تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى المرسوم الصادر في 5 نوفمبر 1960 بإنشاء مجلس استشاري لشئون المالية العامة، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ينشأ مجلس استشاري يسمى مجلس الشورى.
المادة (2) : يرأس الحاكم مجلس الشورى.
المادة (3) : يتكون مجلس الشورى من:- أ) نائب الحاكم نائباً للرئيس. ب) خمسة عشر عضواً يصدر بتعيينهم مرسوم ويكون اختيارهم من أعضاء الأسرة الحاكمة. وينتخب الأعضاء وكيلا من بينهم في أول اجتماع للدور السنوي العادي للمجلس المنصوص عليه في المادتين (13) و(15) من هذا القانون.
المادة (4) : مدة العضوية سنتان، ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدته من الأعضاء.
المادة (5) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس للحاكم وتعتبر نهائية من وقت قبولها.
المادة (6) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى بالاستقالة أو لأي سبب آخر، اختير عضو جديد بدله بمرسوم يصدر في ظرف شهر من خلو المحل، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
المادة (7) : قبل أن يتولى عضو مجلس الشورى عمله يؤدي أمام المجلس اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللحاكم، وأن احترم قوانين الدولة، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
المادة (8) : تنشأ للمجلس سكرتارية تزود بالعدد الكافي من الموظفين الأكفاء لمعاونة المجلس على أداء أعماله.
المادة (9) : يختص مجلس الشورى بما يأتي:- 1- مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسة ألعامة للدولة التي تعرضها الحكومة للبحث في شأن أية ناحية من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية. 2- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة أساسية من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في أية ناحية من النواحي السياسية أو الاقتصادية أي الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية. 3- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للبلاد. 4- طلب أية بيانات أو دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية من الإدارات الحكومية أو الهيئات العامة، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. 5- بحث العرائض بالشكوى التي يبعث بها المواطنون إلى الحاكم أو نائب الحاكم، وتدرج العرائض والشكاوى في جدول أعمال المجلس وفقاً لأحكام المادة "20" من هذا القانون, وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية لاستيفاء عناصر البحث. 6- النظر في جميع الشئون المتعلقة بالأسرة الحاكمة وأعضائها.
المادة (10) : قبل إصدار القوانين، تعرض الحكومة مشروعاتها على المجلس لاستشارته فيها.
المادة (11) : يجتمع مجلس الشورى في المكان الذي يخصص لذلك بمرسوم. ويجوز جعل مكان انعقاده في جهة أخرى بقرار من الحاكم. واجتماع المجلس في غير المكان القانوني لا يكون شرعياً وتعتبر أعماله باطلة بحكم القانون.
المادة (12) : لمجلس الشورى دور انعقاد سنوي عادي مدته ثمانية أشهر على الأقل.
المادة (13) : يدعو الحاكم المجلس للانعقاد ويفض دورته. ويدعى المجلس للدور السنوي العادي في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (14) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة، يدعو الحاكم المجلس لعقد أول اجتماع له في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ نشر مرسوم تعيين الأعضاء.
المادة (15) : يجتمع المجلس اجتماعا عاديا في يوم الاثنين الأول من كل من الثلاثة الأسابيع الأول من كل شهر أثناء دور الانعقاد، ويستمر الاجتماع حتى ينجز المجلس أعماله. ويدعو الحاكم المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، وكلما طلب ذلك كتابة نائب الرئيس أو أغلبية الأعضاء. ولا يجوز أن يجتمع المجلس، دون دعوة، في غير دور الانعقاد وإلا كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون أعماله.
المادة (16) : يرأس الحاكم جلسات المجلس التي يحضرها، بوصفه رئيس المجلس. ويتولى بنفسه إدارة المناقشات دون الاشتراك في التصويت. وفي حالة غيابه، يتولى نائب الرئيس رئاسة الجلسات. فإذا غاب نائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات لوكيل المجلس.
المادة (17) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا، للحضور في الاجتماع التالي. وتكون مداولات المجلس في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة، صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر توصيات المجلس بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه نائب الرئيس أو وكيل المجلس في حالة غياب نائب الرئيس.
المادة (18) : كان عضو يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بقرار من الحاكم.
المادة (19) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس غير العادي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "15" من هذا القانون، كتابة إلى جميع الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال.
المادة (20) : يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال بإشراف نائب الرئيس، ويعرض الجدول على رئيس المجلس لإقراره، وترسل صورة منه للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل أو مع الدعوة للاجتماع غير العادي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة "15" . ويقوم السكرتير بتدوين محاضر الجلسات ويوقعها من نائب الرئيس.
المادة (21) : لكل عضو أن يبلغ نائب الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس - كتابة - قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. ويقوم نائب الرئيس بدراسة مقترحات الأعضاء، ويجرى تضمينها جدول الأعمال طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (22) : لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أية مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات المجلس، إلا إذا كانت المسألة مدرجة بجدول أعمال تلك الجلسة.
المادة (23) : يجوز للمجلس عند مناقشة مسألة تتصل بإدارة حكومية معينة أن يطلب حضور ممثل عنها للإدلاء بالبيانات التي تطلب منه، ويكون لهذا الممثل حق الاشتراك في المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (24) : يتولى نائب الرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة، بوصفه نائباً للحاكم, لتنفيذ توصيات المجلس بعد التصديق عليها من الحاكم.
المادة (25) : للحاكم أن يحل المجلس بمرسوم إذا ارتأى أن مقتضيات مصالح البلاد العليا تستلزم ذلك. ويبين المرسوم أسباب الحل. وإذا حل المجلس وجب إصدار مرسوم بتعيين الأعضاء الجدد في ظرف شهر من تاريخ الحل, ويحدد هذا المرسوم ميعاد اجتماع المجلس الجديد بحيث لا يجاوز هذا الميعاد ستين يوما من تاريخ الحل.
المادة (26) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس أو فترة حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير يقتضي تنظيمها إصدار قوانين لا تحتمل التأخير, جاز للحاكم أن يصدر في شأنها مراسيم. وتعرض هذه المراسيم على المجلس, لاستشارته فيها, في أول اجتماع له.
المادة (27) : إذا ثبت أن أحد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس أو أخل بواجبات وظيفته، جاز فصله بمرسوم بعد أخذ رأي المجلس.
المادة (28) : لنائب الرئيس الرياسة العليا على جميع موظفي المجلس ومستخدميه, ومنه يتلقون الأوامر والتعليمات, وهو الذي يتولى تعيينهم وفصلهم وجميع شئونهم.
المادة (29) : يعد مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة كيفية تأدية أعماله، وما قد يشكله من لجان، وأصول المناقشة والتصويت، وتقديم الاقتراحات والطلبات؛ وتعرض اللائحة على الرئيس لاعتمادها.
المادة (30) : يلغى المرسوم الصادر في 5 نوفمبر 1960 بإنشاء مجلس استشاري لشئون المالية العامة.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن