تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوماً في السنة، وفي جميع الأحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة إقامته في البلاد. وإذا غادر طالب الترخيص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة في البلاد. 2- أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
المادة (2) : استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بالإقامة الدائمة لغير القطري من الفئات التالية: 1- أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. 2- زوج القطرية غير القطري. 3- زوجة القطري غير القطرية. 4- أولاد القطريين بالتجنس. 5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 6- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3)، وفقاً للقانون.
المادة (3) : تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحديد مكافآتها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، ويُصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها. ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة الدائمة".
المادة (4) : يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة. ويجوز بموافقة الأمير، بناءً على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حده.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.
المادة (6) : يجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : يتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، بالامتيازات الممنوحة لحامل البطاقة، في الإقامة والصحة والتعليم، وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية أن يستثني أولاد حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، من التقيد بالسن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (8) : لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية.
المادة (9) : لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، تملك العقارات للسكن والاستثمار، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يصدر بتحديد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ورسم منح بطاقة الإقامة الدائمة وبياناتها ومدة سريانها، قرار من وزير الداخلية.
المادة (11) : لوزير الداخلية إلغاء ترخيص الإقامة الدائمة وسحب بطاقة الإقامة الدائمة ممن منحت له، إذا فقد المرخص له الشرط المنصوص عليه في المادة (1/بند 3) من هذا القانون، أو وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
المادة (12) : يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن