تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكـم قطـر، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي :
المادة () : بطاقة إثبات شخصية صادرة طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965
المادة () : طلب استخراج بطاقة شخصية
المادة (1) : يجب علي كل مقيم في قطر تزيد سنه علي ستة عشر عاما أن يحصل علي بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويستثني من هذه القاعدة الأجانب الذين لا تزيد مدة إقامتهم علي ستة شهور. ولا يجوز للشخص أن يحصل علي أكثر من بطاقة شخصية واحدة.
المادة (2) : تلصق بالبطاقة الشخصية صورة حاملها, ويذكر فيها رقم البطاقة, وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها, واسم حاملها رباعيا شاملا اسم عائلته إذا أمكن ذلك, وجنسيته, وتاريخ ومحل ميلاده, وفصيلة دمه, وبالنسبة لغير القطريين مهنته واسم كفيله وعنوانه, وتتولي وزارة الصحة العامة إثبات البيان الخاص بفصيلة الدم وفقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين وزارة الداخلية. ويوقع علي البطاقة كل من حاملها ومدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (3) : تصرف البطاقات الشخصية من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 X 3.5 سم) وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة. ويؤدي رسم قدرة خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة.
المادة (4) : علي إدارة الهجرة والجوازات والجنسية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها, وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة, ولصق إحدى الصورتين الشمسيتين علي الطلب وأخذ بصمة إبهام اليد اليسري للطالب علي الطلب والصور معا, ولصق الصورة الثانية علي البطاقة وأخذ البصمة المشار إليها علي البطاقة والصورة معا كذلك, وختم الطلب والصورتين والبطاقة بخاتمها.
المادة (5) : مدة صلاحية بطاقة القطري خمس سنوات غير قابلة للتجديد, وعلي صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي بطاقة جديدة وفقا للأوضاع المقررة في المادة ( 3 ) من هذا القانون ولقاء الرسم المحدد فيها, كما أن عليه إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغيير يطرأ علي البيانات الواردة فيها مشفوعا بالمستندات المؤيدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغير. وتكون مدة صلاحية بطاقة غير القطري هي مدة الترخيص بإقامته, غير قابلة للتجديد. وعلي صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله علي ترخيص بمد إقامته اتخاذ إجراءات الحصول علي بطاقة جديدة لقاء الرسم ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, كما علية إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغير يطرأ علي البيانات الواردة فيها في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجب علي غير القطري تسليم بطاقته إلي الإدارة المذكورة عند مغادرته البلاد بصفة نهائية.
المادة (6) : على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة.
المادة (7) : لا يجوز لأي من جهات الحكومة أو أصحاب الأعمال أن تستخدم أو تستبقى في خدمتها – بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون- أحداً ممن تسري عليه أحكامه، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية.
المادة (8) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف (حسب الأحوال) للبطاقة الشخصية، وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء رسم قدره مائة ريال.
المادة (9) : يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم عدم صحتها، وكل من أحدث تغييراً في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له . فإذا وقعت المخالفة من أجنبي يجوز أيضاً الحكم بأبعاده.
المادة (11) : لوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) : على جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن