تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة.
المادة (2) : يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشرا عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة. ويصدر قرارا من وزير الداخلية بأنواع السمات والإجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها. ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ أخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد، ولوزير الداخلية، في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد منح هذه السمة دون التقييد بالمدة المذكورة.
المادة (3) : يعفى من شرط الحصول على جواز السفر العمال من رعايا إمارات الخليج العربي بشرط حصولهم على مستند رسمي يثبت شخصيتهم وحسن سيرهم وسلوكهم واجتيازهم الفحص الطبي وثبوت صلاحيتهم للعمل، وبعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (4) : لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار من وزير الداخلية وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة (5) : على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها قطر أو مغادرتها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر. كما أن عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة حتى يتم إبلاغ السلطات المذكورة.
المادة (6) : على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه في خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي القطرية إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته أن يبلغ خلال أسبوع عن عنوانه الجديد.
المادة (7) : يجوز لمدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أن يصرح للأجنبي بأن ينيب عنه من يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك عند قيام مانع كالمرض أو لأية أسباب أخرى، كالمجاملات الدولية، يقدرها مدير الإدارة المذكورة.
المادة (8) : على مديري الفنادق ونحوها وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو اسكنه أن يبلغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية عن أسم الأجنبي وعنوانه خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي ومغادرته.
المادة (9) : على الأجانب خلال مدة إقامتهم في قطر أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلوا بما قد يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف الفقد أو التلف.
المادة (10) : يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في قطر أن يحصل من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على ترخيص بالإقامة، وأن يغادر الأراضي القطرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمد إقامته.
المادة (11) : على الأجانب الذين حافظوا على إقامتهم في قطر مدة تزيد على خمس سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون ترخيص بالإقامة أن يتقدموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب لمدير الهجرة والجوازات والجنسية للحصول على ترخيص بالإقامة. ويجب أن يشفع كل منهم الطلب بالمستندات الآتية: أ) جواز سفر أو وثيقة رسمية تحل محله صادر من حكومته أو شهادة تثبت جنسيته. ب) شهادة رسمية من السلطات المختصة تثبت دخوله البلاد بطريقة مشروعه. ج) شهادة بحسن السير والسلوك موقع عليها من أربعة أشخاص قطريين. د) بيان بأسماء أفراد عائلته المقيمين معه ومحل إقامته في قطر مع تقديم كفالة من شخص موثوق به توافق عليه إدارة الهجرة والجوازات والجنسية. وتشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية للنظر في منح هؤلاء الأجانب ترخيصاً بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يجوز الترخيص للأجانب المشار إليهم بالمادة السابقة باستمرار إقامتهم بقطر بحيث لا تجاوز مدة الإقامة خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الترخيص تكون قابلة للتجديد.
المادة (13) : لا يجوز للأجانب المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون الغياب بصورة مستمرة في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ما لم يحصلوا قبل سفرهم أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار تقبلها، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها.
المادة (14) : يستثنى من أحكام المادة السابقة الأجانب الذين يتغيبون بسبب طلب العلم في الخارج أو للخدمة العسكرية الإجبارية أو لأسباب صحية بشرط أن يقدموا الدليل على صحة تلك الأسباب.
المادة (15) : يجوز للأجنبي الذي يريد الإقامة في قطر الحصول على ترخيص بالإقامة طوال المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحاً للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لمدير الهجرة والجوازات والجنسية أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
المادة (16) : يعطى الأجنبي الموظف في الحكومة أو المؤسسات العامة ترخيصاً بالإقامة طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً، بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح العمل به، فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة قطر في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة إلا إذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة.
المادة (17) : يعفى الأجنبي الذي يدخل البلاد بقصد الزيارة أو لأعمال تجارية ويتطلب تحقيق هذا القصد مدة لا تزيد عن شهر من الالتزامات التي تنص عليها المادتان (6) و(10) من هذا القانون. ولا يجوز له أن يبقى في البلاد بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة (18) : على كل من يستخدم أجنبياً لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً أن يقدم إلى مقر الشرطة الذي يقع محل عمله في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته أو من انقضاء ثلاثين يوماً على عمله معه بصفة مستمرة. وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقراراً بذلك إلى مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
المادة (19) : 1ـ على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة، ألا يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل أخر. وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور أنتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة، كما يجب عليه مغادرة البلاد في حالة إلغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب. ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الأجنبي إلى رب عمل أخر في الأحوال التي يقدر أن صالح البلاد يقتضي هذه الموافقة. 2ـ إذا فصل العامل الأجنبي من عملة بسبب إخلاله بشروط عقد العمل وغادر البلاد، فلا يجوز له العودة إلى قطر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مغادرته. 3ـ (أ) يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى، أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم . واستثناء مما تقدم، يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل أخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة اشهر، وأن تأذن للأجنبي للعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصل إذ ما وافق كفيلة على ذلك كتابة. (ب) يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذا البند، كما يحظر على مكاتب استقدام العمال الأجانب، التنازل إلى الغير عن تأشيرات الدخول التي يحصلون عليها لاستقدام هؤلاء العمال أو التصرف في تلك التأشيرات بأي وجه من الوجوه، وسواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل. 4ـ مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1)، (3) من هذه المادة ما يلي: أ ـ الحرفيون الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم حرفا بسيطة وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء، وبشرط عدم تغيير الأجنبي لحرفته. ب ـ الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم تجارة بسيطة خارج حدود مدينة الدوحة بشرط ألا يزيد رأسمال كل منهم عن 5000 (خمسة ألاف) ريال قطري، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء. ج ـ الأجانب الذين كانوا يزاولون التجارة والصناعة وقت نفاذ القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة والقوانين المعدلة له، ومن يعملون معهم. د ـ العمال المؤقتون الذين يقومون بأعمال عارضة مؤقته ولديهم تراخيص تثبت صفتهم هذه، صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (20) : لا ينتفع بالإقامة إلاَّ الشخص المرخص له فيها وزوجته وأولاده القصّر الذين يعيشون معه.
المادة (21) : لوزير الداخلية، بعد الحصول على موافقة الحاكم، أن يصدر قراراً بإبعاد أي أجنبي يثبت أن في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة. ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة (22) : لوزير الداخلية أن يفرض، على الأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده وثبتت استحالة تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى مقر الشرطة الذي تقع هذه الجهة في دائرته في المواعيد التي يحددها القرار، وذلك لحين إمكان إبعاده.
المادة (23) : لا يجوز للأجنبي الذي صدر قرار بإبعاده العودة إلى الأراضي القطرية إلا بقرار من وزير الداخلية.
المادة (24) : يخرج الأجنبي من قطر بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهت مدة هذا الترخيص ولا يصدر هذا الأمر طالما كان هناك تظلم منظور أمام لجنة التظلمات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1964، وحتى يصدر قرار من هذه اللجنة برفض التظلم، وتنظر اللجنة في التظلم على وجه الاستعجال طبقا لما هو وارد بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون المذكور. ويجوز للأجنبي أن يعود إلى قطر إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقا لأحكام القانون.
المادة (25) : لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من قطر من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة (26) : إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في قطر تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة. ويحدد وزير الداخلية هذه المهلة بحيث لا تزيد عن ثلاثة شهور.
المادة (27) : رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها والإعفاء منها تحدد بقرار من وزير الداخلية.
المادة (28) : (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ستة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 17، 18، 19 (البندين 1، 2) 22، 23 من هذا القانون أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد. (2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة ألاف ريال كل من خالف حكم البند (3/ أ) من المادة (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة. (3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على أثنى عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف البند (3/ ب) من المادة (19) من هذا القانون، ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
المادة (29) : (أ) مع مراعاة أحكام المادتين 1، 4 يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1ـ رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. 2ـ رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة. 3ـ أعضاء البعثات الدبلوماسية من المبعوثين الدبلوماسيين وحدهم دون غيرهم. 4ـ رجال السفن والطائرات القادمة إلى قطر الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. 5ـ من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. (ب) ينظم وزير الداخلية، بقرار منه، يصدر بعد التشاور مع وزير الخارجية، قواعد وإجراءات دخول وإقامة وخروج من لم يشملهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من أعضاء وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وخدمها الخصوصيين، الموفدين من دولهم وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.
المادة (30) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة (31) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن