تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (6)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بتنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 1970 بإلزام شركات المقاولات الأجنبية بتعيين وكلاء خدمات قطريين لها، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقاولات الأعمال، وعلى القرار رقم (17) لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالات التجارية، والقرارات المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو المعنويين، الاشتغال بالتجارة أو الاستيراد أو بأعمال الوكالات التجارية أو المقاولات أو غير ذلك من الأعمال التجارية. ولا يجوز لغير الأشخاص القطريين الطبيعيين منهم أو المعنويين، الاشتغال بالصناعة أو الزراعة بإنشاء أو استغلال المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، المبينة في المادة (2) من هذا القانون. وإذا كان المشتغل بأي عمل من الأعمال المبينة في الفقرتين السابقتين شركة، تعين أن تكون قد أنشئت على وجه صحيح، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وبرأس مال كله قطري.
المادة (2) : يعتبر مشروعا صناعيا أو زراعيا صغيرا أو متوسطا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مشروع تتوافر خاماته واحتياجاته من الطاقة محليا، ولا تشترط عادة الشركات، الموردة لآلاته أو المالكة لبراءات اختراعه أو إجازات تصنيعه وجوب المشاركة فيه. ومثال ذلك: 1- الصناعة أو الزراعة التي يقل رأس مالها الاستثماري عن ربع مليون ريال، ويقل عدد العاملين الدائمين فيها عن عشرة. 2- الصناعات الغذائية، وصناعة منتجات الألبان والمشروبات. 3- صناعة الجلود ومنتجاتها. 4- صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية. 5- صناعة الورق والطباعة. 6- صناعة الطابوق ومنتجات الأسمنت. 7- الصناعات المعدنية الخفيفة مثل تجميع وتصنيف وتجهيز الخردة. 8- صياغة المجوهرات والمصوغات الذهبية. ويجوز بقرار مع وزير الاقتصاد والتجارة - بعد التشاور مع وزير الصناعة والزراعة - إضافة مشروعات أخرى، أو حذف بعض المشروعات التي سبق ذكرها، وفقا لمقتضيات الصالح العام.
المادة (3) : يتعين على الأفراد غير القطريين الذين يزاولون الأعمال المشار إليها في المادة الأولى، تصفية رؤوس أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويتعين على الشركاء غير القطريين في الشركات القائمة، تصفية حصصهم خلال نفس المدة. وإذا لم تتم التصفية خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة الأمر إلى المحكمة المدنية، لإجراء التصفية جبرا.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، يجوز لغير القطريين مزاولة الأعمال الآتية: 1- الحرف البسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو السمكرة أو التنجيد أو أعمال التصليح العادية، وغيرها من الحرف المشابهة. ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، قرار بتحديد أنواع الحرف البسيطة. ولا يجوز لغير القطري صاحب الحرفة البسيطة أن يستعين بأكثر من عامل واحد عند الاقتضاء. كما لا يجوز له تغيير حرفته. ويشترط أن تكون إقامة غير القطري صاحب الحرفة البسيطة مشروعة، وأن يحصل على كفيل قطري يضمنه في جميع أعماله ويتحمل عنه المسئولية المالية التي تقع عليه. ولا يجوز للكفيل أن يكفل أكثر من خمسة أشخاص. ويجب أن يكون الكفيل قادرا ماليا على تحمل المسئوليات المذكورة. 2- الأعمال العارضة المؤقتة التي يقوم بها العمال المؤقتين الذين يحصلون على تراخيص صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، تثبت صفتهم المؤقتة.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون المتعلقة بحظر تملك الأجانب للعقارات، يجوز لغير الأشخاص القطريين الطبيعيين منهم أو المعنويين - الاشتغال بالصناعة أو الزراعة بإنشاء أو استغلال المشروعات الكبيرة، المبينة في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان لهم شريك أو شركاء قطريين، ويشترط ألا يقل رأس مال القطريين عن 51% من رأس مال الشركة.
المادة (6) : يعتبر مشروعا صناعيا أو زراعيا كبيرا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل مشروع تشترط عادة الشركات الموردة لآلاته أو المالكة لبراءات اختراعه أو إجازات تصنيعه وجوب المشاركة فيه لمنح التكنولوجيا والأساليب المستحدثة. ومثال ذلك: 1- المشروعات الصناعية أو الزراعية التي لا يقل رأس مالها الاستثماري عن ربع مليون ريال، ولا يقل عدد العاملين الدائمين فيها عن عشرة. 2- المشروعات التي تحتاج إلى إدارة أجنبية متخصصة، وتشترط الجهة الأجنبية المشاركة فيها نظير قبول القيام بالإدارة. 3- الصناعات الثقيلة والمتوسطة التي تحتاج إلى خبرة فنية عالية. 4- مشروعات إنتاج العلف والحبوب والخضروات والفواكه والسكر والقطن، عدا الصناعات الغذائية. 5- مشروعات البيوت الخضراء المكيفة. 6- مشروعات إنتاج اللحوم والأسماك والبيض والألبان، عدا صناعات منتجات الألبان. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة - بعد التشاور مع وزير الصناعة والزراعة - إضافة مشروعات أخرى، أو حذف بعض المشروعات التي سبق ذكرها، وفقا لمقتضيات الصالح العام.
المادة (7) : لا يكون المشروع صناعيا في تطبيق أحكام هذا القانون، إلا إذا كانت تكلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه، لا تقل عن 40% من مجموع تكلفة إنتاجه. ويجب أن تكون النسبة المشار إليها مؤيدة بشهادة رسمية تصدرها وزارة الصناعة والزراعة بناء على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب على وزارة الصناعة والزراعة - قبل إصدار الشهادة - أن تستطلع في شأن توافر النسبة رأي لجنة تنمية الصناعة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي.
المادة (8) : يجوز للمشروعات الصناعية والزراعية التي يشارك فيها غير القطريين أن تتخذ لها متجرا لتصريف منتجاتها. ويشترط في هذه الحالة توافر ما يلي: 1- أن يقتصر النشاط التجاري على تصريف منتجات المشروع الصناعي أو الزراعي. 2- أن يظل النشاط الرئيسي للمشروع هو النشاط الصناعي أو الزراعي، وأن يبقى النشاط التجاري نشاطا فرعيا تبعيا.
المادة (9) : استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز بمرسوم، لغير الأشخاص القطريين، الطبيعيين منهم أو المعنويين، استثمار أموالهم لأغراض التنمية الاقتصادية أو لتيسير أداء خدمة عامة أو لتحقيق منفعة عامة، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو السياحة أو مقاولات الأعمال.
المادة (10) : يقدم طلب استصدار المرسوم المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الاقتصاد والتجارة، مرفقا به المستندات المؤيدة له. ويصدر المرسوم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، بناء على عرض الوزير.
المادة (11) : لا يجوز لغير القطري طلب استصدار المرسوم المشار إليه، ما لم يعين له وكيل خدمات قطري الجنسية. فإذا كان الوكيل شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء فيها قطريين.
المادة (12) : يجب أن يشتمل الطلب المقدم لاستصدار المرسوم على اسم الوكيل، وأن يرفق به نسخة من عقد الوكالة.
المادة (13) : تقتصر أعمال وكيل الخدمات على تسهيل اتصال أصحاب الأعمال الأجانب وموظفيهم بالجهات الرسمية ومساعدتهم على توفير السكن والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحصول على التأشيرات المتعلقة بالدخول والإقامة واستصدار التراخيص اللازمة التي يتطلبها أداء الأعمال، وما إلى ذلك من الخدمات التي يكلف بها ولا يتحمل وكيل الخدمات أي مسئولية تتعلق بأعمال موكليه.
المادة (14) : تعد في قسم السجلات بوزارة الاقتصاد والتجارة السجلات الآتية: 1- سجل المستوردين. 2- سجل المقاولين. 3- سجل الوكلاء التجاريين. 4- سجل الحرفيين.
المادة (15) : لا تجوز مزاولة أعمال الاستيراد، أو المقاولات، أو الوكالات التجارية، أو الحرف البسيطة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، إلا لمن كان مقيدا في السجل الخاص المعد لذلك وفقا للمادة السابقة.
المادة (16) : يشترط فيمن يقيد اسمه في أحد السجلات المشار إليها ما يأتي: 1- أن يكون قطري الجنسية إذا كان القيد في أحد السجلات الثلاثة الأولى الخاصة بالمستوردين أو المقاولين أو الوكلاء التجاريين، فإذا كان طالب القيد في هذه السجلات شركة، تعين أن يكون كل رأسمالها قطريا. ويتعين على الشركات العاملة وقت نشر هذا القانون ويشارك فيها رأس مال غير قطري، أن تصفي أعمالها وفقا للمادة (3) من هذا القانون. ويجري خلال هذه المدة قيد الشركات المشار إليها بصفة مؤقتة. 2- ألا تقل سنة عن واحد وعشرين سنة ميلادية. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (17) : استثناء من أحكام الفقرة (1) من المادة السابقة يقيد بسجل المقاولين مقاولو الأعمال الذين يصدر مرسوم باستثنائهم وفقا للمادة (9) من هذا القانون، ويقيد بسجل المستوردين الفئات الآتية: 1- الشركات التي تزاول أعمالها وفقا للمادة (5) من هذا القانون، إذا تضمنت العقود المبرمة بينها وبين الحكومة نصا يسمح لها باسترداد المواد اللازمة للعمليات التي تقوم بها سواء بنفسها أو بواسطة غيرها من المقاولين. 2- الأفراد والشركاء غير القطريين الذين يصدر مرسوم باستثنائهم وفقا للمادة (9) من هذا القانون، إذا تضمن هذا المرسوم السماح لهم باستيراد المواد اللازمة للأعمال التي يقومون بها.
المادة (18) : لا يجوز أن يقيد بسجل المستوردين أو المقاولين أو الوكلاء التجاريين أصحاب المخابز أو أصحاب الحرف البسيطة.
المادة (19) : يجب أن يتضمن سجل الحرفيين بيانا بأسماء الكفلاء والمكفولين ومحل إقامة كل منهم.
المادة (20) : يجب أن يتضمن سجل الحرفيين بيانا بأسماء الكفلاء والمكفولين ومحل إقامة كل منهم.
المادة (21) : تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة طالب القيد بقبول طلبه أو رفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون الرفض مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون أن يتلقى طالب القيد إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار برفض طلبه أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا. ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة (22) : تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة كل من يقيد في أحد السجلات شهادة تثبت ذلك. وعليها إخطار غرفة تجارة قطر باسم من يتم قيده في أحد السجلات الثلاثة الأولى، وإخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية باسم من يتم قيده في السجل الرابع، مع ذكر بيانات القيد وكل ما يطرأ عليها من تعديلات.
المادة (23) : تعد من النظام العام أحكام الحظر والقيود الواردة في هذا القانون التي تنظم مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا ولا يعتد به.
المادة (24) : تعد من النظام العام أحكام الحظر والقيود الواردة في هذا القانون التي تنظم مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا ولا يعتد به.
المادة (25) : تنشأ لجنة دائمة تسمى "لجنة الرقابة على النشاط الاقتصادي" برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، وعضوية: 1- ثلاثة أعضاء قطريين من الشخصيات العامة. 2- ثلاثة أعضاء من وزارة الاقتصاد والتجارة. 3- عضو من وزارة الصناعة والزراعة. 4- عضو من وزارة الشئون البلدية. 5- عضو من وزارة الداخلية. 6- عضو من وزارة المالية والبترول. 7- عضو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 8- عضو من المركز الفني للتنمية الصناعية. 9- عضو من غرفة تجارة قطر. ويصدر بتحديد أسماء الأعضاء قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة واقتراح السلطة الرئاسية في الجهات الممثلة في اللجنة. ويجوز تعديل تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26) : يختار رئيس اللجنة نائبا له من بين أعضائها. وفي حالة غياب الرئيس، يتولى رئاسة اجتماعات اللجنة نائب الرئيس.
المادة (27) : تختص اللجنة بما يلي: 1- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. 2- فحص وتحقيق الشكاوي التي تحال إليها من الجهات الرسمية أو تقدم إليها مباشرة، عن أي مخالفة لأحكام القانون. 3- فحص الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون وإجراء التفتيش المفاجئ عليها، للتحقق من صحة ملكية أصحابها الظاهرين وصحة نسبة مشاركة رأس المال غير القطري وفقا لأحكام هذا القانون. 4- أي اختصاصات أخرى يحيلها وزير الاقتصاد والتجارة إليها، وتتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والموظفين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن لا يكون لهؤلاء الخبراء والموظفين صوت معدود.
المادة (28) : تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة أو نائبه في حالة غياب الرئيس دعوتها للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفوا وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.
المادة (29) : للجنة أن تندب عضوا أو أكثر من أعضائها أو أن تندب من ترى من الموظفين الفنيين بوزارة الاقتصاد والتجارة المحولين بصفة مأموري الضبط القضائي للقيام بأي عمل يدخل في اختصاص اللجنة. وتعرض النتيجة على اللجنة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
المادة (30) : تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة أو من تندبه وفقا للمادة السابقة في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.
المادة (31) : لا يجوز لغير القطريين أن يكونوا شركاء متضامنين في شركات الأشخاص أو أن يساهموا في شركات المساهمة. على أنه يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء في شركات المساهمة غير قطريين، وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (88) من قانون الشركات التجارية ووفقا للأحكام الواردة فيها، وبشرط ألا تقل نسبة رأس مال القطريين من الشركاء عن 51% من رأس المال.
المادة (32) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين، دون تفرقة أو تمييز، في مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وذلك وفقا للقوانين الصادرة أو التي تصدر في هذا الشأن، تنفيذا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الذي يتم الاتفاق عليه ويصدر به قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وفقا لما تقضي به المادة (24) من الاتفاقية.
المادة (33) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تستند إليهم الدولة استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة، والهيئات العامة، بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو معنويين غير قطريين، وفقا للمادة (90) من قانون الشركات التجارية. 3- البنوك وشركات التأمين. وتسري في شأنها أحكام القوانين الخاصة بها. 4- عمليات استيراد السلع بقصد استعمالها استعمالا شخصيا، لا بقصد عرضها للبيع أو التداول. ويجب أن يصدر مرسوم بالامتياز أو الاتفاق الخاص أو بتأسيس الشركات، وذلك في الحالات المشار إليها في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
المادة (34) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1)، (3)، (4)، (5)، (8)، (11)، (15)، (16)، (31). وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلا عن جواز الحكم يغلق المنشأة.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 1- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بملكية المنشأة لأصحابها الظاهرين أو بمشاركة رأس المال غير القطري فيها. 2- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة (14) أو بتعديل بيانات القيد أو بشطبه. وفي حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها. 3- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون.
المادة (36) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويشمل ذلك بوجه خاص ما يأتي: 1- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد في السجلات وتعديل البيانات الواردة به والحصول على الشهادات وشطب القيد. 2- تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجلات. 3- إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجلات وصور الشهادات. 4- تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجلات والاطلاع عليها.
المادة (37) : يكون لأعضاء لجنة الرقابة على النشاط الاقتصادي المشار إليها في المادة (25) من هذا القانون ولموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الفنيين الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك حق دخول المال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (38) : تلغى القوانين الآتية: 1- القانون رقم (20) لسنة 1963 بتنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له. 2- القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد، والقوانين المعدلة له. 3- القانون رقم (11) لسنة 1964 بتنظيم مزاولة مقالات الأعمال. 4- القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية، والقوانين المعدلة له. 5- القانون رقم (18) لسنة 1970 بإلزام شركات المقاولات الأجنبية بتعيين وكلاء خدمات قطريين لها. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح التنفيذية للقوانين المشار إليها، والقرارات المعدلة لها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (36).
المادة (39) : على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن