تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984 و(7) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الأتي:
المادة () : سن الموظف أو صاحب المعاش ما يدفع له مقابل كل ريال 41 سنة فأقل 120 ريالا 42 سنة 119 ريالا 43 سنة 118 ريالا 44 سنة 117 ريالا 45 سنة 116 ريالا 46 سنة 115 ريالا 47 سنة 114 ريالا 48 سنة 113 ريالا 49 سنة 112 ريالا 50 سنة 111 ريالا 51 سنة 110 ريالا 52 سنة 108 ريالا 53 سنة 106 ريالا 54 سنة 104 ريالا 55 سنة 102 ريالا 56 سنة 100 ريالا 57 سنة 98 ريالا 58 سنة 97 ريالا 59 سنة 96 ريالا 60 سنة فأكثر 95 ريالا
المادة () : 6f4c0c0c-98a8-43c4-b1e6-a1d44cc93447 المستحق في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات 1 أرملة أو زوج مستحق فقط 3 - 4 2 أكثر من أرملة كامل المعاش 3 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد 1 1 - - 2 2 4 أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد 1 2 - - 3 3 5 أكثر من أرملة مع أكثر من ولد 1 1 - - 2 2 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع اكثر من ولد ووالدين أو أحدهما 1 1 - - 3 3 1/ 6 7 ولد واحد 2/ 4 8 أكثر من ولد كامل المعاش 9 ولد واحد والوالدان أو أحدهما 2 1/ 3 - 3 10 أكثر من ولد مع الوالدين أو أحدهما 5 1 0 - - 6 6 11 الوالدان أو أحدهما 1 - 2 12 الوالدان أو أحدهما وأخ وأخت 1 1 - - 3 4 13 أخ أو أخت 1 - 3 14 أكثر من أخ أو أخت 1 - 2 ملحوظة يكون نصيب الابن وبناته في المعاش هو نصيب أبيهم المتوفي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الراتب الأساسي: الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها. الراتب: الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة. مدة الخدمة: المدة التي قضيت في الخدمة سواء كانت فعلية أو اعتبارية. المكافأة: مكافأة نهاية الخدمة. المعاش: المبلغ المستحق شهريا لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون. صاحب المعاش: من انتهت خدمته وتقرر له معاش بموجب أحكام هذا القانون. المستحق: القطري الذي تقرر له معاش أو نصيب فيه عن صاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون. العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل. المفقود: الذي يصدر باعتباره مفقودا حكم نهائي من محكمة مختصة. الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها المجلس. الصندوق: صندوق المعاشات المنشأ بمقتضي أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: 1- الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة. 2- الموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على من انتهت خدمته قبل العمل به وتقاضى المكافأة، إذا توافر بشأنه الشرطان التاليان: 1- أن يتقدم بطلب بذلك للهيئة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة السابقة، ويتم تسديدها وفقا لأحكام المادتين (20) و(22) من هذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة علي المستحقين عن صاحب المعاش.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على الفئتين التاليتين: 1- المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به. 2- الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم.
المادة (5) : تستقطع نسبة (5%) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلي الهيئة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدي إليهم ما تبقي منها، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد.
المادة (6) : يستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب وبالشروط التالية: 1- الوفاة. 2- بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 3- عدم اللياقة الطبية. 4- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (7) : بالإضافة إلي المزايا التي قد تستحق وفقا للقانون، يسوى المعاش وفقا للأسس التالية: 1- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو عدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها. 2- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمسة عشر سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية. 3- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول، إذا كان انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي. 4- مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة. وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية.
المادة (8) : في حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
المادة (9) : يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات على اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
المادة (10) : يحسب المعاش الشهري على أساس (5%) خمسة في المائة من آخر راتب، مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة، على آلا يجاوز المعاش الراتب.
المادة (11) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو بقرار تأديبي خفض المعاش بنسبة (2%) اثنين في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور، وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
المادة (12) : يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه. وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية. ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية.
المادة (12) : يجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث. 2- أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات. 3- أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة.
المادة (13) : إذا توفي صاحب المعاش انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين وزع على باقي المستحقين، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه، خفضت أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة.
المادة (14) : إذا اعتبر الموظف العامل أو مفقودا سوي معاشه على افتراض أن خدمته انتهت بالوفاة، ومنح للمستحقين عنه، وإذا عاد أدي إليه المعاش. إذا اعتبر المستحق مفقودا وزع نصيبه على باقي المستحقين وفقا لحكم المادة السابقة.
المادة (15) : إذا عين أو أعيد صاحب المعاش للعمل في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أوقف صرف المعاش مدة عمله، فإذا كان راتبه أقل من معاشه صرف له الفرق من الهيئة، ويجوز له الاشتراك عن مدة الخدمة الجديدة، ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته، على أساس راتبه مضافا إليه الفرق عن المدة الإضافية التي لا تقل عن ثماني سنوات، بحساب معاش عن هذه المدة، وفقا لأحكام المادتين (10)، (11) من هذا القانون، وإضافته إلى معاشه السابق. وإذا قلت مدة خدمته الإضافية عن ثماني سنوات أعيد له معاشه الموقوف وصرفت له الاشتراكات التي سددت عن هذه المدة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش، كان لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها دون التقيد بحد أقصى، وتجمع البنت بين معاشها والمعاش المستحق لها عن أمها أو أبيها أو عن كليهما. ويستحق الزوج معاشاً في حالة وفاة زوجته الموظفة أو صاحبة المعاش، ويخفض المعاش إلى النصف إذا استحق معاشاً آخر أو راتباً من أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المعاش الآخر أو الراتب أقل من نصف المعاش صرف له الفرق.
المادة (17) : يوقف معاش المستحق الذكر من الأولاد والأخوة إذا بلغ إحدى وعشرين سنة من العمر، وتستثني من ذلك الحالتان التاليتان: 1- عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بوفاته أو زوال حالة العجز. 2- دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى يتم تخرجه أو يبلغ سن السابعة والعشرين أيهما أسبق.
المادة (18) : يوقف صرف معاش الأرملة المستحق لها عن زوجها المتوفى إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت بغير والده، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف معاش المستحق للبنت أو الأخت أو بنت الابن إذا تزوجت أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا كان راتبها من عملها أقل من المعاش صرف لها الفرق، ويعاد إليها معاشها كاملاً إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها. وفي جميع الأحوال إذا ترملت مستحقة المعاش من جديد واستحقت معاشاً آخر صرف لها المعاش الأكبر.
المادة (19) : إذا سحبت الجنسية القطرية أو أسقطت عن صاحب المعاش، صرف المعاش إلى المستحقين عنه، ويعاد إليه المعاش إذا أعيدت إليه الجنسية القطرية.
المادة (20) : للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد اشتراكاته عنها. ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعه واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحدا وعشرين ريالا عن كل ألف ريال.
المادة (21) : إذا اكتسب الموظف أو العامل غير القطري الجنسية القطرية، جاز له أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية، ضمن مدة خدمته، بشرط أن تؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22) : في جميع الأحوال التي يسدد فيها الموظف أو العامل نسبة اشتراكه في الصندوق عن مدة خدمة سابقة، تسدد جهة العمل أو الموظف أو العامل، بحسب الأحوال، للصندوق ما يعادل ضعفها، وذلك وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : إذا لم تتوافر في الموظف أو العامل شروط استحقاق المعاش، ترد إليه الاشتراكات التي سددت عن مدة خدمته ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) : يجوز للموظف أو العامل أو صاحب المعاش استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون. ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة الموظف أو العامل أو صاحب المعاش، ويؤدى في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملا، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
المادة (25) : يجوز للموظف أو العامل أو صاحب المعاش إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة.
المادة (27) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (28) : تهدف الهيئة إلى تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفق أحكام هذا القانون، وتتولى إدارة واستثمار أموال الصندوق.
المادة (29) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافأته.
المادة (30) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة.
المادة (31) : يكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- وضع نظام استثمار أموال الصندوق. 4- اعتماد إجراءات صرف المعاشات. 5- اعتماد إجراءات معالجة العجز في التزامات الصندوق. 6- اقتراح زيادة المعاشات. 7- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة شؤون الموظفين. 8- إبرام عقود القروض. 9- إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 10- اقتراح التشريعات المتعلقة بالمعاشات. 11- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3، 5، 6، 8، 9) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (32) : يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (33) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة.
المادة (34) : تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (35) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (36) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (37) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
المادة (38) : لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض في التوقيع.
المادة (39) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه أو لأحد موظفي الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها.
المادة (40) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة، ومشروع الهيكل التنظيمي، ومشروعات لوائح الهيئة. 2- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- إعداد مشرع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (41) : تتكون موارد الهيئة مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- القروض.
المادة (42) : تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة (43) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن نشاط الهيئة ومشروعاتها ومركز الصندوق المالي، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وترفق بالتقرير صورة من تقرير مراقب الحسابات وبيان باقتراحات وتوصيات المجلس.
المادة (44) : لمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها المالية والإدارية والفنية، أو عن نشاطها. وله أن يصدر لها توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمعاشات، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (45) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق المعاشات" تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة.
المادة (46) : تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي: 1- اشتراكات الموظفين والعاملين بواقع (5%) خمسة في المائة من الراتب. 2- اشتراكات جهة العمل بما يعادل ضعف اشتراكات الموظفين والعاملين. 3- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة. 4- عائدات استثمار أموال الصندوق. 5- أية موارد أخرى يقبلها المجلس.
المادة (47) : يُفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، بواسطة خبير اكتواري أو أكثر يعينه المجلس، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق وجبت تسويته وفقاً للطريقة التي يحددها المجلس.
المادة (48) : للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته، ويرفع تقريره للمجلس مشفوعاً بتوصياته.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، إذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بغير وجه حق.
المادة (50) : تنشأ لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. ولا تقبل دعاوى جهات العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين أمام القضاء، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة المشار إليها والبت فيها أو مضى ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها.
المادة (50) : للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية ويجوز تقسيطاً كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس.
المادة (51) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى والطعون التي ترفع من الهيئة أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه طبقاً لهذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حال رفض الدعوى أو الطعن أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (51) : لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاء لنفقة محكوم بها، أو لتسديد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز عليه على ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (52) : تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب.
المادة (53) : يجوز منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (54) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (55) : يلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 المشار إليه.
المادة (56) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد خمسة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن