تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لأحكام قانون الجنسية القطرية - يعتبر قانون الجنسية في كل الدول من أهم القوانين وأبعدها أثراً, فهو الذي يرسم حدود المواطنة ويحدد معالمها, ومن أجل ذلك كان أمراً جوهرياً أن ينص الدستور الدائم للدولة في المادة (41) منه على أن "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية" ومؤدى ذلك أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بمهمة تنظيم أحكام الجنسية القطرية, وأسبغ على تلك الأحكام الصفة الدستورية, فتأخذ حكم النص الدستوري ذاته من جميع الوجوه, فلا يجوز اقتراح تعديلها قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويكون تعديلها بعد هذه المدة وفقاً للإجراءات وبالأغلبية التي تعدل بها أحكام الدستور. وهذا النص يكشف عن رغبة المشرع الدستوري في عدم تعديل أحكام قانون الجنسية قبل سريان أحكامه لفترة تكفي للتقييم الموضوعي لتلك الأحكام قبل أن يباح اقتراح تعديلها. - وجاء قانون الجنسية القطرية الحالي امتداداً طبيعياً لقانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961, وقد روعي في أحكامه التطورات التي لحقت بالمجتمع القطري, وانعكاساتها على تحديد الفئات التي تمنح الجنسية القطرية نوعاً وعدداً, وذلك كله مع الالتزام بالمبادئ العامة المستقر عليها في قوانين الجنسية على الصعيد العالمي. - وقد بدأ هذا القانون في مادته الأولى بتحديد من هم القطريون أساساً وحصرهم في أربع فئات: الفئة الأولى: المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها, واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه. وهؤلاء هم القطريون أساساً, الذين يشترط فيهم التوطن في الدولة قبل عام 1930. ولا يعتبر توطناً مجرد الإقامة العارضة في هذا التاريخ لظروف العمل أو للتجارة, أو الولادة على إقليم الدولة. كما يشترط محافظتهم على الإقامة في الدولة. واحتفاظهم بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية القطرية السابق. الفئة الثانية: من ثبت أنه من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق. وصدر باعتباره كذلك قرار أميري. وقد أضيفت هذه الفئة بموجب القانون الحالي إلى فئات القطريين أساساً, بقصد معالجة حالات من هم من أصول قطرية ولم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفئة الأولى. وقد حُدد شرطان متلازمان لاعتبار الشخص من القطريين أساساً وفقاً لهذه الفئة: أولهما أن يكون قد ثبت أنه من أصول قطرية, وثانيهما أن يصدر قرار أميري باعتباره كذلك. الفئة الثالثة: من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام قانون الجنسية القطرية, وهذه الفئة تعالج حالة من يثبت أنهم من أصول قطرية وغادروا البلاد لأسباب تتعلق بالسعي على الرزق أو للعمل. ثم عادوا للتوطن فيها. الفئة الرابعة: من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري من الفئات الثلاث المشار إليها. وتحدد فئته بحسب الفئة التي ينتمي إليها الأب. - ولما كان منح الجنسية القطرية بطريق التجنس أمر تقرره الدولة بمفردها وفق ما تراه وتقدره من ظروف ومبررات, ولها أن ترفض منح الجنسية حتى ولو توفرت كافة الشروط القانونية في طالبها ولا معقب عليها في ذلك, فقد تناولت المادة (2) تنظيم منح الجنسية القطرية بطريق التجنس وتطلبت لذلك إقامة مستمرة في قطر لمدة (25) سنة على الأقل وأن يكون لطالب التجنس وسيلة مشروعة للرزق, وأن يكون حسن السيرة لم يسبق الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بالإضافة إلى إلمامه باللغة العربية إلماماً كافياً. - ورعاية للأم القطرية فقد أوجب القانون في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. - وفي جميع الأحوال فقد اعتبر قطرياً بالتجنس بقوة القانون من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. - وإعلاء للاعتبارات الإنسانية فقد استحدثت المادة (2) حكماً جديداً مؤداه منح الجنسية القطرية لمن ولد في قطر لأبوين مجهولين واعتباره في حكم المتجنس, كما اعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس. - وقد أجازت المادة (3) منح الجنسية القطرية لأرملة طالب الجنسية القطرية وأولاده القصر في حالة وفاته, رعاية للظروف الإنسانية لهم. وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وجاء هذا الحكم ترديداً لذات الحكم الوارد في المادة (4) من القانون السابق. - وبموجب أحكام المادة (4) تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية. ورعاية لأولاده القصر المقيمين خارج البلاد, أجيز منحهم الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر. فإذا كانوا قد بلغوا سن الرشد عند تقديم الطلب, وجب أن يستكملوا مدة خمسة عشر سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر, مثلهم في ذلك مثل أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد. - وحرصاً على استقرار الحياة الزوجية فقد أجازت المادة (5) منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس, بشرط إقامتها معه في قطر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية بعد اكتسابه الجنسية القطرية. - وأجازت المادة (6) منح الجنسية القطرية إلى من أدى خدمات جليلة للبلاد أو يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة. وتكريماً لهذه الفئات فقد اُستثنيت من أحكام المادة (2) التي تحدد الشروط الواجب توافرها في طالب الجنسية القطرية, والمادة (18) التي تحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى. وأجاز القانون في هذا الصدد. قصر منح الجنسية القطرية على المتجنس وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية. - وتيسيراً على ذوي الأصول القطرية في العودة إلى وطنهم فقد أجازت المادة (7) رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1), (2), (4) من المادة (1) من هذا القانون, وتطلبت إثباتاً للجدية, ثلاثة شروط هي التوطن في قطر لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل, وأن تكون له وسيلة مشروعة للرزق, وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة. - واعتبر القانون المرأة التي تتزوج من قطري, وفقاً لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب قطرية بحكم القانون, إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب الجنسية القطرية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان ما لم يصدر وزير الداخلية, لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة, قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج القطري قبل انقضاء المدة المذكورة فقد رأى المشرع رعاية لحال المرأة التي يكون لها من زواجها ولد أو أكثر, جواز منحها الجنسية القطرية بشرط أن تستمر إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة. - وحرصاً على الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية, فقد قضى القانون بعدم فقدها للجنسية, حتى لو انقضت الزوجية, إلا في حالات ثلاث هي زواجها بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب, وفي هذه الحالة تفقد جنسيتها بمجرد الزواج, أو استردادها جنسيتها الأصلية, أو اكتسابها جنسية دولة أخرى. - واحتفظ القانون للمرأة القطرية بجنسيتها القطرية في حالة زواجها من غير قطري, فلا تفقدها إلا إذا ثبت دخولها في جنسية زوجها, ورعاية لها أفسح القانون المجال أمامها في استرداد جنسيتها القطرية في حالة تنازلها عن الجنسية الأخرى حتى مع استمرار زواجها من غير قطري. - وتناولت المادة (11) حالات إسقاط الجنسية القطرية عن القطري وحصرتها في خمس حالات محددة روعي فيها الأصل العام المقرر من عدم إسقاط الجنسية عن المواطن إلا في أضيق الحدود, وقصرها على حالات بعينها, يكون في أغلبها المواطن في الخارج بعيداً عن سلطة الدولة, لذلك أجيز اتساقاً مع هذا الأصل العام, إعادة الجنسية القطرية لمن أسقطت عنه, إذا اقتضت موجبات المصلحة العامة ذلك, ورئي أن من أسقطت عنه الجنسية قد أصبح جديراً بأن يكون مواطناً مخلصاً لبلده. - وأجاز القانون سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس, إذا توفرت بشأنه إحدى حالات الإسقاط المشار إليها في المادة (11) أو إحدى حالات السحب المنصوص عليها في المادة (12). وفي جميع الأحوال فإن إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها إجراءان جوازيان, فإذا تحقق سبب من أسباب الإسقاط أو السحب فلا تلتزم الدولة بسحبها أو إسقاطها, بل لها أن تُبقي الجنسية رغم ذلك وفقاً لما تقدره وتراه محققاً للمصلحة العامة. - ورتبت المادة (13) على إسقاط الجنسية أو سحبها, زوالها عن صاحبها وحده دون أن يتعدى ذلك إلى أسرته, أخذاً بمبدأ شخصية العقوبة, وذلك ما لم ينص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك استثناء من الأصل العام. - ولم تجعل المادة (14) للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها أثراً رجعياً باستثناء حالة منح الجنسية القطرية بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو مساعدة الغير على اكتساب الجنسية القطرية بطريق الغش، وذلك لأن التجنس بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة باطل لابتنائه على ما هو باطل فلا ينتج أثره منذ البداية. - ووفقاً للمادة (15) يتمتع من ردت إليه الجنسية القطرية بمباشرة حق الانتخاب من تاريخ ردها إليه وبحق الترشيح في أي هيئة تشريعية أو التعيين فيها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ رد الجنسية القطرية إليه. ولم تجز المادة (16) للقطري المتجنس مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح في أي هيئة تشريعية أو التعيين فيها، وقد جاء هذا الحظر متسقاً وأحكام المادة (80) من الدستور التي اشترطت في عضو مجلس الشورى أن يكون قطرياً بصفة أصلية. - وقد استحدث القانون حكماً جديداً يتعلق بالحد الأقصى لمن يمنحون الجنسية القطرية سنوياً وحددت المادة (17) هذا العدد بخمسين شخصاً سنوياً. نزولاً على توصية مجلس الشورى الذي ارتأى أن زيادة العدد على هذا الحد يكون له تأثير سلبي على التركيبة السكانية للبلاد, فضلاً عن آثاره الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. - وتبنت المادة (18) مبدأ عدم جواز الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى كقاعدة عامة, إلا في الحالات التي تستثنى من ذلك بقرار من الأمير. - وإقراراً بقدسية الانتماء للوطن وتوكيداً لما يرتبه شرف هذا الانتماء من واجبات ومسؤوليات وما يستلزمه ذلك من الولاء التام للوطن، فقد استحدثت المادة (19) حكماً جديداً مؤداه أداء المتجنس يميناً حال منحه الجنسية القطرية أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية. - ونظراً لأهمية الدور المنوط باللجنة الدائمة لشؤون الجنسية, والتي أنشئت في ظل القانون السابق, بقرار من مجلس الوزراء، فقد رئي ضرورة النص عليها في القانون ذاته, ونصت المادة (20) على أن يصدر بإنشاء هذه اللجنة وتشكيلها وتحديد الاختصاصات المنوطة بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير. - ولما كانت الجنسية القطرية حالة يقررها القانون، وأن جواز السفر والبطاقة الشخصية لم تُعد أصلاً لإثبات الجنسية أو نوعها, وإنما هي مجرد قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توفر أركان وشروط قيام الجنسية في حق صاحب الشأن قانوناً, فإنه ترتيباً على ذلك لم يعتبر القانون, عند المنازعة في الجنسية القطرية, جواز السفر أو البطاقة الشخصية, دليلاً على التمتع بها, وأنه يتعين إثبات توفر الشروط والأركان اللازمة للدخول في الجنسية القطرية, وذلك وفقاً لوسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
المادة (1) : القطريون أساساً هم: 1- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظو على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه. 2- من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري. 3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون. 4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.
المادة (2) : يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد جعل، بطرق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر. وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن. 2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً. ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس. ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.
المادة (3) : إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له، وكان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه، جاز بقرار أميري، بناء على طلب أرملته وتوصية وزير الداخلية، منح الجنسية القطرية لها ولأولاده القصر، ولهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (4) : تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية، ولمن يولد له بعد ذلك. ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب. ولأولاد المتجنس القصر، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر.
المادة (5) : يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين (2)، (18) من هذا القانون، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.
المادة (7) : يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1، 2، 4) من المادة (1) من هذا القانون، ويشترط لذلك ما يلي: 1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل. 2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
المادة (8) : المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان. وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري. ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (9) : الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، أو استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.
المادة (10) : لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حالة زواجها من غير قطري، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى.
المادة (11) : يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية: 1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى وبقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها. 2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر . 3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر. 4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر. 5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى. ويجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (12) : يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية: 1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو لإخفائه معلومات جوهرية، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش. 2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة. 4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة. وفي جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها، لدواعي المصلحة العامة، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك.
المادة (13) : يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك.
المادة (14) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي، وتحدث أثرها من تاريخ العمل بها.
المادة (15) : لا يكون لمن ردت إليه الجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إليه.
المادة (16) : لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية. ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
المادة (17) : لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة.
المادة (18) : يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير.
المادة (19) : يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أحافظ على أمنه واستقراراه".
المادة (20) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية" يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير.
المادة (21) : تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (22) : لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان وشروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره، أو نفيها عنه أو عن غيره.
المادة (24) : يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية، والرسوم المستحقة عليها.
المادة (25) : يلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن