بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006, المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (69) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه, النص التالي:
مادة (69):
"يجوز منح العسكري إجازة خاصة في الحالات الآتية:
1- الزواج.
2- الدراسة على النفقة الخاصة.
3- مرافقة مريض تقرر علاجه في الخارج.
4- وفاة أحد الأقارب.
5- العدة الشرعية.
6- الوضع.
7- الأمومة.
8- الميدان.
9- مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية.
10- إجازة بدون راتب, ولا تعتبر خدمة فعلية.
وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وضوابط ومدد منح هذه الإجازات.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر