بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1964 بشأن أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1964.
وعلى كتاب غرفة تجارة قطر المؤرخ في 3/ 8/ 1966.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 2، 4 من القانون رقم (12) لسنة 1964 النصان الآتيان:ـ
"مادة 2:ـ يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون قطري الجنسية وفقاً لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963, وبالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1966, وبالنسبة للشركات يجب أن يكون كل رأسمالها قطرياً ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت نشر هذا القانون بشرط ألا يقل رأسمال القطريين فيها عن 51% وكذلك الشركات الصناعية التي تنشأ بعد العمل بأحكامه بشرط ألا يقل رأسمال القطريين فيها عن 51% وتسجل الشركات في جميع الأحوال باسمها التجاري أو عنوانها مضافاً إليه اسم الشريك القطري وعبارة "وشركاه".
"مادة 4- يتعين على من يزاول أعمال الوكالة التجارية في قطر وقت نشر هذا القانون من الأفراد غير القطريين أو الشركات التي يقل رأسمال القطريين فيها عن 51% إتمام تصفية هذه الأعمال, تنفيذاً لأحكام هذا القانون في ظرف مدة لا تجاوز أول يناير 1966, ويجرى خلال هذه المدة قيد الأفراد والشركات المشار إليها في هذه المادة بالسجل استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر