات الدولية و الإقليمية ، أرصدة إجازة دورية عن فترة التواجد في الخارج ، طبقاً لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون الجهة التي يعملون بها ، أيهما أفضل .
المادة (59) : لا يستحق العسكري أرصدة إجازة دورية وفقاً لأحكام هذا القانون ، في الحالات الآتية :- 1- مدد الغياب و الإجازات بدون راتب . 2- المدة التي يقضيها في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي . و يستحق العسكري الموفد إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو إعارة ، رصيد إجازة دورية ، يخصم منها أي إجازات ممنوحة له من الجهة الموفد إليها ، بما لا يجاوز المعدل المكتسب للإجازة الدورية خلال مدة الإيفاد أو الإعارة .
المادة (60) : إذا تخللت الإجازة الدورية أيام أعياد رسمية ، تضاف أيام بعددها إلى الإجازة ، و يجوز ضمها في بداية أو نهاية الإجازة الدورية .
المادة (61) : يمنح العسكري القطري إجازة مرضية على النحو الآتي : 1- سنة براتب كامل . 2- سنة أخرى بنصف راتب . و يجوز أن يستنفد العسكري رصيده من الإجازة الدورية ، و له الحق في مد إجازته المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية احتمال شفائه ، و للسلطة المختصة زيادة هذه المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان المريض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً . و يرجع في تحديد الأمراض التي تحتاج لعلاج طويل إلى اللجنة الطبية العسكرية . و إذا كان العسكري في فترة الإختبار تعين لمنحه هذه الإجازة ، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه ، و إلا أنهيت خدمته في نهاية الإختبار المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (62) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يمنح العسكري الذي يصاب بمرض أ, بجرح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنه براتب كامل ، و لا تحسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية . و يجوز للسلطة المختصة تمديدها لمدة سنه أخرى لحين استقرار حالته المرضية ، و للعسكري بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المنصوص عليها المادة السابقة ، و يرجع في تحديد المرض أو الإصابة و سببها اللجنة الطبية العسكرية .
المادة (63) : إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري القطري لم يعد صالحاً للقيام بعمله ،بعد استنفاد إجازاته المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، أنهيت خدمته ، مع حفظ حقه في المكافأة و المعاش و التعويضات الأخرى ، وفقاً لأحكام هذا القانون و قانون تقاعد و معاشات العسكريين .
المادة (64) : يمنح العسكري غير القطري إجازته مرضية على النحو الآتي : 1- ثلاثة أشهر براتب كامل . 2- ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب . وإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى ، يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية ، لتقدير مدى صلاحيته للخدمة ، فإذا رأت عدم صلاحيته أنهيت خدمته . وإذا كان في فترة الاختبار تعين لمنحة هذه الأجازة ، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه ، وإلا أنهيت خدمته قبل نهاية فترة الاختبار . واذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل أو أثناء تأديته ، يعامل وفقاً لحكم المادة (62) من هذا القانون . وإذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري غير القطري بعد استنفاد إجازته المنصوص عليها في هذه المادة ، لم يعد صالحاً للعمل تنهى خدماته . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته قبل استنفاد إجازته المرضية ومنحة رواتبه المستحقة عنها دفعة واحدة ، إذا تبين عدم صلاحيته للخدمة بعد شفائه أو إذا كان علاجه يحتاج لمدة زمنية تجاوز مدد الأجازات المرضية المقررة له ، أو أن متطلبات الخدمة توجب إنهاء خدماته . وفي جميع الأحوال يحتفظ له بحقه في المكافأة والتعويضات وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (65) : يمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، العسكري الذي يصاب أثناء أجازته الدورية بمرض منعه من العودة لتسلم عملة . وتعتبر فترة المرض داخل المستشفى إجازة مرضية ، وتمدد إجازته الدورية بعدد أيام المرض في المستشفى أو ترحل إلى رصيد إجازته الدورية . وإذا ألم بالعسكري مرض وهو في الخارج لقضاء إجازته دورية أو لأداء مهمة رسمية منعه من العودة إلى عمله في التاريخ المحدد لذلك ، يجب علية أن يحصل من المستشفى الذي يعالج فيه على تقرير طبي عن حالته المرضية وأيام الراحة الطبية الممنوحة له مصدقاً علية من البعثة الدبلوماسية للدولة . وعليه تقديم هذا التقرير على اللجنة الطبية العسكرية لاعتماد وإصدار قرار نهائي بشأنه . وتحسب فترة العلاج الزائدة على مدة الأجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المعتمدة ، من اللجنة الطبية العسكرية ، أجازة مرضية . ولا تحسب فترة الأجازة المرضية المعتمدة من ضمن الأجازة الدورية إذا وقعت خلالها .
المادة (66) : يستحق العسكري إجازة مرضية لسبب طارئ لا يستطيع معه أن مقدماً الترخيص له بالغياب لمدة لا تتجاوز إثنى عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، ويسقط الحق في طلب هذه الإجازة كلها أو المتبقي منها بانقضاء السنة المالية المستحقة عنها . وتتم الموافقة للعسكري بهذه الإجازة فور طلبها ، لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة ، ويجوز تمديدها له لمدة أو مدد أخرى متى سمحت ظروف العمل بذلك ، بما لا يجاوز المستحق عنها سنوياً . ويجب على العسكري عقب عودته من هذه الأجازة ، أن يقدم لجهة عملة بياناً بالأسباب التي حالت دون تمكنه من الحصول على إذن مسبق بالغياب ، فإن لم تقبل جهة العمل هذه الأسباب ، تعتبر أيام غيابة انقطاع عن العمل ، ويحرم من راتبه عنها ، دون الإخلال بمساءلته تأديبياً إذا كان هناك مقتض .
المادة (67) : يمنح العسكري ، لمرة واحدة طوال مدة خدمته ، إجازة حج براتب كامل لأداء الحج ، تبدأ من تاريخ مغادرة الدولة إلى تاريخ عودته إلى عمله ، وبحد أقصى عشرون يوماً ، ولا تحسب هذه المدة من إجازته الأخرى . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط منح هذه الإجازة .
المادة (68) : يمنح العسكري الذي انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد ، بدل إجازة انتهاء خدمة ، وفقاً لما يلي : 1- إذا بلغت خدمته العسكرية عشرين سنة وانتهت لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، ولم يكن محروماً من المكافأة أو المعاش . 2- إذا بلغت خدمته العسكرية عشر سنوات على الأقل ، وكان انتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي للصالح العام ، أو لبلوغه سن التقاعد القانوني أو النظامي . واستثناء مما سبق ، يمنح العسكري بدل إجازة انتهاء خدمة مهما كانت مدة خدمته العسكرية ، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية أو بسبب أسره أو الحكم باعتباره مفقوداً ، أو بسبب الإصابة بعجز كلي أو جزئي أوجب إنهاء خدمته بشرط ألا يكون قد تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره . ويحسب راتب بدل إجازة انتهاء الخدمة على أساس آخر راتب أساسي في تاريخ انتهاء الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية ، وتصرف له دفعة واحدة وقت ترك الخدمة بالإحالة للتقاعد
المادة (69) : كل عسكري لا يعود إلى مباشرة عملة عقب انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من راتبه عن مدة غيابة ، ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه اعتبار مدة الغياب التي لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً من نوع الإجازة المرخص بها للعسكري ، ويمنح راتبه عنها متى قدم عذراً مقبولاً وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك . فإذا زاد الغياب على واحد وعشرين يوما ، ولم يعد لمباشرة عمله ، أعتبر تاركاً الخدمة من تاريخ انتهاء إجازته .
المادة (70) : كل عسكري لا يعود إلى مباشرة عملة عقب انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من راتبه عن مدة غيابة ، ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه اعتبار مدة الغياب التي لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً من نوع الإجازة المرخص بها للعسكري ، ويمنح راتبه عنها متى قدم عذراً مقبولاً وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك . فإذا زاد الغياب على واحد وعشرين يوما ، ولم يعد لمباشرة عمله ، أعتبر تاركاً الخدمة من تاريخ انتهاء إجازته .
المادة (71) : يجب على العسكري الالتزام بما يلي : 1- الولاء التام للأمير . 2- المحافظة على مصالح الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص . 3- مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها . 4- تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إلية رؤساؤه . 5- القيام بالعمل بنفسه ، وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية ، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي ، والعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك . 6- المحفظة على الضبط والربط العسكري والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة التي يشغلها . 7- المحافظة على السلاح والذخيرة وسائر المهمات والعهد المسلمة إلية بحكم وظيفته وعدم تسليمها لأي شخص آخر . 8- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل . 9- المحافظة على لياقته البدنية ومستواه الفني والعمل على رفع كفاءته . 10- المحافظة على كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها . 11- معاملة الجمهور معاملة حسنة .
المادة (72) : يحظر على العسكري ما يلي : 1- الاشتغال بالسياسة أو الانضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادئ أو ميول سياسية أو عقائدية أو العمل لحسابها أو الاشتراك في الدعاية لها . 2- إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته . 3- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام والنشر دون إذن كتابي من جهة العمل . 4- الاحتفاظ لنفسه بأي نسخه من الأوراق الرسمية أو نزع أي ورقه من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً . 5- الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات أو إدارتها دون إذن كتابي من جهة العمل ، ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية . 6- الاحتفاظ بأية أموال أو عهد عسكرية أو البطاقة العسكرية بعد انتهاء خدمته . 7- التغيب عن العمل أو تركه أو التوقف عن ادائة خلال أوقاته لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي . 8- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الجهة العسكرية التي يعمل بها . 9- أداء أي عمل للغير بأجر ، ويستثنى من ذلك أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المفقودين ، فيجوز أداؤها بأجر إذا كانت تربطه بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود ، صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكه لمن تربطه به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وفي جميع الأحوال يجب على العسكري الحصول على موافقة من جهة العمل ، وإيداع ما يفيد الموافقة في ملف خدمته . 10- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة . 11- شراء أو استئجار أي مال تطرحه جهة عمله للبيع عن طريق المزاد العلني . 12- الاشتغال بالتجارة . 13- الزواج من أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن . 14- مخالفة قوانين ولوائح وأحكام وقواعد النظم المالية والموازنة العامة ونظم المناقصات والمخازن والمشتريات 15- الإهمال أو التقصير الذي يترتب علية ضياع حق من الحقوق المالية للجهة العسكرية التابع لها ، أو لأي من أجهزة الدولة . 16- إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية . 17- الإبلاغ العمد عن حادث على غير الحقيقة ، أو الإبلاغ بمعلومات كاذبة بقصد الإضرار بالغير . 18- النوم أثناء العمل . 19- التمارض بقصد عدم أداء واجباته الوظيفية . 20- إهانة الرتبة الأعلى أو تهديدها . 21- إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها . 22- الالتحاق بخدمة دولة أخرى أثناء الخدمة ، أو خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء خدمته ، دون موافقة السلطة المختصة .
المادة (73) : يساءل تأديباً ، كل عسكري يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء . ويعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده .
المادة (74) : تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين . ويحال العسكري المخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصة أو من تفوضه ، للتحقيق معه حول ما نسب إلية من مخالفة ، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للتحقيق معه . ويكون التحقيق كتابي في محضر أو محاضر مسلسلة ، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق ، وتذيل كل أوراقة بتوقيع المحقق ، وتوقيع من جرى التحقيق معه . ويجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة إلية ،وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة .
المادة (75) : للمحقق أن يطلع على ما يلزم من مستندات أو أدلة أخرى ، وأن يستدعى من يرى سماعه من الشهود . وللمحال إلى التحقيق حضور جميع إجراءات التحقيق ، ما لم تقض مصلحة التحقيق غير ذلك ، ومع ذلك يحق له الاطلاع على جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها . وذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف من يجرى التحقيق معه عن عمله ، وجب أخذ موافقة الجهة الآمرة بالتحقيق لإصدار أمرها بذلك . وللسلطة المختصة ، في حالة التحقيق مع العسكري لمخالفته أحد الواجبات المنصوص عليها في البنود (1،2،8) من المادة (71) من هذا القانون ، أن تقرر التحفظ على العسكري بجهة عملة لمدة لا تجاوز أسبوعين ، ويسري على راتب المتحفظ علية حكم المادة (79) من هذا القانون .
المادة (76) : إذا امتنع المحال للتحقيق عن إبداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق ، وجب إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب ، فإذا تبين أن الامتناع أو الرفض لا مبرر له ، جاز السير في إجراءات التحقيق والتصرف فيه .
المادة (77) : إذا أستدعي العسكري لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديباً .
المادة (78) : تعرض جهة التحقيق على السلطة المختصة أو من تفوضه مذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع ومخالفات ، إن وجدت ، والأدلة عليها والرأي فيها مع وصف كل مخالفة على حدة . وإذا تبين من التحقيق وجود شبهة جريمة ، فعلى جهة التحقيق رفع الموضوع مشفوعاً بتوصيتها إلى السلطة المختصة للتصرف فيه ، وللسلطة أو من تفوضه أن تقرر استمرار إجراءات التأديب الخاصة بالمخالفة المالية .
المادة (79) : للسلطة المختصة أو من تفوضه ، ولمجلس التأديب أثناء المحاكمة ، أن يوقف العسكري احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ويترتب على وقف العسكري عن عمله الاستمرار في صرف راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية ، وقف صرف العلاوات والبدلات الأخرى ابتداء من تاريخ الوقف ، فإذا تقرر حفظ التحقيق أو بريء أو عوقب بالتنبيه أو الإنذار ، صرف إلية ما يكون قد أوقف صرفه من العلاوات والبدلات المذكورة . وإذا عوقب بأحد الجزاءات الأخرى ، تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن العلاوات والبدلات الموقوف صرفها .
المادة (80) : للسلطة المختصة أو من تفوضه ، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع العسكري التصرف فيه على النحو التالي 1- حفظ التحقيق لعدم وجود مخالفة أو لعدم الأهمية . 2- حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة . 3- مجازاته إنضباطياً .
المادة (81) : يصدر بإحالة العسكري إلى مجلس التأديب قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، يتضمن بيان التهم المسندة إلية وأدلتها ، ويجب إخطار المحال كتابة بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس .
المادة (82) : يتولى تأديب العسكريين مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من السلطة المختصة ويتكون من ثلاثة أعضاء من الضباط ، يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون ، ويصدر بتسميتهم قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه ، ويتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام المجلس أحد الضباط .
المادة (83) : لمجلس التأديب أن يستوفى التحقيق أثناء إنعقاده ، وأن يستجوب المتهم حول ما نسب إلية وأن يسمع الشهود بعد تحليقهم اليمين ، وله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في مسألة أو لاستجواب شاهد أو للاطلاع على أوراق أو أدلة أخرى متعلقة بالدعوى .
المادة (84) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ، ويحضر المحال جميع مراحل إجراءاته ، وله أن يقدم دفاعاً مكتوباً أو شفاهة أو ينيب عنه أحد الضباط المجازين في الحقوق للدفاع عنه ، ويكون المحال آخر من يتكلم ، وللمجلس دائماً إخطاره بحضور جلساته ، وإذا لم يحضر شخصياً أو لم ينب أحداً عنه ، جاز إصدار القرار في غيابة بعد التحقيق من صحة إخطاره ويكون قرار المجلس بأغلبية آراء أعضاء المجلس ، ويجب أن يكون مسبباً وموقعاً من رئيس المجلس وأعضائه .
المادة (85) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي : 1- التنبيه . 2- اللوم . 3- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياً . 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 5- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة . 6- الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر . 7- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة . 8- إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع .
المادة (86) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الرتب الأخرى هي 1- التنبيه . 2- الإنذار . 3- الحجز في موقع العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع صرف الراتب . 4- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياً . 5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 6- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة . 7- الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر . 8- الحجز المغلق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون راتب ، ويعامل المتزوج وفقاً لحكم المادة (26) من هذا القانون . 9- خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة . 10- إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منها في حدود الربع .
المادة (87) : لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ولا يجوز له توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة . ويحق لمن أدين ، وللسلطة المختصة أو من تفوضه ، الطعن في قرار مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره حضورياً ، ومن تاريخ إعلانه في حالة صدوره غياباً . ويكون الطعن أمام المجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة أعضاء من الضباط . يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون . ويصدر بتشكيلة وتسمية أعضائه قرار من السلطة المختصة . ولا تكون قرارات مجلس التأديب الابتدائي نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف واعتمادها من السلطة المختصة ، ويراعى في تنفيذ الجزاء الصادر بإنهاء خدمة الضابط ، وأن يصدر به قرار أميري .
المادة (88) : لمجلس التأديب عند نظر الطعن اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لمجلس التأديب المنصوص عليها في هذا الفصل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأنف . ولمجلس التأديب ألاستئنافي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : 1- عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد انقضاء ميعاده أو لانعدام صفة رافعه . 2- تعديل القرار المستأنف والجزاء المقضي به . 3- إلغاء القرار بالإدانة وتبرئة المستأنف . 4- إلغاء القرار الصادر بالبراءة وتوقيع الجزاء المناسب . 5- رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً .
المادة (89) : للأمير و السلطة المختصة أو من تفوضه ، بحسب الأحوال ، عند نظر اعتماد القرار الصادر بالإدانة ، الأمر بإلغائه ، أو العفو عن الجزاء الصادر به ، أو تخفيضه إلى الجزاء المناسب .
المادة (90) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراءات التحقيق في المخالفة ، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ، أيهما أقرب ، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة ، وإذا تعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم ، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الآخرين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضده إجراءات قاطعه للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المخالف .
المادة (91) : يمحى الجزاء التأديبي الموقع على العسكري بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه ، وعدم توقيع أي جزاء تأديبي آخر علية خلال هذه المدة . كما يمحى الجزاء الانضباطي بعد مضي سنة من تاريخ توقيعه ، وعدم توقيع أي جزاء انضباطي آخر علية خلال هذه المدة . ويصدر بمحو الجزاء قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه .
المادة (92) : لا يحول ترك العسكري للخدمة لآي سبب من الأسباب ، من الاستمرار في مساءلته تأديباً ، إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة العسكري تأديبياً ، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على انتهائها والجزاءات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي : 1- الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال . 2- الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
المادة (93) : لا يجوز النظر في ترقية العسكري خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي .
المادة (94) : تحدد بقرار من السلطة المختصة المخالفات و الجزاءات الانضباطية و إجراءاتها و المختصين بتوقيعها ، و إجراءات التظلم منها ، و محوها .
المادة (95) : للسلطة المختصة ، بناءً على توصية اللجنة العامة ، إحالة العسكري إلى الاحتياط ، إذا لم يكن قد بلغ سن التقاعد القانوني ، في الأحوال الآتية : 1- عدم اللياقة صحياً للخدمة العسكرية مؤقتاً . 2- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ويصرف للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب ، وبدل التنقل . وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية تسوى حقوقه عنها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين
المادة (96) : لا يجوز أن تزيد مدة إحالة العسكري إلى الإحتياط على سنتين ، و يعرض أمره قبل إنتهاء هذه المدة على اللجنة العامة لإصدار توصياتها إلى السلطة المختصة بإحالة عسكري الإحتياط إلى التقاعد أو إعادته إلى الخدمة . و يجوز خلال مدة الإحتياط ترقية العسكري ، و لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص ، و عليه الألتزام بالواجبات و المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لو كان على رأس عمله .
المادة (97) : يصرف للعسكري أثناء فترة الإستدعاء من الإحتياط كامل راتبه المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (98) : يستدعى المحال إلى الإحتياط إلى الخدمة الفعلية ، في الحالات الآتية : 1- التعبئة العامة . 2- سد النقص في الجهة العسكرية . 3- أثناء إعلان الأحكام العرفية أو الحرب . و يكون الاستدعاء في الحالتين المذكورتين في البندين (1) ، (2) ، بقرار من السلطة المختصة ، و بقرار أميري في الحالة المذكورة بالبند (3) . و مع ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ، لأسباب مقبولة ، إعفاء العسكري من أوامر الاستدعاء .
المادة (99) : يعتبر العسكريون المحالون إلى الاحتياط مبلغين بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الفعلية بالطريقة التي تراها جهة العمل مناسبة وكافية لإيصال أمر الاستدعاء إليهم ، ويعتب إعلان الأحكام العرفية أو الحروب بلاغاً للانضمام إلى الخدمة الفعلية .
المادة (100) : تنتهي خدمة العسكري المحال إلى الاحتياط في إحدى الحالات الآتية : 1- عند بلوغه السن القانونية للتقاعد أو استكماله مدة الاحتياط أيهما أسبق 2- إذا ثبت استمرار عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية . 3- فقد الجنسية القطرية .
المادة (101) : كل من تخلف دون عذر مشروع عن تلبية أوامر الإستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (102) : تختص الجهة المعنية بشئون الاحتياط في الجهة العسكرية ، بإعداد وتحديث كشوف أسماء المحالين إلى الاحتياط ، وإعلانهم في حالات الاستدعاء المنصوص عليها في هذا القانون ، وإدارة كل ما يتعلق بشئون الاحتياط .
المادة (103) : إذا توفي العسكري أو أصيب بعجز كلي أو جزئي وكان ذلك أثناء تأديته الخدمة أو بسببها ، استحق هو أو ورثته ، بحسب الأحوال ، تعويضاً عن الوفاة أو الإصابة . ويعتبر في حكم إصابة العمل الآتي : 1- كل حادث يقع على العسكري أثناء ذهابه لعملة أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات ، بشرط أن يكون الذهاب الإياب مباشرة ودون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . 2- كل حادث يقع على العسكري أثناء تواجده في المهام الرسمية في الخارج أو أثناء الذهاب أو الإياب . 3- أمراض المهنة التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
المادة (104) : إذا أصيب أحد العسكريين في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها أو أصيب بأحد الأمراض المهنية ، يجب علية إبلاغ جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته ، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث . وعلى جهة العمل اتخاذ إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث أو المرض أو الوفاة وعلاقته بالخدمة . ويعرض العسكري المصاب أو المريض أو جثة المتوفى مع التحقيق المشار إلية على اللجنة الطبية العامة ، لتحديد أسباب الإصابة أو المرض أو الوفاة وتقدير نسبة العجز ، وبيان علاقة ذلك بالخدمة . وفي حالة وقوع الإصابة أو الوفاة أو اكتشاف المرض أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية ، يجب إعداد تقرير يوضح زمان ومكان وظروف ذلك ، ويعرض التقرير على الجهة العسكرية لإجراء اللازم لأحكام الفقرة السابقة
المادة (105) : تثبت أسباب الإصابة أو المرض ، ونسبة العجز ، وعلاقة ذلك بالخدمة ، في حالة وجود العسكري ، بواسطة لجنة طبية ، بإشراف سفارة دولة قطر ، فإن لم يكن للدولة تمثيل دبلوماسي في الدولة التي بها المصاب أو المريض ن يكون إثبات ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة أطباء ، ويجوز أن ينضم إليهم طبيب قطري إذا لزم الأمر. وتعرض تقارير اللجان الطبية في الخارج على اللجنة الطبية العامة لاعتمادها أو لاتخاذ ما تراه من شأنها . وتتبع ذات الإجراءات في حالة وفاة العسكري في الخارج ، لإثبات أسباب وعلاقة الوفاة بالخدمة .
المادة (106) : يحسب التعويض إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز ، وفقاً لما يلي : 1- في حالة الوفاة أو العجز الكلي : راتب سنتين ، أو الدية المقررة شرعاً ، أيهما أكبر . 2- في حالة العجز الجزئي : نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية العامة .
المادة (107) : لا يستحق العسكري تعويضاً في الحالات الآتية : 1- إذا كانت الوفاة أو العجز نتيجة تعاطي المسكرات أو المخدرات . 2- إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب مرض أو عاهة كان مصاباً بها قبل تعيينه أو بسبب إصابة تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره . 3- مخالفة المتوفي أو المصاب متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة ، إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات ، وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة أو العجز . 4- إذا رفض المتوفى أو المصاب دون سبب مقبول الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قرر الأطباء أو اللجنة الطبية العامة أو اللجنة الطبية العسكرية ، بحسب الأحوال ، وأدى ذلك إلى الوفاة أو العجز .
المادة (108) : يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي سنتين من تاريخ الوقائع الآتية : 1- الوفاة . 2- التقرير الطبي النهائي بتحديد نسبة العجز الناتج عن إصابة العمل أو المرض المهني . 3- صدور حكم نهائي أو قرار باعتبار المفقود متوفياً . ولا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا وجد مانع ولو كان أدبياً يتعذر معه للعسكري المطالبة بالتعويض ، ويعتبر فقدان الأهلية مانعاً ما لم يكن للعسكري نائباً أو قيماً عليه أو ولياً يقوم مقامه في المطالبة بالحق ، وإذا وجد مانع بالنسبة لبعض ورثة العسكري المتوفي أو المحكوم باعتباره متوفياً ، فإن مدة التقادم لا تنقطع بها المانع بالنسبة لباقي الورثة .
المادة (109) : يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بمنح تعويض كامل أو جزئي دون التقيد بنسبة العجز أو أسباب الحرمان من التعويض أو سقوط الحق في المطالبة به المنصوص عليها في المواد السابقة ، إذا توفر من الاعتبارات الإنسانية أو المصلحة العامة ما يبرر ذلك .
المادة (110) : إذا قضت المحكمة المختصة باعتبار أحد المفقودين بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها متوفياً ، وأصبح الحكم نهائياً ، استحق ورثته التعويض المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك ، جاز الرجوع على ورثته بما صرف لهم . وإذا كان المفقود الذي حكم باعتباره متوفياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، غير قطري ، وكان قد فقد خارج دولة قطر أثناء أدائه المهام أو العمليات المكلف بها بأمر من جهة العمل ، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بصرف المستحقات المقررة لورثته ، ومع ذلك يجوز لها أن ترجئ الصرف لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الحكم النهائي الصادر باعتباره متوفياً ، وأن تكلف جهات التحقيق العسكرية المختصة خلال هذه المدة باتخاذ ما تراه لازماً للتحقق من استمرار فقده ، فإذا ثبتت حياته قبل إنقضاء المدة المذكورة سقط حقه في التعويض ، وإذا ثبت ذلك بعد انقضائها ، وجب الرجوع على ورثته بما صرف لهم .
المادة (111) : يستحق العسكري ، أو ورثته ، التعويض المقرر بموجب أحكام هذا القانون ، عن الضرر الواقع عليه ، نتيجة فعل الغير ، أثناء تأديته للخدمة أو بسببها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه أو ورثته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار، بالتعويض اللازم في هذا الشأن .
المادة (112) : يسلم التعويض عن العجز أو المرض المهني لصاحبه ، ويرسل مبلغ التعويض عن الوفاة إلى المحكمة المختصة ليقسم بين ورثة المتوفي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو قانون البلد الذي ينتمي إليه المتوفي بجنسيته . وفي الحالتين إذا رفض مستحق التعويض تسلمه ، أو دع خزينة المحكمة المختصة على ذمته ليصرف إليه عند طلبه ، ويعتبر الإيداع مبرئاً لذمة جهة العمل من المبلغ المودع من تاريخ حصوله .
المادة (113) : تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب الآتية : 1- بلوغ سن الستين سنة الذكور ، وخمسين سنة للإناث . 2- بلوغ سن التقاعد النظامي . 3- عدم اللياقة للخدمة طبياً بقرار من اللجنة الطبية العسكرية . 4- قبول طلب الإحالة للتقاعد بعد قضاء عشرين سنة خدمة عسكرية فعلية . 5- قبول الاستقالة . 6- إنهاء الخدمة بقرار تأديبي . 7- إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام . 8- الحكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 9- فقد الجنسية القطرية . 10- الوفاة حقيقة أو حكماً .
المادة (114) : يجوز مد خدمة العسكري بعد بلوغه السن القانونية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و يصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين ، و يكون المد من سنة إلى أخرى ، وفقاً لمقتضيات الضرورة .
المادة (115) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، ولا تنتهي خدمة العسكري مقدم طلب الاستقالة إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، فإذا انقضت هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها ، اعتبرت الاستقالة غير مقبولة . ولا يجوز للعسكري تقديم الاستقالة ، ولا ينظر في قبولها ، في حالتي الحرب أو إعلان الأحكام العرفية ، كما لا يجوز ذلك أثناء التحقيق معه أو مساءلته تأديبياً ، إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه .
المادة (116) : يكون إنهاء خدمة الضباط بغير الطريق التأديبي للصالح العام ، بقرار أميري . و يكون إنهاء خدمة الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة أو من تفوضه .
المادة (117) : يحال الضابط من رتبه عميد فما دونها إلى التقاعد النظامي ، بقرار أميري بناء على توصية السلطة المختصة ، إذا بلغ في الرتبه السن الآتي بيانها: الرتبة ملازم وملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد السن 45 50 52 54 56 58 والضباط من رتبة لواء فأعلى يحالون إلى التقاعد بقرار أميري ، بناء على توصية السلطة المختصة . وتحال الرتب الأخرى إلى التقاعد النظامي ، بقرار من السلطة المختصة ، عند بلوغ أي منهم في الرتبة ، السن الآتي بيانها: الرتبة جندي/شرطي/فرد،ووكيل عريف عريف نائب رقيب وكيل ضابط ثان/أول السن 44 46 48 50 52
المادة (118) : يجوز، بقرار من الأمير، إستبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي، ويكون الاستبقاء في الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة، وتعتبر مدة الاستبقاء جزءاً من الخدمة وتدخل في حساب مدة المعاش أو المكافأة ، وتكون مدة الاستبقاء في المرة الواحدة سنتين قابلة للمد شريطة ألا تجاوز المدد الآتية: بالنسبة للضباط: تمديد مدة الاستبقاء بما لا يجاوز (6) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق بالنسبة للرتب الأخرى: تمديد مدة الاستبقاء بما لا يجاوز (8) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق
المادة (119) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجازات المرضية المقررة بهذا القانون ، يستحق العسكري راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون . وفي حالة وفاة العسكري أثناء الخدمة يستحق ورثته الشرعيون ما يعادل راتب شهر زيادة على المستحق له من تاريخ وفاته. وإذا انتهت خدمة العسكري أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم قضائي، يوقف صرف راتبه من تاريخ إنهاء خدمته .
المادة (120) : يجوز بقرار أميري بناء على طلب السلطة المختصة ، الاستثناء من كل أو بعض أحكام التقاعد النظامي ، وفقاً لما يقتضيه الصالح العام .
المادة (121) : يُمنح العسكري الذي قضى سنة كاملة في الخدمة وانتهت خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها بهذا القانون ، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب وفقاً لآخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت ترك الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى ، وشهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية، وشهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة (122) : استثناء من حكم المادة السابقة ، يستحق العسكري مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن سنة في الحالات الآتية : 1- إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من اللجنة الطبية العسكرية. 2- استقالة العسكري من الإناث بسبب الزواج. 3- الوفاة حقيقة أو حكماً .
المادة (123) : لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ومع ذلك إذا زادت خدمة العسكري على عشرين سنة ، استحق مكافأة عما زاد على العشرين سنة من الخدمة الفعلية ، تحسب بواقع شهرين على أساس أخر راتب أساسي وقت الخدمة. وتسري أحكام هذه المادة على الخدمات بالجهات المدنية التي يكون العسكري أداها قبل إلتحاقه بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بشرط أن تكون قد ضُمت إلى خدمته العسكرية ، وفقاً للقانون ، وألا يكون محروماً من المكافأة تنفيذاً لقرار تأديبي.
المادة (124) : يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة للسكري غير القطري على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه في تاريخ ترك الخدمة ، و بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية ، و بحد أقصى عشر سنوات .
المادة (125) : تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري الذي انتهت خدمته بسبب استشهاده أو فقده أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو أثناء الأسر ، وفقاً للراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدولي الرواتب الأساسية ، رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون.
المادة (126) : إذا أعيد العسكري إلى الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون ، وسبق أن أديت له مكافأة نهاية خدمة ، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة مرة خدمته السابقة ، وما يترتب على ذلك من مزايا ، بشرط ألا تزيد المدة بين إنهاء الخدمة وإعادة تعيينه على خمس سنوات.
المادة (127) : يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة ، إذا أنهيت خدمته نتيجة إدانته بحكم نهائي ، في الحالات التالية : 1- في إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة . 2- في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو التزوير في أوراق رسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن