تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : م المستحق في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الأخوة والأخوات 1 أرملة أو زوج مستحق فقط 3/ 4 - - - 2 أكثر من أرملة كامل المعاش - - - 3 أرملة أو زوج مستحق مع ولد واحد 1/ 3 1/ 2 - - 4 أرملة أو زوج مستحق مع أكثر من ولد 1/ 3 2/ 3 - - 5 أكثر من أرملة مع ولد واحد أو أكثر 1/ 2 1/ 2 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق مع ولد واحد أو أكثر من ولد ووالدين أو أحدهما . 1 / 3 1/ 2 1/ 6 - 7 ولد واحد - 3/ 4 - - 8 أكثر من ولد - كامل المعاش - - 9 ولد واحد والوالدان أو أحدهما - 2/ 3 1/ 3 - 10 أكثر من ولد مع الوالدين أو أحدهما - 5/ 6 1/ 6 - 11 الوالدان أو أحدهما - - 1/ 2 - 12 الوالدان أو أحدهما وأخ وأخت أو أكثر - - 1/ 3 1/ 4 13 أخ أو أخت - - - 1/ 3 14 أكثر من أخ أو أخت - - - 1/ 2 15 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين أو أحدهما 1/ 2 - 1/ 2 -
المادة () : سن الموظف أو صاحب المعاش ما يدفع له مقابل كل ريال 41 سنة فأقل 120 ريالا 42 سنة 119 ريالا 43 سنة 118 ريالا 44 سنة 117 ريالا 45 سنة 116 ريالا 46 سنة 115 ريالا 47 سنة 114 ريالا 48 سنة 113 ريالا 49 سنة 112 ريالا 50 سنة 111 ريالا 51 سنة 110 ريالا 52 سنة 108 ريالا 53 سنة 106 ريالا 54 سنة 104 ريالا 55 سنة 102 ريالا 56 سنة 100 ريالا 57 سنة 98 ريالا 58 سنة 97 ريالا 59 سنة 96 ريالا 60سنة فأكثر 95 ريالا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، بحسب الأحوال. الوزير: وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال. الجهاز: جهاز أمن الدولة، أو جهاز الاستخبارات العسكرية، أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال. الرئيس: رئيس الجهاز. القوة: قوة الأمن الداخلي، أو أي قوة أمنية أخرى، بحسب الأحوال. القائد: قائد القوة. العسكري: القطري من الضباط أو الرتب الأخرى. صاحب المعاش: العسكري الذي انتهت خدمته وتقرر له معاش، وفقاً لأحكام هذا القانون. المستحق: القطري الذي تقرر له معاش، أو نصيب فيه عن العسكري أو صاحب المعاش، وفقاً لأحكام هذا القانون. العمليات الحربية: حالات الاشتباك المسلح مع العدو براً أو جواً أو بحراً، وفي جميع عمليات الأمن الداخلي. الشهيد: من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد، كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى الحالات التالية: 1- حوادث الطائرات والسفن. 2- حوادث الإسقاط الجوي. 3- حوادث الاشتباكات مع المخالفين لأحكام القانون. 4- أثناء التدريبات العسكرية. 5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. المفقود: من يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي، أو قرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. قوانين الخدمة: القوانين والأنظمة الصادرة بتنظيم خدمة العسكريين في الوزارة أو الجهاز أو القوة. مدة الخدمة: مدة الخدمة الفعلية والإضافية والاعتبارية، مدفوعة الاشتراك، التي ينص هذا القانون على ضمها عند تسوية المعاش. مدة الخدمة الفعلية: مدة الخدمة التي قضيت بالوزارة أو الجهاز أو القوة، أو بأي جهة ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدة الخدمة الفعلية. مدة الخدمة الإضافية: مدة الخدمة التي ينص هذا القانون على ضمها إلى الخدمة الفعلية عند حساب المعاش. مدة الخدمة الاعتبارية: مدة الخدمة التي ينص هذا القانون على حسابها حكماً عند حساب المعاش. مدد الاشتراك: مدد الخدمة المشترك عنها في الصندوق التي يسوى المعاش على أساسها، سواءً كانت مدة فعلية أو إضافية أو اعتبارية. الإجازات: الإجازات المنصوص عليها في قوانين الخدمة. الراتب الأساسي: الراتب الشهري الأخير المقرر للعسكري وفقاً لجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات أو العلاوات أو المخصصات أو التعويضات من أي نوع. الراتب: الراتب الأساسي الأخير، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قوانين الخدمة. المعاش: المبلغ المستحق شهرياً لصاحب المعاش أو المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون. الاشتراك: المبلغ الذي يستقطع أو يسدد شهرياً بالنسب المقررة لصالح الصندوق، وفقاً لأحكام هذا القانون. المكافأة: مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة. الاستبدال: المبلغ المقتطع من الراتب أو المعاش، بناء على طلب العسكري أو صاحب المعاش مقابل مبلغ نقدي، وفقاً لأحكام هذا القانون. العجز: كل مرض أو إصابة جسدية أو عقلية تحول كلية وبصفة دائمة دون القدرة على العمل. عدم اللياقة الصحية: عدم صلاحية العسكري طبياً للقيام بواجبات الوظيفة العسكرية التي يشغلها، طبقاً للقواعد المعمول بها في شأن تحديد مستويات اللياقة الصحية للخدمة العسكرية. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990 بإنشاء لجنة طبية لوزارتي الدفاع والداخلية، أو اللجنة الطبية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2005 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتنظيم اختصاصاتها، أو أي جهة طبية أخرى يعتمدها مجلس الوزراء. لجنة التقاعد العسكري: اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون والمختصة بشؤون تقاعد ومعاشات العسكريين. الهيئة: الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات المنشأة بالقانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليـه. الصندوق: صندوق المعاشات العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. السنة: السنة الميلادية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون، على العسكريين القطريين العاملين بوزارتي الدفاع والداخليـة، وجهازي أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى.
المادة (3) : مدد الخدمة الفعلية كالتالي: 1- مدة الخدمة في الوزارة أو الجهاز أو القوة. 2- مدة الإجازات على اختلاف أنواعها، ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، على أن تؤدي عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل، متى تقرر حرمان العسكري من كل راتبه عنها.
المادة (4) : يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، المدة التي قضاها العسكري في الخدمة المدنية إذا كانت قد حسبت وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، ولم ترد إليه اشتراكاته ولم يصرف عنها معاش، وفي حالة رد اشتراكاته يحق له طلب ضمها بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عنها. ولا يدخل في حساب هذه المدة، مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متى تقرر حرمانه من كل راتبه عنها.
المادة (5) : تعتبر مدة خدمة إضافية المدد التالية: 1- المدة المساوية لمدة الخدمة الفعلية، التي يقضيها العسكري في العمليات الحربية، وتحدد هذه المدة بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. 2- المدة المساوية للمدة التي يقضيها العسكري في الأسر. 3- المدة المساوية لنصف المدة التي يخدمها العسكري الطيار أو طاقم الطائرة في الجو، ولا تحسب هذه المدة إذا نقصت ساعات الطيران عن الحد المقرر سنوياً، وفقاً لقوانين الخدمة. 4- المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها العسكري في القفز بالمظلات في الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة إذا نقص عدد القفزات عن الحد المقرر سنوياً، وفقاً لقوانين الخدمة. 5- المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها العسكري في العمل بالغواصات أو وحدات الضفادع البشرية، ولا تحسب هذه المدة إذا نقصت مدة العمل عن الحد المقرر سنوياً، وفقاً لقوانين الخدمة. 6- المدة المساوية لربع المدة التي يقضيها العسكري في الأعمال الكيميائية، أو الأعمال التي تتطلب استخدام مواد إشعاعية أو غازات سامة ، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي حالة تعدد المدد تحسب مدة الخدمة الإضافية الأطول، وتلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة الإضافية .
المادة (6) : تستقطع شهرياً نسبة (5%) من راتب العسكري، لمدة لا تجاوز عشرين سنة من مدة الخدمة، كاشتراك للتقاعد العسكري وتلتزم جهة العمل بسداد ضعف هذه النسبة إلى الهيئة، في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي. وتفرض غرامة تأخير مقدارها (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها، عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد. وتحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة حالات وشروط الإعفاء من هذه الغرامة. وتخصم الاشتراكات المستحقة على العسكري الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، عن مدة الخدمة السابقة على صدوره بما لا يجاوز عشرين سنة، وذلك من المكافأة المستحقة له، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدي إليه ما تبقى منها، وعليه سداد الفرق إن وجد طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : يجوز للعسكري غير القطري الذي اكتسب الجنسية القطرية أثناء الخدمة، أن يطلب قبل انتهاء خدمته حساب كل أو بعض مدة خدمته السابقة على اكتسابه الجنسية ضمن مدة خدمته، على أن تُؤدي عنها الاشتراكات دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال.
المادة (8) : يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته، وتقاضي عنها المكافأة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ثم أعيد إلى الخدمة في الوزارة أو الجهاز أو القوة، أن يطلب حساب كل أو بعض مدة خدمته السابقة في المعاش، على أن يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم.
المادة (9) : عند نقل أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون إلى وظيفة خاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، يسوى معاشه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الأخير. وعند نقل أي من الخاضعين لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، إلى وظيفة عسكرية في الوزارة أو الجهاز أو القوة، يسوى معاشه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وكيفية سداد الاشتراكات المستحقة في الحالتين المشار إليهما.
المادة (10) : يحسب المعاش الشهري على أساس (5%) من آخر راتب، كان يتقاضاه العسكري عند انتهاء خدمته، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة المحسوبة في المعاش، وبحد أقصى عشرين سنة، على ألا يجاوز المعاش مقدار الراتب. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة التقاعد العسكري، وعرض الهيئة، منح معاشات استثنائية، أو زيادة المعاشات المستحقة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : يستحق العسكري المعاش إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة على الأقل، وانتهت خدمته لأحد الأسباب التالية: 1- بلوغ السن المقررة للتقاعد في قوانين الخدمة. 2- الوفاة. 3- العجز أو عدم اللياقة الصحية. 4- الاستقالة. 5- إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي. 6- الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وقرر الوزير أو الرئيس أو القائد صرف معاش له. ويسوى المعاش للعسكري عند استحقاقه في أي من الحالات المشار إليها، على أساس مدة الخدمة. وإذا قلت مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 5) المشار إليها في الفقرة السابقة، يسوى المعاش على أساس مدة خدمة إجمالية خمس عشرة سنة، وفي هذه الحالات تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات، عن الفرق بين مدة الخدمة المشترك عنها ومدة الخدمة (خمس عشرة سنة) التي يسوى المعاش على أساسها.
المادة (12) : يستحق المعاش للعسكري ويسوى على أساس مدة الخدمة، إذا كانت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل، وانتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد بناءً على طلبه.
المادة (13) : يسوى المعاش للعسكري، أياً كانت مدة خدمته، بنسبة (100%) من راتب الرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدول الرواتب، إذا انتهت خدمته لأحد الأسباب التالية: 1- الاستشهاد. 2- الفقد. 3- العجز بسبب العمليات الحربية، أو أثناء الأسر. 4- الوفاة أو العجز أثناء تأدية واجبات وظيفته أو بسببها. وفي حالة الفقد يمنح المعاش للمستحقين عن المفقود، ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، وإذا عاد العسكري المفقود أدي إليه معاشه، ما لم يتقرر إعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد. وفي جميع الأحوال، تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات عن المدة الزائدة على مدة الخدمة المشترك عنها، إذا كانت أقل من عشرين سنة.
المادة (14) : العسكري الذي ضمت له مدة خدمته السابقة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (4)، (8) من هذا القانون، يستحق معاشاً عنها، يسوى وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون، بشرط ألا تقل مدة خدمته العسكرية بعد المدة المضمومة عن عشر سنوات في حالة المادة (4)، وخمس سنوات في حالة المادة (8).
المادة (15) : إذا عين صاحب المعاش الخاضع لأحكام هذا القانون، في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، يستمر في صرف معاشه العسكري، ويجوز له الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة، وعند انتهاء خدمته بها تعاد تسوية المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بحيث تضاف المدة الجديدة إلى مدة خدمته السابقة، أو يسوى معاش مستقل عن مدة خدمته الجديدة يضاف إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين، أي التسويتين أفضل.
المادة (16) : يحق للعسكري أو صاحب المعاش، الجمع بين الراتب أو المعاش، وبين نصف نصيبه من المعاش المستحق له عند وفاة زوجته المشتركة أو صاحبة المعاش، سواءً كانت خاضعة لأحكام هذا القانون، أو القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وإذا كان راتبه أو معاشه، يقل عن نصف نصيبه من المعاش المستحق له وفقاً للفقرة السابقة يؤدي إليه الفرق.
المادة (17) : يوقف صرف معاش من تقرر إعادته للخدمة العسكرية، ويصرف له راتب وظيفته الجديدة، على أن تستقطع الاشتراكات عن مدة وظيفته الجديدة بما يكمل عشرين سنة، إذا لم يكن قد أكملها أثناء مدة خدمته السابقة، وتضاف هذه المدة إلى مدة الخدمة السابقة، ويعاد تسوية حساب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : إذا لم تتوفر في العسكري شروط استحقاق المعاش، أو تقرر حرمانه منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، ترد إليه اشتراكاته التي سددها عن مدة خدمته وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى التزام جهة العمل بتحمل مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، ما لم يتقرر صرف المعاش للمستحقين عنه وفقاً لحكم المادة (24) من هذا القانون.
المادة (19) : إذا توفى العسكري أو صاحب المعاش، انتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه، وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وإذا أوقف صرف نصيب أحد المستحقين لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، وزع على باقي المستحقين، وإذا أعيد النصيب الموقوف إلى صاحبه، خُفضت باقي أنصبة المستحقين بمقدار الزيادة التي وُزعت عليهم.
المادة (20) : تستمر جهة العمل في صرف راتب المحال إلى الاحتياط قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة وفاته يصرف المعاش للمستحقين عنه من الصندوق.
المادة (21) : يحق لأرملة المتوفي، الجمع بين راتبها أو معاشها، وبين نصيبها من المعاش المستحق لها بموجب أحكام هذا القانون عن زوجها المتوفي، دون التقيد بحد أقصى. وتجمع البنت بين معاشها وبين المعاش المستحق لها عن والدتها أو والدها أو عن كليهما. ويحق لأي من الوالدين، الجمع بين راتبه أو معاشه وبين أي معاش مستحق له عن أولاده أو عن غيرهم.
المادة (22) : يوقف صرف نصيب الأرملة المستحق لها من المعاش عن زوجها المتوفي، إذا تزوجت، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف نصيب الأم المستحق لها من المعاش عن ولدها المتوفي، إذا تزوجت بغير والده، ويعاد إليها إذا طلقت. ويوقف صرف نصيب البنت أو الأخت أو بنت الابن، إذا تزوجت، أو شغلت وظيفة دائمة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، فإذا كان راتبها أقل من النصيب المستحق لها يصرف لها الفرق من الصندوق، ويعاد إليها النصيب المستحق لها بموجب أحكام هذا القانون كاملاً، إذا طلقت أو ترملت أو انتهت خدمتها. وفي جميع الأحوال، إذا ترملت مستحقة المعاش من جديد واستحقت معاشاً جديداً من الزوج الآخر، يصرف لها المعاش الأكبر.
المادة (23) : يوقف المعاش المستحق للذكر من الأولاد والإخوة وأبناء الابن، إذا بلغ عمره إحدى وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان: 1- عجز المستحق عن الكسب والعمل، وينتهي حقه في المعاش بزوال حالة العجـز. 2- دراسة المستحق بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وفي هذه الحالة يصرف له نصيبه في المعاش حتى إتمام دراسته، أو بلوغه سن السابعة والعشرين أيهما أسبق.
المادة (24) : يحرم العسكري أو صاحب المعاش من المعاش في الحالات التالية: 1- إذا فقد جنسيته القطرية لأي سبب من الأسباب. 2- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة موجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. 3- إذا فصل من الخدمة بسبب التحاقه بتنظيم غير مرخص له بالانضمام إليه أو أي تنظيم غير مشروع. 4- إذا التحق بخدمة دولة أخرى أثناء الخدمة، أو خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، دون موافقة الوزير أو الرئيس أو القائد. ويجوز بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد، صرف المعاش الذي حُرم منه صاحبه إلى المستحقين عنه، ويوزع عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يعاد صرف المعاش لصاحبه بقرار من الوزير أو الرئيس أو القائد حال زوال سبب الحرمان، على أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة والاشتراكات التي ردت إليه بسبب حالة الحرمان.
المادة (25) : يجوز للعسكري المستحق للمعاش أو لصاحب المعاش، أن يطلب استبدال مبلغ نقدي بجزء لا يزيد على نصف المعاش، وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، بناءً على توصية لجنة التقاعد العسكري، وموافقة الهيئة. ويوقف خصم الجزء المستبدل عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ويؤدي في هذه الحالة نصيب المستحقين كاملاً، ولا يجوز للمستحقين استبدال أنصبتهم.
المادة (26) : يجوز للعسكري المستحق للمعاش أو صاحب المعاش، إجراء أكثر من استبدال في حدود نصف المعاش المستحق له عند طلب الاستبدال، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27) : تنشأ لجنة مشتركة، تسمى "لجنة التقاعد العسكري"، تشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الخاضعة لهذا القانون، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، ونظام عمل اللجنة، قرار من مجلس الوزراء. ويجوز دعوة ممثل عن الهيئة لحضور اجتماعات اللجنة، والمشاركة في أعمالها، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (28) : يكون للجنة التقاعد العسكري الاختصاصات والصلاحيات اللازمة، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة، ولها بوجه خاص ما يلي: 1- دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه. 2- تحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك. 3- دراسة طلبات الاستبدال وإحالتها إلى الهيئة. 4- إبلاغ تعليمات الهيئة المتعلقة بتقاعد ومعاشات العسكريين، إلى الجهات المختصة.
المادة (29) : يجوز لكل ذي شأن، التظلم من قرار لجنة التقاعد العسكري إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار. ولا تقبل الدعاوي التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم، إلا بعد تقديم تظلماتهم إلى اللجنة المشار إليها، والبت فيها، أو مضي ستين يوماً على تقديمها دون البت فيها.
المادة (30) : يُنشأ بالهيئة، صندوق يسمى "صندوق المعاشات العسكري" يتبع الهيئة، وتؤدي إليه الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون، وأية مبالغ أخرى تخصص له في موازنة الدولة. وتقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتحصيل موارد الصندوق المالية، ويكون لها حق إدارته والإشراف عليه واستثمار أمواله، وصرفها في المعاشات والحقوق المالية الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، تنفيذاً لقرارات لجنة التقاعد العسكري.
المادة (31) : تورد إلى الصندوق المبالغ التالية: 1- الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب الخاضعين لأحكام هذا القانون. 2- الاشتراكات التي يؤديها العسكريون نظير ضم مدد الخدمة السابقة. 3- المبالغ التي تؤديها جهة العمل عن العسكريين بمقدار ضعف الاشتراكات المدفوعة منهم. 4- المبالغ التي تدفعها جهة العمل، لتغطية اشتراكات مدد الخدمة الإضافية والاعتبارية. 5- المبالغ التي تدفعها جهة العمل، لتغطية سداد الرواتب والمعاشات المقررة في تاريخ العمل بهذا القانون. 6- المبالغ التي تدفعها الدولة مقابل ما يتحمله الصندوق، لتغطية ما يصرف من معاشات استثنائية أو زيادة في المعاشات. 7- أية مبالغ أخرى تدفعها الدولة إلى الصندوق، لتغطية العجز الذي ينشأ عن صرف المعاشات. 8- عائدات استثمار أموال الصندوق. 9- أية اعتمادات أو مبالغ تخصصها الدولة للصندوق.
المادة (32) : تخصم الاشتراكات المستحقة على الذين أحيلوا إلى قوة الاحتياط قبل تاريخ العمل بهذا القانون عن مدة خدمتهم قبل صدوره وفقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون، ما لم تقرر جهة العمل إعفاءهم من بعض أو كل الاشتراكات المستحقة عليهم وسدادها عنهم. ومع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون، تدفع الرواتب والمعاشات المقررة في تاريخ العمل بهذا القانون للمحالين إلى قوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن طريق الهيئة، بالاتفاق مع جهة العمل، من المبالغ التي تدفعها جهة العمل للصندوق وفقاً لنص المادة (31/5) من هذا القانون.
المادة (33) : يستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يُستحق عنه. وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش المؤقت الذي تحدده الهيئة إلى أن تتم التسوية النهائية. ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة على أقساط شهرية لا تجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية.
المادة (34) : يصرف المعاش كاملاً عن الشهر الذي يتحقق فيه سبب قطعه أو وقفه أو الحرمان منـه. وفي حالة إعادة المعاش، يصرف من أول الشهر التالي لصدور قرار إعادته، على أن يحدد في هذا القرار تاريخ الاستحقاق.
المادة (35) : تثبت حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية. ويثبت السن بشهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو أي شهادة رسمية أخرى تحددها لجنة التقاعد العسكري، وفي جميع الأحوال، إذا لم تبين الشهادة شهر الميلاد اعتبر تاريخ الميلاد الأول من يناير من العام المولود فيه.
المادة (36) : في حساب مدة الخدمة عند تسوية المعاش، يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً، وتعتبر المدة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
المادة (37) : لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاءً لدين نفقة محكوم بها، أو لسداد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الصندوق. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مقدار ما يُحجز عليه عن ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (2000) ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وإذا ترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق بدون وجه حق، يحق للصندوق استرداد هذه المبالغ.
المادة (39) : تعفى أموال الصندوق وعوائدها من الضرائب.
المادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (41) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه.
المادة (42) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن التقاعد العسكري، والقانون رقم (8) لسنة 1984 بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984 و(7) لسنة 1984 في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (43) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن