بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار،
وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر، المعدل بالقرار رقم (87) لسنة 2009،
وعلى اقتراح هيئة متاحف قطر،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارة "وزير الإعلام" عبارة "مجلس أمناء هيئة متاحف قطر", أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
كما تستبدل بعبارة "إدارة السياحة والآثار" عبارتا "الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر" في المواد (14-23-39) من القانون المذكور, و"هيئة متاحف قطر" في باقي مواد القانون المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (3),(7),(9),(41) من القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3):
"تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.
ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يعتمد من مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية".
مادة (7)
"يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة.
ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.
كما لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية".
مادة (9):
مع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون، إذا ثبت لدى الإدارة المختصة بالآثار بهيئة متاحف قطر وجود بعض الآثار غير المنقولة في أي مكان، جاز لمجلس أمناء هيئة متاحف قطر أن يقرر اعتبار ذلك المكان، مع الأراضي المحيطة به بحسب الاحتياج العلمي، من المواقع الأثرية، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (3/ فقرة ثانية) من هذا القانون.
مادة (41):
يكون لموظفي هيئة متاحف قطر، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس أمناء الهيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم تفتيش جميع الأماكن التي يمارس فيها نشاط يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت دخول الأماكن التي تقع بها تلك الجرائم وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.
المادة (3) : تلغى المادة (37) من القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر