بشأن الموافقة على ما ورد في بعض الاتفاقيات الدولية من نصوص متعلقة بمنح صفات قانونية وامتيازات وحصانات.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى الاتفاقيات الدولية المشار إليها في الجدول المرافق لهذا القانون, وعلى المواد (12), (13) (14), (26) من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى, ونزولا على مقتضيات الصالح العام, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, قررنا القانون الآتي:
المادة () : جدول الاتفاقيات الدولية
1- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) U.N.E.S.C.O
اتفاقية الحصانات والامتيازات للوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 وملحقها الرابع.
2- منظمة الصحة العالمية W.H.O.
اتفاقية الحصانات والامتيازات للوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 وملحقها السابع.
3- منظمة الأمم المتحدة للمشاريع الإنمائية U.N.D.P.
الاتفاقية العامة بشأن حصانات وامتيازات الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير سنة 1946.
4- منظمة الغذاء والزراعة F.A.O.
اتفاقية الحصانات والامتيازات للوكالات التخصصية التابعة لهيئة الأمم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 وملحقها الثاني.
5- الصندوق الدولي لرعاية الطفولة U.N.I.C.E.F.
الاتفاقية المبرمة في لندن بتاريخ 1953/10/7 في المملكة المتحدة والصندوق الدولي لرعاية الطفولة بشأن تقديم المعونة في المناطق التي تتولى فيها المملكة المتحدة شئون العلاقات الخارجية.
والبروتوكول الملحق بها والموقع في نيويورك بتاريخ 1959/7/7م.
المادة (1) : ووفق على الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المشار إليها في الجدول المرافق لهذا القانون والمتعلقة بمنح الأهلية القانونية للهيئات الاعتبارية أو بإضفاء أية حصانة أو امتياز على أي شخص أو منظمة, ويكون لها في قطر حكم القانون, وذلك مع مراعاة أي تعديل أو تنسيق منصوص عليه فيها.
المادة (2) : يجوز تعديل الجدول المرافق لهذا القانون بالتغيير والإِضافة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر