بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الدفاع،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (4/2) و(16) من القانون رقم (1) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:
مـادة (4/2):
"2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية".
مـادة (16):
"يقدم عن كل ضابط تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر