بشأن الصلح في بعض جرائم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وبناء على اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لوزير الداخلية، أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، وذلك إلى ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها.
المادة (2) : يتولى إجراء الصلح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة موظفو إدارة الهجرة والجوازات والجنسية اللذين يندبهم الوزير بقرار منه لتحرير محاضر ضبط هذه الجرائم. وعلى كل منهم، بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أن يعرض عليه الصلح، ويثبت ذلك في محضره. وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية قبله، وخلال ثلاثة أيام من عرض الصلح عليه، غرامة تحدد وفقا للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة ثلاثة أرباع الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة محل الصلح.
ويؤدي مبلغ الصلح إلى خزانة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى أحد موظفيها المذكورين والمرخص لهم بتحصيل الغرامات بقرار من وزير الداخلية.
المادة (3) : لا يكون الصلح نافذا إلا باعتماد وزير الداخلية أو من يفوضه في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تمامه وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.
المادة (4) : في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد، أو عدم اعتماد الصلح خلال المدة المحددة لذلك، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى على وجه السرعة.
المادة (5) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر