بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1967 بالموافقة على ما ورد في بعض الاتفاقيات الدولية من نصوص متعلقة بمنح صفات قانونية وامتيازات وحصانات.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1967 بالموافقة على ما ورد في بعض الاتفاقيات الدولية من نصوص متعلقة بمنح صفات قانونية وامتيازات وحصانات.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1967 النص الآتي:-
"ووفق على الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المشار إليها في الجدول المرافق لهذا القانون والمتعلقة بمنح الأهلية القانونية للهيئات الاعتبارية أو بإضفاء أية حصانة أو امتياز على أي شخص أو منظمة, ويكون لها في قطر حكم القانون, وذلك مع مراعاة أي تعديل أو تنسيق منصوص عليه فيها".
المادة (2) : يضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1967 بند برقم (4) يكون نصه كالآتي:-
"4- منطقة الغذاء والزراعة F.A.O
اتفاقية الحصانات والامتيازات للوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 وملحقها الثاني".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر