تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة وعلى القانون رقم (13) لسنة 1974 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة عن إصاباتهم بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1978 بتنظيم الإجازات الخاصة لضباط القوات المسلحة وأفرادها العسكريين لمرافقة أقربائهم المرضى الموفدين إلى الخارج للعلاج الطبي, وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء وزارة الدفاع وتعيين وزير لها, وعلى اقتراح وزير الدفاع, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة () : سنة ملازم ثاني إلى ملازم أول 2 كحد أدنى ملازم أول إلى نقيب 3 كحد أدنى نقيب إلى رائد 4 كحد أدنى رائد إلى مقدم 4 كحد أدنى مقدم إلى عقيد 4 كحد أدنى عقيد إلى زعيم 4 كحد أدنى زعيم إلى لواء 4 كحد أدنى
المادة (1) : تتألف القوات المسلحة من التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية.
المادة (2) : الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي: 1- ملازم ثان. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- زعيم. 8- لواء. 9- فريق. 10- فريق أول. وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) لوصف ضباط القوات البحرية وكلمة (جوي) لوصف ضباط القوات الجوية.
المادة (3) : يعين ضباط القوات المسلحة بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع.
المادة (4) : يشترط فيمن ضابطا في القوات المسلحة ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة هجرية. 3- أن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية. ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح الهيئة الطبية المختصة. 5- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها. ويجوز تعيين خريجي الكليات والمعاهد المدنية ضباطا في القوات المسلحة، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة الضباط العليا المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون. 6- أن لا يكون منتميا إلى أي تنظيم سياسي.
المادة (5) : مع مراعاة حكم المـادة (3) من هذا القانون، يجوز تعيين وكلاء الضباط ضباطاً في القوات المسلحة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلاّ بعد موافقة الأمير بناءً على توصية وزير الدفاع.
المادة (6) : يجوز تعيين غير القطريين ضباطاً في القوات المسلحة بصفة مؤقتة طبقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون والعقود المبرمة معهم.
المادة (7) : يقضي الضابط المعين في رتبة ملازم ثان سنتين تحت الاختبار، فإذا ثبت من التقرير السري عنه أن عمله غير مرضي نقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة، فإذا ظل التقرير عن عمله غير مرضي استغني عن خدماته مع منحه الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : يحلف ضباط القوات المسلحة قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير والنظام الأساسي للدولة ولقوانينها، وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي). ويكون حلف اليمين أمام الأمير أو من ينيبه بالنسبة للرتب ابتداء من رائد فما فوقها، وأمام وزير الدفاع أو من ينيبه بالنسبة لبقية الرتب.
المادة (9) : تحدد رواتب ضباط القوات المسلحة وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (10) : يمنح ضباط القوات المسلحة علاوة دورية سنوية بالفئات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون. وتستحق العلاوة بعد مضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية. وإذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان. وإذا وصل الضابط آخر مربوط رتبته دون أن يرقى، جاز لوزير الدفاع الاستمرار في منحه العلاوة الدورية للرتبة التالية لحين ترفيعه.
المادة (11) : يستحق ضباط القوات المسلحة البدلات والعلاوات الآتية: - بدل السكن. - بدل التنقل والانتقال الثابت. - العلاوة الاجتماعية. - بدل طبيعة عمل. - علاوة كلية الأركان. - بدل التمثيل في المؤتمرات والمهام الأخرى. - أي بدلات أو علاوات أخرى يقررها وزير الدفاع. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وفئات وشروط منح كل من هذه البدلات والعلاوات.
المادة (12) : تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من ضابط في رتبة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية كما تقررت في الرتبة السابقة. وإذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة، اعتبرت الأقدمية على أساس تاريخ التعيين. وتراعى في جميع الحالات أي أقدمية خاصة يكون الضابط قد اكتسبها وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية.
المادة (13) : أ- في حالة خفض رتبة الضابط، يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي خفض إليها. فإذا لم تكن له خدمة سابقة فيها، اعتبرت له أقدمية مدتها سنتان. ولا يجوز النظر في ترقية الضابط المذكور قبل انقضاء سنة على تاريخ خفض رتبته ما لم يقرر المجلس العسكري أو وزير الدفاع غير ذلك. ب- يتقاضى الضابط الذي خفضت رتبته الراتب الذي يناسب أقدميته في الرتبة التي خفض إليها.
المادة (14) : عند إعادة ضابط إلى الخدمة، تعتبر أقدميته كما يلي: أ- إذا كان الضابط قد استقال، منح رتبته وراتبه السابقين، واعتبرت أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة. ب- إذا كان الضابط قد أخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم أعيد إليها، فإنه يعود بأقدمية ورتبة زملائه المماثلين له حين خروجه من الخدمة بشرط إلاّ تزيد مدة تركه الخدمة على سنتين. وإذا زادت على ذلك، فإنه يعود برتبته وراتبه السابقين وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة.
المادة (15) : أ- يحتفظ مدير شئون الضباط بملفين لكل ضابط عند تعيينه، أحدهما ملف الخدمة والآخر الملف السري. وترفق في ملف الخدمة الأوراق المتعلقة بخدمة الضابط، وترفق في الملف السري التقارير والأوراق المتعلقة بالبيانات ذات الصفة السرية. ب- يدوّن مضمون التقارير السرية وغيرها من التقارير والمعلومات في سجلات خدمة الضابط لدى مدير شئون الضباط.
المادة (16) : يقدم عن كل ضابط تقرير سري في شهر محرم من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الهجري السابق.
المادة (17) : يراجع مدير شئون الضباط التقارير السرية للتحقق من صحة المعلومات الواردة بها.
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادتين (7)، (17) من هذا القانون، يخطر الضابط الذي يصدر عنه تقرير سري بأن عمله غير مرضٍ أو بأنه غير أهل لوظيفته الحالية أو الترقية، بمضمون هذا التقرير. وللضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، أن يتظلم من التقرير أمام مدير شئون الضباط، الذي يجب عليه عرض الأمر على لجنة الضباط العليا للفصل فيه بعد سماع أقوال الضابط. ويكون قرار لجنة الضباط العليا في هذا الشأن نهائياً.
المادة (19) : يصدر بالترقية قرار أميري.
المادة (20) : لا تجوز ترقية ضابط إلاّ إلى درجة خالية في الرتبة التالية مباشرة، وبعد انقضاء المدة الواردة في الجدول الزمني للترقية المرافق لهذا القانون، كحد أدنى.
المادة (21) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الأدنى للترقية المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون. وتجوز الترقية قبل انقضاء المدة المذكورة، إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في خدمة القوات المسلحة أو في ميدان القتال. كما تجوز الترقية بصفة استثنائية بناء على توصية وزير الدفاع، إذا رأى أن المصلحة العامة تتطلب ذلك.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد (19)، (20)، (21)، من هذا القانون، يكون الترشيح للترقية وفق القواعد الآتية: 1- الأقدمية في السلاح أو الخدمة. 2- الاشتراك في الدورات العسكرية الإجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح أو الخدمة والنجاح في هذه الدورات. 3- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر. 4- اجتياز اختبار الترقية المقرر بالنسبة للضباط من رتبة نقيب وما دونها. ويعفى من هذا الاختبار خريجو كلية الأركان. 5- اجتياز اختبار الاختصاص للسلاح أو الخدمة، بالنسبة للضباط من رتبه نقيب وما دونها. 6- توصية القادة المعنيين بالنسبة للضباط من رتبة نقيب وما دونها. 7- توصية لجنة الضباط العليا بالنسبة لترقية الرائد والمقدم والعقيد إلى الرتب التالية، وذلك بعد إطلاعها على توصية القادة المعنيين. وتراعى في التوصيات المشار إليها في البندين السادس والسابع كفاءة الضباط وفقاً للأسس التي يحددها مدير شئون الضباط بعد موافقة لجنة الضباط العليا.
المادة (23) : يمنح الضابط المرقى أول مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر، ويستحق الراتب الجديد اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية.
المادة (24) : يجوز، في حالتي الحرب والتعبئة العامة، عدم التقيد بقواعد وشروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (25) : يجوز نقل أحد الضباط إلى وظيفة خارج القوات المسلحة. ويتم النقل بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها.
المادة (26) : لا يجوز نقل الضابط من سلاح إلى آخر ومن خدمة إلى أخرى إلاّ عند الضرورة وفي الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة.
المادة (27) : مع مراعاة حكم المـادة السابقة: 1- ينقل الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوقها، ومساعدوهم، بقرار من وزير الدفاع بناء على توصية لجنة الضباط العليا، وموافقة القائد العام للقوات المسلحة عليها. 2- ينقل الضباط خارج الأسلحة والخدمات التي ينتمون إليها بقرار من لجنة الضباط العليا. وللجنة أن تسترشد في ذلك برأي القادة المعنيين. 3- ينقل الضباط داخل الأسلحة والخدمات التي ينتمون إليها بقرار من قادة الأسلحة.
المادة (28) : يجوز ندب الضباط لقيادة كتيبة أو أداء وظيفة أخرى شاغرة أو عند وجود شاغلها في إجازة اعتيادية أو مرضية أو مهمة رسمية، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي متى كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ويصدر بالندب قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير شئون الضباط، وموافقة القائد العام للقوات المسلحة. ولا يجوز ندب ضابط إلى وظيفة درجتها أقل من درجته، أو أن تزيد مدة الندب على سنة إلاّ عند الضرورة. كما لا يجوز ندب الضابط من رتبة نقيب وما دونها خارج القوات المسلحة.
المادة (29) : يجوز بقرار أميري بناء على اقتراح وزير الدفاع، إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات المحلية. ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على سنتين، فإذا اقتضت المصلحة مد الإعارة، صدر بهذا المد قرار أميري. ويجوز أن تتحمل القوات المسلحة كل أو بعض راتب الضابط المعار ومخصصاته. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة (30) : يكون إيفاد الضابط في بعثات دراسية أو دورات تخصصية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1979 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المشار إليه، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (31) : يحظر على الضابط الموفد في بعثة دراسية أو دورة تخصص، الاشتراك في أي نادٍ أو اجتماع سياسي أو القيام بأي عمل أو خدمة بأجر أو بدون أجر. وإذا اقتضت الدورة من الضابط القيام بعمل نظير أجر فعليه إخطار مدير شئون الضباط بذلك وبقيمة الأجر.
المادة (32) : يتولى الملحق العسكري في البلد الموفد إليه الضابط مهمة الإشراف العام على دراسته وسلوكه ومكان سكنه وكل ما يتصل بشئونه، ويكون حلقة اتصال بينه وبين الجهة التي يدرس أو يتدرب فيها وبين القيادة العامة للقوات المسلحة. وفي حالة عدم وجود ملحق عسكري، يتولى المهمة المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة، أحد أعضاء البعثة التمثيلية ينتدبه رئيسها لهذا الغرض. وفي حالة عدم وجود ملحق عسكري أو بعثة تمثيلية في البلد الموفد إليه الضابط، تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الضابط للوقوف على شئونه.
المادة (33) : لا يجوز أن يكلف الضابط بمهمة رسمية خارج البلاد إلاّ بقرار من وزير الدفاع بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة الذي يبين نوع المهمة الرسمية ومدى الحاجة إليها وتاريخ بدئها والمدة اللازمة لإنجازها.
المادة (34) : يستحق الضابط الذي يكلف بمهمة رسمية خارج قطر بدل تمثيل وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشمل البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن وكان متعلقاً بطبيعة المهمة الرسمية.
المادة (35) : يجوز للضابط المكلف بمهمة في الخارج أن يغادر قطر قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين على الأكثر، وأن يغادر مقر المهمة المكلف بها عائداً إلى قطر بعد انتهائها بيومين على الأكثر، وتدخل هذه المدد في حساب استحقاق نفقات السفر.
المادة (36) : يخصم من البدل المستحق للضابط ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها. فإذا كان الضابط في حالة الضيافة الكاملة استحق نصف العلاوة المقررة له.
المادة (37) : لا يجوز لأي ضابط أن ينقطع عن عمله إلاّ لمدة معينة في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (38) : تكون سلطة منح الإجازات لقائد السلاح أو الخدمة بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (39) : الإجازات المقررة هي: - إجازة عارضة. - إجازة دورية. - إجازة مرضية. - إجازة حج.
المادة (40) : يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة، ويجب على الضابط أن يبلغ قيادته قبل قيامه بهذه الإجازة للترخيص له في الغياب، وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام، ولا تضم من عام إلى آخر.
المادة (41) : يمنح الضابط سنويا إجازة دورية مدتها خمسة وأربعون يوما. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انقضاء عشرة شهور من تاريخ التعيين. ولقائد السلاح أو الخدمة أن يطلب عودة الضابط إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
المادة (42) : يحتفظ الضابط برصيد إجازاته الدورية المستحقة له خلال ثلاث سنوات، ويجوز الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت الظروف بذلك بشرط ألاّ تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على ثلاثة أشهر. وتكون السنوات الثلاث هي السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها.
المادة (43) : لا يجوز عدم قيام الضابط بإجازته الدورية سنوياً ألاّ لداع من ضرورات العمل وبناء على تقرير بذلك من قائد السلاح أو الخدمة وموافقة القائد العام للقوات المسلحة. وفي حالة عدم حصول الضابط على جزء من إجازته الدورية، يمنح عن هذا الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي. ويصرف بدل الإجازة على أساس الراتب وقت استحقاق البدل.
المادة (44) : تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة: 1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للضباط المعارين أو ذوي التعاقد الخارجي إلى مكان التعاقد والعودة منه، على ألاّ تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى لو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك. 2- الفترة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة للضابط لمرافقة مريض، وذلك مع مراعاة الشروط التالية: أ- أن يصدر قرار من الهيئة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج في الخارج. ب- أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له. ج- أن تكون الإجازة مرة واحدة في السنة. د- ألاّ تجاوز الإجازة مدة العلاج في الخارج أو أربعين يوماً أيهما أقل. هـ أن يوافق القائد العام على مرافقة الضابط للمريض.
المادة (45) : على الضابط - في حالة المرض - أن يخطر عن مرضه في اليوم الأول منه، وعلى الوحدة التي يتبعها أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً.
المادة (46) : يمنح الضابط المريض إجازة مرضية لا تجاوز ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر أخرى بنصف راتب شهري ثم ستة أشهر ثالثة بربع راتب، فإذا كان الضابط في فترة الاختبار تعين - لمنحه هذه الإجازة - أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى مرضه. ويجوز أن يستنفد الضابط المريض رصيده من الإجازات الدورية بما لا يزيد على ستة أشهر. وله الحق في امتداد إجازته المرضية مدة لا تجاوز ستة أشهر بلا راتب إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه. وللأمير بناء على اقتراح وزير الدفاع زيادة المدة ستة أشهر أخرى بلا راتب إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
المادة (47) : يرخص قائد السلاح أو الخدمة بالإجازة المرضية ويأذن بامتدادها إذا زادت على سبعة أيام، وذلك بعد توصية الهيئة الطبية المختصة. فإذا قلت الإجازة عن ذلك جاز لقائد السلاح أو الخدمة الترخيص بها متى قدم الضابط شهادة تؤيد مرضه من طبيب بالقوات المسلحة مفوض بمنح إجازات مرضية لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
المادة (48) : الضابط الذي يصاب بمرض أو بجرح بسبب تأدية وظيفته أو أثناءها، يمنح إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا تحتسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية، ويجوز له بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا لم يعد صالحاً للقيام بعمله انتهت خدمته في القوات المسلحة مع حفظ حقه في المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون.
المادة (49) : يمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام السابقة الضابط الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض يمنعه من العودة لتسلم عمله. وإذا ألمّ بالضابط وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية مرض منعه من العودة في الوقت المحدد تعين عليه أن يحصل من المدير العام الفني للمستشفى الذي يعالج فيه على تقرير تفصيلي عن حالته المرضية مؤيد بالأبحاث الطبية التي أجريت له، وأن يقدم التقرير إلى السفير أو ممثل الحكومة للشئون الطبية في الخارج، ليضع بدوره تقريراً عن حالة المريض، ويرفع السفير أو ممثل الحكومة المذكور التقريرين إلى القيادة العامة للقوات المسلحة. وللهيئة الطبية المختصة أن تطلب توقيع الكشف الطبي على الضابط بالخارج بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من الأطباء يكون من بينهم الطبيب الممثل لدولة قطر إن وجد. ويطلب من نقابة الأطباء بالبلد الذي به الضابط تعيين الاثنين الآخرين، فإن لم يوجد طبيب ممثل لقطر عيّنت نقابة الأطباء المشار إليها الأطباء الثلاثة جميعاً. وتوافى هذه اللجنة المختصة بتقريرها بعد إجراء الكشف الطبي على الضابط متضمناً بيان المدة اللازمة للعلاج. ويكون تقرير اللجنة بهذا الصدد نهائياً. وتحسب فترة العلاج الزائدة على مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المقررة إجازة مرضية.
المادة (50) : يعالج المرضى من الضباط وأسرهم بالمجان وفق القواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (51) : يمنح الضابط - خلال مدة خدمته - إجازة أو إجازات حج براتب كامل بشرط أن لا تزيد مدة الإجازة أو الإجازات على ثلاثين يوما ولا تحسب هذه المدة من إجازاته.
المادة (51) : يكون منح أجازة الحج، المشار إليها في المادة السابقة، وفقا للشروط الآتية: 1- أن تسمح ظروف العمل بمنح الإجازة. 2- أن يحصل الضابط على موافقة جهة عمله. 3- أن لا تقل مدة خدمة الضابط غير القطري عن ثلاث سنوات. ويعفي من توافر الشرط الثالث، من الشروط المتقدمة، زوج الموظفة التي تعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إذا رغب في موافقة زوجته، وكانت هذه الشروط متوافرة فيها. ويجوز منح الضابط إجازة لأداء فريضة الحج، تخصم من أجازته الدورية، إذا لم تتوافر فيه شروط منح إجازة الحج السالف بيانها.
المادة (51) : تكون الأولوية في منح إجازة الحج كما يلي: 1- القطريون. 2- أصحاب الخدمة الأطول. 3- كبار السن، ومن قاربت عقود خدمتهم على الانتهاء. 4- المرافقون لأحد والديهم. 5- الأزواج المرافقون لزوجاتهم، والزوجات المرافقات لأزواجهن.
المادة (51) : لا يجوز للضابط الحاصل على إجازة حج أن يسافر إلي أي دولة أخرى بخلاف المملكة العربية السعودية. ويجب عليه أن يعود لمباشرة عمله بعد يومين من تاريخ عودته للبلاد، على ألا يجاوز ذلك الحد الأقصى لإجازة الحج الممنوحة له. كما يجب أن يقدم للجهة التي يعمل بها شهادة من بعثة الحج القطرية تفيد أداء فريضة الحج.
المادة (52) : تعتبر الإجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزءاً من مدة خدمة الضابط أو مدة تعاقده، ويراعى ذلك عند تسوية حالته النهائية.
المادة (53) : كل ضابط لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه، ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز للقائد العام بناء على اقتراح قائد السلاح أو الخدمة أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص بها للضابط، ومنح راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك، وكان غيابه لم يجاوز خمسة عشر يوماً، وقدم عنه عذراً مقبولاً. فإذا زاد الغياب على خمسة عشر يوماً ولم يعد خلال الخمسة عشر يوماً التالية جاز اعتبار الضابط فارّاً اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازاته.
المادة (54) : يجب على الضابط:- 1- الولاء التام للأمير، والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأداء واجباته بكل دقة وأمانة وإخلاص. 2- مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها. 3- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساءه. 4- المحافظة في كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. 5- المحافظة على الضبط والربط العسكري، وحسن السيرة والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة التي يشغلها.
المادة (55) : يحظر على الضابط: 1- ترك العمل أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته الرسمية لأي سبب من الأسباب، دون تصريح رسمي من رئيسه. 2- نشر المعلومات الرسمية في الصحف أو بواسطة وسائل النشر الأخرى، دون إذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه. 3- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم عمله أو نشر معلومات عنها بأية صورة، دون إذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة. 4- الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، والعمل لحسابها، والاشتراك في الدعاية لها. 5- الاشتراك، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات وإدارتها. ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية بشرط الحصول على إذن كتابي من القائد العام أو من ينوب عنه. 6- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة. 7- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 8- أداء أعمال للغير براتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز للقائد العام أن يأذن للضابط كتابة في أداء عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. كما يجوز للضابط أن يتولى - براتب أو أجر - أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وكذا أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وفي جميع هذه الأحوال يجب على الضابط أن يخطر القيادة العامة ويجب أن يحفظ الإخطار في ملف خدمته. 9- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة. 10- الاقتراض من أي جهة غير حكومية لها علاقة بالخدمة أو السلاح الذي ينتمي إليه الضابط. 11- شراء أو استئجار أي مال تطرحه القوات المسلحة أو السلطات القضائية أو الإدارية ولو عن طريق المزاد العلني. 12- الاشتغال بالتجارة. 13- الزواج بغير القطريات أو مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للضباط القطريين.
المادة (56) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضابط إلى ما يأتي: أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرؤساء المختصون. ب- عقوبات تأديبية يوقعها المجلس العسكري.
المادة (57) : العقوبات الانضباطية تصدر بها أوامر من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (58) : العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس العسكري هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو أكثر. 4- تأخير الترقية. 5- خفض الراتب أو الرتبة أو كليهما. 6- الاستغناء عن الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع.
المادة (59) : للقائد العام توقيع إحدى العقوبات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المـادة السابقة على ضباط القوات المسلحة الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك نهائياً.
المادة (60) : مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المـادة (56) من هذا القانون، يأمر القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه، بالتحقيق مع الضابط إذا خالف أياً من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو خرج عن مقتضى الواجب في أداء وظيفته. وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (61) : يتولى التحقيق أحد الضباط على أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبه من يجري التحقيق معه. ويكون التحقيق كتابة، وتسمع فيه أقوال الضابط، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى القائد العام أو من ينيبه.
المادة (62) : للقائد العام أو من ينيبه، بعد الإطلاع على التحقيق أن يأمر بحفظه، أو بإحالة الضابط المحقق معه إلى المجلس العسكري لمحاكمته إذا رأى محلاً لذلك، أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المـادة (59) من هذا القانون.
المادة (63) : للقائد العام أو من ينيبه أن يوقف أي ضابط عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يترتب على وقف الضابط احتياطياً عن العمل إيقاف صرف راتبه أو غيره من استحقاقاته.
المادة (64) : يصدر القرار التنفيذي بالإحالة إلى المجلس العسكري من القائد العام أو من ينيبه مصحوباً بصورة من تقرير التحقيق ومتضمناً بيان التهم الموجهة إلى الضابط، ومكان انعقاد المجلس العسكري وتاريخه، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بسبعة أيام على الأقل.
المادة (65) : يتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس العسكري أحد ضباط القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد، يختاره القائد العام.
المادة (66) : للمجلس العسكري أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات. وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن.
المادة (67) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يجوز للمجلس العسكري أن يأمر بوقف الضابط احتياطياً عن عمله، أو أن يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية. ولا يترتب على وقف الضابط إيقاف راتبه أو جزء منه خلال مدة الوقف إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة (68) : تكون جميع جلسات المجلس العسكري سرية. ويحكم المجلس العسكري في الدعوى بعد سماع دفاع الضابط، ويكون الضابط آخر من يتكلم. ويحضر الضابط بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه أحد ضباط القوات المسلحة في الدفاع عنه كما يجوز له أن يوكل عنه محامياً، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الضابط بشخصه. وإذا لم يحضر الضابط أو لم ينب عنه أحداً، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (69) : يشكل المجلس العسكري بقرار من القائد العام. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلاّ بحضور جميع أعضائه. ويصدر الحكم بأغلبية الأصوات.
المادة (70) : يصدق على الحكم القاضي بالاستغناء عن الخدمة من الأمير ويصدق على باقي الأحكام من وزير الدفاع. ولكل من الأمير ووزير الدفاع، عند عرض الحكم عليه للتصديق، أن يأمر بإلغائه وحفظ الدعوى التأديبية أو أن يخففه إلى العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة، أو أن يعيده دون تصديق لمحاكمة الضابط أمام مجلس عسكري آخر يشكل من جديد. ويجب اتخاذ إجراءات التصديق على الحكم الجديد الذي يصدره المجلس العسكري، وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من هذه المـادة. ويكون الحكم الصادر في الدعوة التأديبية - بعد التصديق عليه - نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (71) : تنشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة لجنة تسمى (لجنة الضباط العليا) ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (72) : للجنة الضباط العليا أن تستدعي من ترى ضرورة استدعائهم من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم لتقديم المعلومات اللازمة والإدلاء بآرائهم. ولا يشترك من تستدعيهم اللجنة في التصويت.
المادة (73) : تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها أو من ينيبه. ويجب أن تنعقد مرة واحدة على الأقل شهرياً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تعتبر نافذة إلاّ بعد اعتمادها من وزير الدفاع.
المادة (74) : مع مراعاة ما للجنة الضباط العليا من اختصاصات أخرى مقررة في هذا القانون، تختص اللجنة بما يأتي: 1- اقتراح تعيين الضباط في القوات المسلحة، وإلحاقهم بالأسلحة والخدمات. 2- إبداء الرأي في شئون الضباط الآتية: أ- الاستقالة من الخدمة. ب- الاستغناء عن الخدمة. ج- الإحالة إلى التقاعد. د- الترقية لغاية رتبة زعيم. هـ النقل والندب والإعارة والبعثات. و- الإعادة إلى الخدمة. ز- تحديد الأقدمية. 3- ترشيح الضباط لشغل مناصب القيادة والوظائف الرئيسية الأخرى. 4- ترشيح الملحقين العسكريين ومساعديهم. 5- أي أعمال أخرى يقرر وزير الدفاع أو من ينيبه إحالتها إلى اللجنة.
المادة (75) : للجنة الضباط العليا أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليها.
المادة (76) : لا يجوز لعضو لجنة الضباط العليا أن يحضر اجتماعات اللجنة عندما تنظر مسألة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة به.
المادة (77) : تنشر قرارات لجنة الضباط العليا - المتعلقة بخدمة الضباط - بالطريقة التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه. ويعتبر هذا النشر إعلاناً قانونياً.
المادة (78) : تنتهي خدمة الضباط لإحدى الأسباب الآتية: 1- بلوغ سنه ستين سنة ميلادية. 2- عدم لياقته صحياً. 3- قبول استقالته. 4- الاستغناء عن خدمته بحكم تأديبي. 5- فصله بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام. 6- الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7- فقد جنسيته القطرية. 8- وفاته.
المادة (79) : لا يجوز مد خدمة الضابط بعد بلوغ الستين إلاّ في حالة الضرورة وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون مد الخدمة في هذه الحالة بقرار أميري بناء على توصية لجنة الضباط العليا وموافقة وزير الدفاع.
المادة (80) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب القيادة العامة للقوات المسلحة أو الضابط. ويجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم لياقته للخدمة صحياً قبل نفاذ الإجازات المستحقة له قانوناً بقرار من وزير الدفاع بعد توصية اللجنة الطبية المختصة مع الاحتفاظ بحقه في الإجازة المرضية والعلاج الطبي.
المادة (81) : يجوز أن ينتقل الضابط القطري الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بسبب عدم اللياقة الصحية إلى إحدى الوظائف المدنية التي يستوفي شروط التعيين فيها.
المادة (82) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة الضابط المستقيل إلاّ بالقرار الصادر بقبولها. ويفصل في طلب الاستقالة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمها، فإذا انقضت هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها اعتبرت الاستقالة غير مقبولة. ولا يجوز تقديم الاستقالة في حالات الحرب والطوارئ.
المادة (83) : لا تجوز استقالة الضابط في أحوال التحقيق معه أو محاكمته عسكرياً أو جزائياً أو تأديبياً إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه، ما لم يوافق القائد العام على غير ذلك.
المادة (84) : يستحق الضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المـادة (78) من هذا القانون. على أنه في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يستحق الراتب كاملاً أو منقوصاً لغاية استنفاد إجازاته المرضية.
المادة (85) : تسري على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي أحكام القوانين الخاصة المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (86) : إذا توفي الضابط نتيجة إصابته بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، استحق ورثته تعويضاً. ويستحق الضابط التعويض إذا أصيب بعجز كلي أو جزئي، وقام الدليل القاطع على أن إصابته كانت بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها. وتنظم أحكام تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة بقانون.
المادة (87) : تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (88) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وتستمر الأنظمة والقرارات المعمول بها في شأن خدمة الضباط في القوات المسلحة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (89) : ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه.
المادة (90) : يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه.
المادة (91) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن