بشأن تنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء قطر للبترول.
المادة (2) : يكون استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للجهات المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة، التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها تلك الجهات من الغير للصرف منها على بعض أغراضها الخاصة.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجب على الجهات المشار إليها، تحويل الأرصدة والعوائد المتراكمة في حساباتها المصرفية إلى حساب الدولة الموحد.
كما تلتزم تلك الجهات، بموافاة وزارة الاقتصاد والمالية، كل ثلاثة أشهر، بتقرير عن حركة هذه الحسابات والأرصدة والعوائد.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام قانون الموازنة العامة للدولة، لا يجوز للجهات المشار إليها، فتح حسابات مصرفية لها إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية.
المادة (5) : يصدر وزير الاقتصاد والمالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر