بشأن تنظيم هيئة متاحف قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 ب ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تكون هيئة متاحف قطر هيئة مستقلة، وله ...
المادة (3) : تتبع الهيئة الأمير، و ...
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى النهوض بالمتاحف والآثار ومشروعات التنقيب عنها، وإدارتها والإشراف عليها، وتطويرها، و ...
المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لتنظيم المتاحف والآثار، والاشرا ...
المادة (6) : يتبع الهيئة المتاحف المملوكة للدولة، وأية م ...
المادة (7) : يتولى إدارة مجلس أمناء، يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسع ...
المادة (8) : تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات ...
المادة (9) : يكون لمجلس الأمناء السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، وتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة ما يلي ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الأمناء، بناء على دعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في السنة، وكلما طلب ذلك أربعة من أعضائه ...
المادة (11) : تكون اجتماعات مجلس الأمناء سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ...
المادة (12) : لمجلس الأمناء أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة، أو غيرهم م ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، ...
المادة (14) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، ولمجلس الأمناء الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من موظفي اله ...
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضاء مجلس الأمناء، أو المدير العام، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخص ...
المادة (16) : يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الأمناء، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الأمناء، ويتولى تحت اشرا ...
المادة (17) : يمثل المدير العام، الهيئة، أم ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة ...
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، للأمير تعيين مراقب حسابات مستقل ...
المادة (20) : يرفع مجلس الأمناء الى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً، عن أ ...
المادة (21) : للأمير في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه من ...
المادة (22) : يجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أو دمج أو إلغاء الإدارات الفنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتعيين ...
المادة (23) : يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر ه ...
المادة (24) : يُلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر