تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الخارجية، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1985، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1987 بشان تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين والمراسيم المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يحظر علي كل قطري أو قطرية من احدي الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلي جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم. 2- موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئتين المنصوص عليها في البندين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون، وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال. 4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون علي نفقتهم الخاصة. ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام. وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (2) : يجوز للقطري - الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية: أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية: 1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج. 2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً. 3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج. 4- ألاّ تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألاّ يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة. 5- ألاّ يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة. ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري: 1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج. 2- ألاّ يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة (3) : لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية: (أ) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (ب) إذا كانت المرشحة للزواج ترتبط بصلة قربى إلى الدرجة الرابعة بالقطري الراغب في زواجها. (ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت لأم قطرية.
المادة (4) : يجوز للقطرية - التي لا تنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج. وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية: 1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج. 2- ألاّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 3- ألاّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد. 4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
المادة (5) : يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية: 1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج. 2- ألاّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. 3- ألاّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد. 4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة. ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية. وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار إليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
المادة (6) : يجوز لكل قطرية توفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق علي تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متي كان موثقا بصفة رسمية، وموافقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية. وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية. ويترتب علي صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي: 1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر. 2- منح الأبناء القصر وثائق سفر قطرية. 3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلي التعليم والعلاج الطبي والعمل. 4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.
المادة (7) : لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به - مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له. وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.
المادة (8) : تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج أو إجازته طبقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تُشكل من عضوين يمثلان وزارة الداخلية، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، ووزارة العدل، ورئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية .. على أن يكون أحد ممثلي وزارة الداخلية رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها. وتقوم الجهات المذكورة باختيار ممثليها في اللجنة. ويصدر بتشكيل اللجنة وإجراءاتها ونظام العمل بها قرار من وزير الداخلية. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في الطلبات المشار إليها.
المادة (9) : يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته. ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.
المادة (10) : يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد. ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة (11) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن