بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بإنشاء وزارة المالية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1370 الموافق 5 نوفمبر 1960 بتعيين حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب الحاكم وزيرا للمالية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بإنشاء المجلس الاستشاري لشئون المالية العامة.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعهد لنائب الحاكم بالسلطات الآتية:
1) إعداد سياسة عامة تقوم على أساس خطة شاملة تكفل للدولة أكبر قسط من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري.
وترفع تلك الخطة الشاملة للحاكم لإقرارها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
وعلى نائب الحاكم أن يقدم للحاكم سنويا تقريرا كاملا عن السياسة الحكومية العامة يشمل تفصيلا ملاحظاته ومقترحاته على ضوء تجربة تطبيقها في العام المنصرم.
2) اقتراح القوانين والمراسيم المنظمة للمبادئ الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة الحكومية العامة في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.
3) إصدار اللوائح والقرارات والأوامر الإدارية والنشرات الدورية اللازمة لتنفيذ السياسة الحكومية العامة وفقا لأحكام القانون.
4) الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
5) تعيين الموظفين وإعفاؤهم من مناصبهم وفقا لأحكام القانون.
المادة (2) : تنشأ للحكومة إدارة عامة تكون الهيئة المركزية لها.
المادة (3) : تتألف الإدارة العامة من ثلاث إدارات رئيسية هي:-
1- إدارة الشئون المالية.
2- إدارة الشئون الإدارية.
3- إدارة شئون البترول.
ويصدر نائب الحاكم قرارا بتحديد اختصاصات كل من هذه الإدارات، وينظم أقسامها.
المادة (4) : يعين مدير ووكيل لكل من الإدارات المبينة في المادة (3) كما يعين رئيس لكل قسم من أقسام كل إدارة وفقا لأحكام القانون.
وتدعم كل إدارة بالعدد الكافي من الموظفين ذوي الكفايات الملائمة.
المادة (5) : تنشأ للحكومة إدارة للشئون القانونية يتولى إدارتها المستشار القانوني للحكومة.
ويعين المستشار القانوني بمرسوم بناء على عرض نائب الحاكم.
ويصدر بتحديد اختصاصات إدارة الشئون القانونية وبتنظيم أقسامها قرار من نائب الحاكم بناء على عرض المستشار القانوني.
المادة (6) : ينشأ منصب يسمى من يتولاه المدير العام للحكومة. ويعين المدير العام بقرار من نائب الحاكم بعد الحصول على موافقة الحاكم.
ويصدر نائب الحاكم قرارا بتحديد اختصاصات المدير العام. ويكون المدير العام مسؤولا أمام نائب الحاكم عن أداء واجباته وممارسة اختصاصاته.
المادة (7) : يلغى منصب المدير العام للشئون المالية والإدارية.
المادة (8) : تلغى جميع القواعد والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يصدر نائب الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر