تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يجوز لغير الأشخاص القطريين الطبيعيين منهم أو الاعتباريين, الاشتغال بالتجارة أو الصناعة في قطر إلا إذا كان لهم شريك أو شركاء قطريون, ويشترط ألا يقل رأس مال القطريين عن 51% من رأس مال الشركة.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة, يجوز لغير القطريين أن يزاولوا في قطر حرفة بسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو السمكرة أو التنجيد أو أعمال التصليح العادية وغيرها من الحرف المشابهة, بشرط أن يحصلوا على كفيل قطري, يضمنهم في جميع أعمالهم ويتحمل عنهم المسؤوليات المالية التي قد تقع عليهم. ولا يجوز للكفيل أن يكفل أكثر من خمسة أشخاص. ويجب أن يكون الكفيل قادراً مالياً على تحمل المسؤوليات المذكورة. وينشأ بمكتب السجل التجاري سجل تقيد به أسماء الكفلاء والمكفولين.
المادة (2) : أ- تسري أحكام المادة السابقة على التاجر الأجنبي الذي يزاول تجارة صغيرة خارج سوق الدوحة بشرط ألا يزيد رأسماله عن 5000 ريال – ولا يجوز لهذا التاجر أن يتخذ له أكثر من متجر واحد، كما لا يجوز له نقل محل تجارته من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مكتب السجل التجاري. ب- يقصد بسوق الدوحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من غرفة تجارة قطر، ويجوز للغرفة تعديل هذه الأماكن بالتغيير والحذف والإضافة".
المادة (3) : لا تسري أحكام المادتين "1", "2" من هذا القانون على الأشخاص غير القطريين المشتغلين بالتجارة أو الصناعة في قطر وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (4) : التنازل عن كل أو بعض المنشأة يجب قيده في السجل المعد لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري, ويجب على المتنازل والمتنازل إليه قيد هذا التنازل في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله. وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : يكون إثبات عقود الشركات والكفالات والتنازل بالكتابة.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة, يجوز, بمرسوم, أن يستثنى من أحكام المادتين "1", "4" من هذا القانون الأشخاص غير القطريين, الطبيعيين منهم أو الاعتباريين, إذا كان المشروع المراد استثمار أموالهم فيه من مشروعات التنمية الاقتصادية, سواء أكان ذلك في الصناعة أم الزراعة أم التعدين أم القوى المحركة أم النقل أم السياحة.
المادة (7) : على من يريد الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدم إلى وزير المالية طلباً باستصدار مرسوم الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة. ويصدر المرسوم خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب, بناء على عرض وزير المالية.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية.
المادة (9) : تلغى جميع القواعد والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن