بشأن أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية,
والقانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
والقانون رقم (4) لسنة 1963 بإنشاء غرفة تجارة قطر,
والقانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 1963،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الأتي:-
المادة (1) : لا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في قطر إلا لمن يكون مقيدا اسمه في السجل الخاص المعد لذلك بمراقبة الشركات ومشتركاً بالغرفة التجارية.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون قطري الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963. وبالنسبة للشركات يجب أن يكون رأس مالها قطرياً.
المادة (3) : على مراقبة الشركات إخطار الغرفة التجارية بكل من يقيد في السجل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يتعين على من يزاول أعمال الوكالة التجارية في قطر وقت نشر هذا القانون من الأفراد غير القطريين أو الشركات التي يكون رأس مالها أو بعضه غير قطري إتمام تصفية هذه الأعمال, تنفيذا لأحكام هذا القانون, في ظرف مدة لا تجاوز أول يناير 1966. ويجري, خلال هذه المدة قيد الأفراد والشركات المشار إليها في هذه المادة بالسجل استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : في حالة وجود وكالات تجارية لشركات أو مصانع بالخارج اعتبرت فيها سوق قطر تابعة لهذه الوكالات, تقوم الغرفة التجارية بالاتصال بهذه الشركات أو المصانع لإنشاء وكالات تجارية مستقلة لها بقطر يقوم بمزاولة العمل بها قطريون, وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي روبية, كل من خالف أحكام المادتين (1, 4) من هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ أحكام هذا القانون, ولوزير المالية إصدار لائحة تنفيذية له تشمل رسوم القيد في السجل والإجراءات المتعلقة به, ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر