تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء وزارة المالية. وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بتعيين وزير المالية. وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380هـ الموافق 5 نوفمبر 1960م بإنشاء مجلس استشاري لشئون المالية العامة. وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، قررنا القانون الآتي:-
المادة () : لكل دولة سياسة عامة تلتزمها في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها من نواحي النشاط التي تمارسها, وهذا ما قضت بتنظيمه المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. ولإمكان وضع تلك السياسة موضع التنفيذ بالصورة المرجوة يقتضي الأمر بطبيعة الحال أن تكون هناك سياسة مالية عامة تلائمها وتتسق مع اتجاهاتها على أن تحدد معالم هذه السياسة المالية وترسم بوضوح القواعد التي تقوم عليها والتي تكفل عدالة الإيرادات العامة وسلامتها وتضبط النفقات العامة وصحتها. وتأسيسا على ما تقدم, صدر هذا القانون ناصا في المادة الأولى منه على أن يعد وزير المالية خطة كاملة لسياسة المالية العامة للدولة تكفل تنفيذ سياسة الحكومة على خير وجه, ولما كان الحاكم هو السلطة الدستورية العليا في الدولة والرئيس الأعلى الذي يرجع إليه أمر البت في صلاحية السياسة العامة وخطط تنفيذها في مختلف الميادين, لذلك كان لزاما أن تنص المادة الأولى أيضا على رفع السياسة المالية إلى الحاكم لإقرارها. ولما كان هذا القانون هو أول تشريع يصدر في قطر بتنظيم السياسة المالية العامة فقد رؤي تضمينه المبادئ الأساسية لهذه السياسة, وروعي أن تكون تلك المبادئ متمشية مع القواعد الدستورية المعمول بها في الدول الحديثة مع العناية اللازمة بإحلال ظروف البلاد وحاجاتها محلها من الاعتبار الذي هي جديرة به. وعليه نص القانون في البند الأول من المادة الثانية على وجوب أن ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. ونص البند الثاني من المادة الثانية على أنه لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. ولما كان موظفو الحكومة هم الأداة المنفذة لسياستها فقد عني القانون بتوفير أسباب الطمأنينة لهم وحماية مستقبلهم حتى يتفرغوا لأداء أعمالهم في أمان, فنص في البند الثالث من المادة الثانية على أن يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والإعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء من تلك القواعد والسلطات التي تتولى تطبيقها وذلك عملا بالمبدأ الذي أخذت به التشريعات الحديثة في تنظيم شئون موظفي الدولة بقانون حرصا على استقرار أوضاعهم ومحافظة على الثروة الطبيعية للبلاد وعلى أموالها الثابتة والمنقولة وضمانا لسير المرافق العامة على خير وجه نصت المادة الثانية من القانون في البند الرابع منها على أن ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلا بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول وذلك حتى لا تحرم الدولة مدة طويلة من استغلال مواردها أو إدارة مرافقها بنفسها أو بشروط أفضل. كما نص البند الخامس على أن ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. ومن المبادئ الأساسية التي نص عليها القانون مبدأ تحديد السنة المالية وتعيين طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها بقانون وذلك في البند السادس من المادة الثانية. وتلافيا لحلول السنة المالية الجديدة قبل اعتماد الميزانية قضى القانون في البند السابع من المادة الثانية بوجوب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة. وضمانا لإحكام الرقابة على تنفيذ الميزانية نص القانون في البند الثامن من المادة الثانية على أنه لا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من نائب الحاكم. ونص القانون في البند التاسع من المادة الثانية على أنه لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناء على عرض وزير المالية, كما نص القانون في البند العاشر من المادة الثانية على وجوب أن يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. وبالنسبة لميزانية الهيئات العامة وحساباتها الختامية نص البند الحادي عشر من المادة الثانية على أن ينظم القانون الأحكام الخاصة بها. ومن القواعد المقررة أن ميزانية الدولة وإن كانت تصدر بقانون إلا أنها لا تخرج عن أن تكون عملا إداريا من حيث الجوهر, ولذلك فإن مهمة تحضيرها تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية الأمر الذي حدا بالقانون إلى أن ينص في البند الثاني عشر من المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم ميزانية الحكومة وميزانية الهيئات وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها, بيد أن القانون قضى بوجوب أن تتضمن تلك اللوائح والقرارات تحديدا دقيقا لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحسابات التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب فيها, وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة عليها. وتنظيما للإجراءات الخاصة بالمشتريات الحكومية قضى القانون في مادته الثالثة بأن تعين قواعد إجراء المشتريات الحكومية عموما بقانون, على أن تبين هذه القواعد بوجه خاص أحكام التعاقد المختلفة سواء بالنسبة للمشتريات أو مقاولات الأعمال أو المزايدات الحكومية. ولقد حرص القانون على تناول مخازن الحكومة بالتنظيم الضروري فنص في مادته الرابعة على أن يعد وزير المالية لائحة للمخازن تتضمن قواعد التصرف في إخراج وإدخال الأصناف من وإلى المخازن الحكومية والحسابات التي تمسك في شأنها كما تشتمل على الأحكام التي تكفل دقة الرقابة على موجودات الحكومة عامة. وبهذا القانون, الأول من نوعه في قطر, تكون قد أرسيت الخطوط التشريعية الرئيسية الملائمة لتنظيم السياسة المالية العامة في هذا البلد, أي قواعد الحكم فيه المتصلة بالإيرادات والنفقات الحكومية العامة.
المادة (1) : يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها. وترفع تلك الخطة للحاكم لإقرارها.
المادة (2) : يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية: 1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه أنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. 3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والإعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها. 4) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول. 5) ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 6) مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادى الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلاً طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها. 7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة. 9) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناء على عرض وزير المالية. 10) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. 11) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية. 12) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها. ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحسابات التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها. وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية.
المادة (3) : يعين القانون قواعد إجراء المشتريات الحكومية عموماً على أن تبين هذه القواعد بوجه خاص أحكام التعاقد المختلفة سواء بالنسبة للمشتريات أو مقاولات الأعمال أو المزايدات الحكومية.
المادة (4) : يعد وزير المالية لائحة للمخازن تتضمن أحكام وقواعد التصرف في إخراج وإدخال الأصناف من وإلى المخازن الحكومية، والحسابات التي تمسك في شأنها، ودقة الرقابة على موجودات الحكومة عامة.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن