تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف قطر المركزي. الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون. الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة. الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام. الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة. المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية. الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإدارتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة. السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة. الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية. الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة. الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري. حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها. حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية. حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة. السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات العام. أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون. الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (2) : تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.
المادة (3) : تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.
المادة (3) : تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.
المادة (4) : لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.
المادة (5) : يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.
المادة (5) : يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي: 1- تحقيق أهداف التنمية الوطنية. 2- إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات. 3- الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. 4- المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها. 5- المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.
المادة (6) : تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.
المادة (6) : تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.
المادة (8) : تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.
المادة (9) : تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
المادة (10) : على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرات موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولة، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.
المادة (11) : في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.
المادة (12) : تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.
المادة (13) : تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (14) : تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، يتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (15) : يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده. ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.
المادة (16) : يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.
المادة (17) : إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.
المادة (18) : تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة. ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.
المادة (19) : لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.
المادة (20) : تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.
المادة (21) : يُحول الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة (22) : يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
المادة (23) : تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.
المادة (24) : تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.
المادة (25) : تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية إتباعها في ذلك.
المادة (27) : لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.
المادة (28) : تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية. وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.
المادة (29) : على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.
المادة (30) : تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم بإتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.
المادة (31) : على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.
المادة (33) : يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.
المادة (34) : يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.
المادة (35) : يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.
المادة (36) : يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي: 1- إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير. 2- الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.
المادة (37) : تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.
المادة (38) : لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (39) : يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.
المادة (40) : ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها. ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
المادة (41) : يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.
المادة (42) : يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.
المادة (43) : تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.
المادة (44) : يجوز، بموافقة الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.
المادة (45) : يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن