تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)،(51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. المستثمرون الأجانب: الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنويون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. رأس المال الأجنبي المستثمر: ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك: 1- النقد المحول إلى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- الأرباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- الحقوق المعنوية كالترخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. الاستثمار الأجنبي: رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : 1- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون. 2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها. 3- يحظر على الاستثمارات الأجنبية المشار إليها في البندين السابقين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجال الوكالات التجارية وشراء العقارات.
المادة (3) : يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق أداء خدمة أو منفعة عامة.
المادة (4) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تتبع في شأن حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط.
المادة (5) : يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد.
المادة (6) : للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (7) : يجوز للوزارة: 1- إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري. 2- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. 3- منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاءً جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
المادة (8) : 1- لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذو أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة. 2- يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل. وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة.
المادة (9) : 1- للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من وإلى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات: أ- عائدات الاستثمار. ب- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار. ج- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار. د- التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. 2- تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل.
المادة (10) : يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذه القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
المادة (11) : يجوز الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية.
المادة (12) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالاشتراك مع مستثمرين أجانب، وفقاُ للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (13) : على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث، والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة.
المادة (14) : لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها.
المادة (15) : تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة.
المادة (17) : يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (18) : يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم.
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن