تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة المرفق.
المادة (1) : الهيئة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.
المادة (2) : تنشأ الهيئة العامة بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي: - اسم الهيئة ومقرها. - الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها. - الغرض الذي أنشئت من أجله. - الأموال التي تكون ذمتها المالية. - ما يكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها.
المادة (2) : على الهيئات والمؤسسات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل به. ولمجلس الوزراء بقرار منه، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (3) : لا تسري أحكام القانون المرفق على قطر للبترول والشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
المادة (3) : مجلس إدارة الهيئة العامة هو المختص بإدارة شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين بالهيئة. 4- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة. 5- تحديد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير. 6- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء الهيئة. ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (4) : يكون للهيئة العامة موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء الهيئة وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.
المادة (4) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : المؤسسة العامة شخص اعتباري عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية، وتدار على أسس تجارية.
المادة (6) : تنشأ المؤسسة العامة بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بإنشائها ما يلي: - اسم المؤسسة ومركزها الرئيسي. - الوزير المختص أو الجهة المختصة بالنسبة لها. - الغرض الذي أنشئت من أجله. - الأموال التي تكون ذمتها المالية. - ما يكون لها من امتيازات السلطة العامة اللازمة لتحقيق غرضها.
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة العامة هو المختص بإدارة شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئت المؤسسة من أجله، وله على الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها. 3- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة. 4- تأسيس الشركات والمساهمة في الشركات القائمة. 5- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين بالمؤسسة. 6- عقد القروض اللازمة لنشاط المؤسسة. 7- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. 8- الاختصاصات الأخرى التي يحددها القرار الصادر بإنشاء المؤسسة. ولا تكون قرارات المجلس في الاختصاصات المنصوص عليها في البنود أرقام (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يكون للمؤسسة العامة موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة العامة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإنشاء المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (9) : يتولى إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجوز أن يتولى إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رئيس ونائب أو مساعد للرئيس أو أكثر أو مدير عام، إذا اقتضت طبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة العامة إدارتها بهذا الأسلوب.
المادة (10) : يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقا لأحكام المادتين السابقتين.
المادة (11) : لا يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس لأكثر من مجلسين من مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، أو يزيد عدد مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم في إدارتها على ثلاثة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه الجمع بين العضوية في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة ذات النشاط المتجانس.
المادة (12) : رئيس مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
المادة (13) : تكون مدة عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (14) : لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها.
المادة (15) : دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إليه، لمجلس الوزراء، تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسة العامة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسة العامة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسة العامة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو الجهة المختصة لرفعه إلى مجلس الوزراء.
المادة (16) : يكون لكل من الهيئة والمؤسسة العامة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة، يتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة، تصريف شئون الهيئة أو المؤسسة العامة الإدارية والمالية والفنية وفقاً للوائح المعمول بها وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له على الأخص ما يلي: 1- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية، والحساب الختامي. 5- إعداد تقرير سنوي عن الإنجازات ورفعه إلى مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكون المدير العام عضواً بمجلس الإدارة، ويجب أن يكون متفرغاً لعمله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات أو المؤسسات العامة من أحكام هذه المادة.
المادة (17) : تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة ويسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام. وتعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
المادة (18) : يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين للهيئة والمؤسسة العامة.
المادة (19) : يعد موظفو الهيئات والمؤسسات العامة من الموظفين العموميين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون توظفهم.
المادة (20) : يرفع مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً من تقرير ديوان المحاسبة.
المادة (21) : لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة أو المؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات والمؤسسات العامة والجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وعلى مجالس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات.
المادة (22) : يكون إلغاء أو دمج الهيئات أو المؤسسات العامة بقرار من الأمير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن