بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965م بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن بطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1)
يجب على كل مقيم في قطر تزيد سنه على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من هذه القاعدة الأجانب الذين لا تزيد مدة إقامتهم على ستة شهور.
ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة.
مادة (2)
تلصق بالبطاقة الشخصية صورة حاملها, ويذكر فيها رقم البطاقة, وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها, واسم حاملها ولقبه, وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده, ومحل إقامته, ومهنته, وفصيلة دمه, والجهة التي يعمل بها وعنوانها, وبالنسبة لغير القطريين رقم جواز السفر واسم الكفيل. وتتولى إثبات البيان الخاص بفصيلة الدم وزارة الصحة العامة. وفقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين وزارة الداخلية.
ويوقع على البطاقة كل من حاملها ومدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
مادة (3)
تصرف البطاقات الشخصية من إدارة الهجرة
والجوازات والجنسية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم) وتحفظ الطلبات المقدمة ومرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة.
ويؤدي رسم قدره خمسة ريالات عند إصدار البطاقة.
مادة (5)
مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها, اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة وفقا للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء الرسم المحدد فيها, كما أن عليه إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعا بالمستندات المؤيدة, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
وعلى الأجنبي أن يسلم بطاقته إلى الإدارة المذكورة عند مغادرته البلاد بصفة نهائية.
مادة (8)
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وأقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلبا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف (حسب الأحوال) للبطاقة الشخصية, وفقا للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء الرسم المحدد فيها.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة ألاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم عدم صحتها، وكل من أحدث تغييرا في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له.
فإذا وقعت المخالفة من أجنبي يجوز أيضا الحكم بإبعاده.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر