تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (6), (23), (27), (34) منه, وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي, المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989م. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجار, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : (أ) يجوز لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ، الاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات . ويشترط لاشتغالهم بهذه الاعمال ، ان يكون لهم شريك او شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال وان تكون الشركة قد اسست على وجه صحيح ، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية . (ب) يجوز ، بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة ، بعد التشاور مع الجهة المختصة ، لغير الاشخاص القطريين الطبيعيين منهم او المعنويين الاشتغال بأعمال المقاولات بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بالاضافة الى توافر أحد الشرطين الآتيين : 1- ان تكون هناك حاجة الى انشاء مثل هذه الشركات في ضوء العرض والطلب . 2- ان تكون هناك حاجة الى الخبرة والتقنية التي تقدمها مثل هذه الشركات .
المادة (2) : لا يجوز لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ، الاشتغال بالاعمال الآتية : 1- أعمال الوكالات التجارية ، ويسري في شأن هذه الوكالات احكام القانون الخاص بها. 2- أعمال الاستيراد .
المادة (3) : استثناء من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون يجوز ، بمرسوم ، لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ، استثمار اموالهم لأغراض التنمية الاقتصادية ، او لتيسير أداء خدمة عامة ، او لتحقيق منفعة عامة ، سواء كان ذلك في مجال الصناعة او الزراعة ، او التعدين او القوى المحركة ، او السياحة او مقاولات الاعمال ، كما يجوز لهم بذات الاداة استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات ، التي لا يوجد مثيل لها في الاسواق المحلية .
المادة (4) : يقدم طلب استصدار المرسوم المشار اليه في المادة السابقة إلى وزير الاقتصاد والتجارة ، مرفقا به المستندات المؤيدة له . ويصدر المرسوم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، بناء على عرض الوزير .
المادة (5) : لا يجوز لغير القطري طلب استصدار القرار المشار اليه ، اذا كان المال المستثمر مملوكا له بالكامل ، ما لم يعين له وكيل خدمات قطري الجنسية . فاذا كان الوكيل شركة ، تعين ان يكون كل رأسمالها قطريا .
المادة (6) : يجب ان يشتمل الطلب المقدم لاستصدار المرسوم عل اسم الوكيل ، وان يرفق به نسخة من عقد الوكالة .
المادة (7) : تقتصر اعمال وكيل الخدمات على تسهيل اتصال اصحاب الاعمال غير القطريين ومندوبيهم بالجهات الرسمية ، ومساعهدتهم علىتوفير السكن والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحصول على التأشيرات المتعلقة بالدخول والإقامة واستصدار التراخيص اللازمة التي يتطلبها أداء الاعمال ، وما الى ذلك من الخدمات التي يكلف بها . ولا يتحمل وكيل الخدمات أية مسئولية تتعلق بأعمال موكليه .
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة الاولى الى وزير الاقتصاد والتجارة ، مرفقا به المستندات المؤيدة له . وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة الطالب بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل . ويجب ان يكون الرفض مسببا . فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون ان يتلقى الطالب إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا . ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون .
المادة (9) : استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون ، يجوز لغير القطريين مزاولة الحرف البسيطة كالخياطة او الحلاقة او الحدادة او السمكرة اوالتنجيد او اعمال التصليح العادية ، وغيرها من الحرف المشابهة . ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة ، بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، قرارا بتحديد أنواع الحرف البسيطة . ويشترط ان تكون إقامة غير القطري صاحب الحرفة البسيطة مشروعة ، ولا يجوز له ان يستعين بأكثر من عامل واحد عند الاقتضاء ، كما لايجوز له تغيير حرفته .
المادة (10) : تعد الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة السجلات الآتية : 1- سجل المستوردين . 2- سجل المقاولين . 3- سجل الحرفيين . كما تعد سجلات لقيد المشتغلين بالاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر باعتماد السجلات المذكورة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
المادة (11) : لا تجوز مزاولة اعمال الاستيراد ، او المقاولات ، او غيرها من الاعمال المنصوص عليها في المواد (1) ، (3) ، (9) من هذا القانون ، إلا لمن كان مقيدا في السجل الخاص المعد لذلك وفقا للمادة السابقة .
المادة (12) : يشترط فيمن يقيد اسمه في احد السجلات المشار اليها ما يلي : 1- ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية . 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضت على صدور الحكم او تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة . 3- مراعاة نسبة المشاركة المتطلبة قانونا في غير الاحوال المنصوص عليها في المادتين (3) ، (9) من هذا القانون .
المادة (13) : لا يجوز ان يقيد بسجل المستوردين ، او المقاولين اصحاب المخابز او اصحاب الحرف البسيطة .
المادة (14) : يجب ان يتضمن سجل الحرفيين بيانا بأسماء الكفلاء والمكفولين ومحل اقامة كل منهم .
المادة (15) : يقدم طلب القيد ، في احد السجلات على النموذج الذي تعده وزارة الاقتصاد والتجارة لذلك ، ويجب ان يكون مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
المادة (16) : تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة طالب القيد بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل ، ويجب ان يكون الرفض مسببا، فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون ان يتلقى طالب القيد إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا . ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار برفض طلبه او من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا ، ولا يجوز الطعن فيه امام أية جهة اخرى .
المادة (17) : تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة كل من يقيد في احد السجلات شهادة تثبت ذلك ، وعليها إخطار غرفة تجارة وصناعة قطر باسم من يتم قيده في السجل الاول أو الثاني ، وإخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان باسم من يتم قيده في السجل الثالث ، مع ذكر بيانات القيد وكل ما يطرأ عليها من تعديلات .
المادة (18) : لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تشطب قيد اسم من تم قيده في أحد السجلات متى فقد احد شروط القيد او ثبت ان القيد تم بناء على بيانات او مستندات غير صحيحة . وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة من تقرر شطب قيده من السجل بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب . ويجوز له التظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار . ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا ، ولا يجوز الطعن فيه امام أية جهة أخرى .
المادة (19) : لا يجوز لغير القطريين ان يساهموا في شركات المساهمة ، على انه لا يجوز استثناءً ، ان يكون بعض الشركاء في شركات المساهمة غير قطريين ، وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (88) من قانون الشركات التجارية وفقا للأحكام الواردة فيها .
المادة (20) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين ، دون تفرقة او تمييز في مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ، وذلك وفقا للقوانين الصادرة او التي تصدر في هذا الشأن ، تنفيذا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة (21) : على الاشخاص غير القطريين الذين يشتغلون بأعمال الوكالات التجارية او الاستيراد ، تصفية رؤوس اموالهم خلال مدة تنتهي في 1991/5/9 ، ويجب على الشركاء غير القطريين في الشركات القائمة ، تصفية حصصهم خلال نفس المدة . وإذا لم تتم خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، احالت وزارة الاقتصاد والتجارة الامر الى المحكمة المدنية ، لإجراء التصفية جبرا .
المادة (22) : على الشركات القائمة وقت نشر هذا القانون ، التي يشارك فيها رأس مال غير قطري ، ان توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة (23) : يجب على المدير المسئول في الشركات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون ، وكذلك على سائر الشركاء ان يقدموا الى الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بيانا سنويا يشتمل على ميزانية الشركة ، وحصة كل شريك فيها .
المادة (24) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الشركات والافراد الذين تسند اليهم الدولة استخراج او استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب امتياز او اتفاق خاص. 2- الشركات التي تؤسسها او تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة ، بالاشتراك مع اشخاص طبيعيين او معنويين غير قطريين ، وفقا للمادة (90) من قانون الشركات التجارية. 3- البنوك وشركات التأمين ، وتسري في شأنها احكام القوانين الخاصة بها. 4- عمليات استيراد السلع بقصد استعمالها استعمالا شخصيا ، لا بقصد عرضها للبيع او التداول. ويجب ان يصدر مرسوم بالامتياز او الاتفاق الخاص او بتأسيس الشركات ، وذلك في الحالات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة .
المادة (25) : تعد من النظام العام الاحكام الواردة في هذا القانون ، التي تنظم استثمار الاموال غير القطرية في النشاط الاقتصادي ، وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا ولا يعتد به .
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1) ، (2) ، (3) ، (5) ، (9) ، (11) ، (12) ، (19) . وفي حالة العود يضاعف الحد الاقصى للعقوبة ، فضلا عن جواز الحكم بغلق المنشأة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بملكية المنشأة لأصحابها الظاهرين او بمشاركة رأس المال غير القطري فيها . 2- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجلات المشار اليها في المادة (10) او بتعديل بيانات القيد او بشطبه . وفي حالة الحكم بالادانة ، تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها . 3- كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون .
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- باشر عملا من اعمال الاستيراد بناء على مستندات او اوراق او علامات مزورة او صورية مع علمه بتزويرها او صوريتها . 2- تستر على اي عمل من اعمال الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة ، في حالة الادانة بمصادرة البضائع والسلع والمواد موضوع الجريمة .
المادة (29) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون ، ويشمل بوجه خاص ما يأتي : 1- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد في السجلات وتعديل البيانات الواردة بها والحصول على الشهادات وشطب القيد. 2- تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجلات . 3- إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجلات وصور الشهادات . 4- تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجلات والاطلاع عليها .
المادة (30) : يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الفنيين الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها .
المادة (31) : يلغى القانون رقم (3) لسنة 1985 ، والقانون رقم (10) لسنة 1989 ، المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985 ، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ، الى ان تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (29) .
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن