بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد بن آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1997 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1989 بالصلح في بعض جرائم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "مدة صلاحية بطاقة القطري خمس سنوات غير قابلة للتجديد" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، العبارة التالية:
"مدة صلاحية بطاقة القطري عشر سنوات غير قابلة للتجديد".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر