بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1981م بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(34) و(51) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة،
وعلى اقتراح وزير الدفاع،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (40) و(41) و(55/ 13) من القانون رقم (1) لسنة 1981م المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (40):
"يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة، ويجب على الضابط أن يبلغ قيادته قبل قيامه بهذه الإجازة للترخيص له في الغياب. وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام، ولا تضم من عام إلى آخر".
مادة (41):
"يمنح الضابط سنويا إجازة دورية مدتها خمسة وأربعون يوما.
ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انقضاء عشرة شهور من تاريخ التعيين، ولقائد السلاح أو الخدمة أن يطلب عودة الضابط إلى عمله قبل انتهاء إجازته.
مادة (55/ 13):
"الزواج بغير القطريات أو مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة للضباط القطريين".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر