بشأن إنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتنظيم اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ...
المادة (1) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة طبية تسمى «اللجنة الطبية لوزارة الداخلية» تُشكل من رئيس، ونائب رئيس، وثلا ...
المادة (2) : تختص اللجنة بإجراء الفحص الطبي للفئات التالية:
1 ـ المرشحين للعمل بوزارة الداخلية والعاملين بها، ل ...
المادة (3) : تضع اللجنة نظاماً لعملها على أن يتضمن مواعيد ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها بوزارة الد ...
المادة (5) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، في حالة فحص المصابين لتقدير مدى ...
المادة (6) : يجوز التظلم من قرارات اللجنة المتعلقة بتقرير اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة أو لإنهائها، وتقدير ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء