تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام المؤقت المعدل, وبخاصة المواد (23), (31), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية العامة المماثلة, وعلى اقتراح وزير الإعلام, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة، مما يكشف عنه أو يعثر عليه، سواء كان ذلك عقاراً أو منقولاً يتصل بالفنون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية، أو الأحداث العامة، أو غيرها مما يرجع تاريخه إلى أربعين سنة وأكثر متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية. ومع مراعاة حكم المادة (5) من هذا القانون، تعتبر الآثار مالاً عاماً مملوكاً للدولة، ما لم يلغ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تقسم الآثار إلى قسمين: غير منقولة ومنقولة، ويقصد بالآثار غير المنقولة الآثار القديمة المشيدة على الأرض والمتصلة بها كبقايا المدن والمباني، والتلال الأثرية والكهوف والمغاور والقلاع والأسوار والحصون والأبنية الدينية، والمدارس وغيرها سواء كانت في باطن الأرض أو تحت المياه الداخلية أو الإقليمية. ويقصد بالآثار المنقولة التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض ويمكن تغيير مكانها دون تلف.
المادة (3) : تتولى إدارة السياحة والآثار بوزارة الإعلام تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقرير أهمية كل أثر.
المادة (4) : تناط مهمة المحافظة على الآثار بإدارة السياحة والآثار التي تتولى الكشف عن الآثار وتسجيلها وصيانتها والإِبقاء على معالمها وزخارفها، وعرضها للناس، ونشر الثقافة الأثرية، ولا يجوز للمالك الاعتراض عليها. ويتم تسجيل الأثر بقرار من وزير الإِعلام، وتبلغ قرارات التسجيل إلى الأفراد والجهات المعنية. وتقيد الآثار المسجلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، في سجلات تعد لذلك بإدارة السياحة والآثار، يبين فيها أهمية كل أثر مع وصف معالمه. فإذا كان الأثر منقولاً أدرج في السجل أسماء من تعاقبوا على حيازته. وتتولى إدارة السياحة والآثار اتخاذ إجراءات تسجيل الآثار غير المنقولة في السجل العقاري.
المادة (5) : جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها تعتبر من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز الادعاء بملكيتها إلاَّ طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
المادة (7) : يحظر إتلاف الآثار المنقولة وغير المنقولة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها، كما يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة. ولا يجوز إسناد بناء جديد إلي العقار الأثري أو منح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية. كما لا يجوز أخذ أتربة أو أي مواد أو أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية بغير ترخيص من الجهة المختصة وموافقة إدارة السياحة والآثار.
المادة (8) : تتولى إدارة السياحة والآثار دراسة جميع الآثار غير المنقولة في قطر والوثائق العلمية والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، وتفرد ملفاً خاصاً لكل أثر منها.
المادة (9) : مع مراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون، إذا ثبت لدى إدارة السياحة والآثار وجود بعض الآثار غير المنقولة في أي مكان، جاز لوزير الإعلام أن يقرر اعتبار ذلك المكان، مع الأراضي المحيطة به حسب الاحتياج العلمي، من المواقع الأثرية، وينشر قرار وزير الإعلام في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : تتولى إدارة السياحة والآثار حصر الآثار غير المنقولة الموجودة في قطر وتصويرها ومسحها مسحا شاملاً وتحديد معالم المواقع الأثرية وحدودها، وتعد السجلات والأطالس الأثرية المفصلة لها ، وذلك باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.
المادة (11) : للتعريف بحضارة البلاد، تقوم إدارة السياحة والآثار بإعداد الآثار غير المنقولة لاستقبال الزوار، وإظهار ميزاتها الفنية وخصائصها التاريخية.
المادة (12) : لا يجوز استخدام الآثار غير المنقولة المسجلة في غير الغاية التي تحددها إدارة السياحة والآثار، كما لا يجوز هدم أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه أو تجديده إلاَّ في الحدود التي تقرها وتوافق عليها هذه الإِدارة، وبإشراف منها. ويحظر استعمال أماكن الآثار المسجلة، مستودعاً للأنقاض أو المخلفات أو كمقابر كما يحظر إقامة وسائل للري فيها، أو أن تحفر، أو تغرس أو يقطع منها شجرة، أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك الأماكن، بدون ترخيص سابق من إدارة السياحة والآثار وتحت إشرافها.
المادة (13) : يجوز لوزير الإِعلام تقرير ملكية الدولة لأي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، ومع مراعاة قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، يجوز له نزع ملكية الأراضي أو المباني المسجلة الكائن فيها الأثر أو المتاخمة له.
المادة (14) : على كل من يكتشف أثراً غير منقول أو يعلم باكتشافه أن يخطر بذلك إدارة السياحة والآثار أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من تاريخ الاكتشاف أو العلم. ولوزير الإعلام منحه مكافأة مناسبة بصرف النظر عن قدم الأثر أو صفته أو قيمته التاريخية. وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار إدارة السياحة والآثار بذلك فوراً.
المادة (15) : على كل شخص يشغل أرضاً محتوية على آثار غير قابلة للنقل أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول إلى تلك الأرض في أي وقت مناسب بقصد فحصها ورسم خرائطها وتصويرها والقيام بأي عمل آخر تراه إدارة السياحة والآثار ضرورياً.
المادة (16) : يجوز لإِدارة السياحة والآثار بعد موافقة وزير الإِعلام شطب تسجيل الأثر، ويتم ذلك بالتأشير في السجلات الخاصة بالآثار، ويبلغ قرار الشطب إلى الأفراد والجهات المعنية.
المادة (17) : يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد موافقة إدارة السياحة والآثار عليها.
المادة (18) : تحفظ الآثار المنقولة في متحف قطر الوطني وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل حيث تدرس، وترمم، ويعرض ما يجب عرضه منها، ويخزن ما تبقى. وتتولى إدارة السياحة والآثار إقامة معارض أو متاحف متنقلة داخل البلاد أو خارجها بشرط التأمين على سلامة الآثار.
المادة (19) : يجوز للهيئات والأفراد اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها بشرط عرضها على إدارة السياحة والآثار وذلك لاستصدار وثيقة رسمية بتسجيل الأثر إذا كان مهماً أو بالسماح بحرية التصرف فيه إذا لم يكن مهماً. ويعتبر حائز الأثر المسجل مسئولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على الحائز إخطار إدارة السياحة والآثار بذلك.
المادة (20) : على كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه - خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - على إدارة السياحة والآثار. ويصادر بعد انتهاء هذه المدة كل أثر منقول مهم غير مسجل، وكل أثر منقول غير مهم لم يرخص لصاحبه في حرية التصرف فيه.
المادة (21) : لإِدارة السياحة والآثار أن تطلب من حائزي الآثار المسجلة أي أثر بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب عنه أو عرضه مدة مؤقتة على أن تعيده للحائز بالحالة التي كان عليها فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
المادة (22) : يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه على إدارة السياحة والآثار للنظر في شرائه بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ إدارة السياحة والآثار اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.
المادة (23) : على كل من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخطر بذلك إدارة السياحة والآثار أو أقرب مركز شرطة خلال عشرة أيام من اكتشافه أو العثور عليه، وللإدارة المذكورة أن تقر إذا كانت تود الاحتفاظ بالأثر، وفي هذه الحالة يتعين عليها أن تدفع مكافأة نقدية مناسبة أو أن تقرر تركه في حيازة مكتشفة. وفي حالة إخطار مركز الشرطة، يلتزم المركز بإخطار إدارة السياحة والآثار بذلك فوراً.
المادة (24) : لا يجوز بيع الآثار غير المنقولة التي تملكها الدولة، كما لا يجوز بيع الآثار المنقولة التي في متاحفها.
المادة (25) : لا يجوز إهداء الآثار، إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة وبشرط أن يكون الأثر منقولاً مسجلاً ومما يمكن الاستغناء عنه لوجود ما يماثله من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26) : لإِدارة السياحة والآثار مبادلة الآثار أو إعارتها إلى المتاحف والمعاهد العلمية في الدول العربية والأجنبية، وذلك وفقاً لاتفاقات خاصة تعقد في هذا الشأن وبشرط موافقة مجلس الوزراء في حالة المبادلة.
المادة (27) : لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على تصريح بذلك من إدارة السياحة والآثار. ويقتصر الإِتجار بالآثار على الآثار المنقولة المسجلة أو التي رخص بحرية التصرف فيها. ويصدر التصريح وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (28) : يحظر تصدير الآثار. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الإِعلام التصريح بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار التراث الأثري أو الفني في البلاد. ويقدم طلب التصريح بتصدير الآثار على نموذج خاص تعده إدارة السياحة والآثار ويصدر بالنموذج قرار من وزير الإِعلام. ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للإِدارة الحق في إجازة التصدير أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدره صاحب الشأن في طلب التصدير.
المادة (29) : (أ) الآثار المستوردة إلى قطر غير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الوارد منه، تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين، وتسلم بموجب محضر رسمي إلى إدارة السياحة والآثار، لإِجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها. (ب) إذا أثبت التحقيق أن هذه الآثار مهربة، أو أنه تم خروجها من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية فيه، وكان المستورد عالماً بذلك، تصادر إدارياً وتعتبر ملكاً للدولة. ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل. وإذا أثبت التحقيق أن المستورد كان حسن النية، جاز لوزير الإِعلام أن يقرر الاستيلاء عليها لقاء تعويض عادل، إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائها.
المادة (30) : التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإِقليمية.
المادة (31) : إدارة السياحة والآثار وحدها هي صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب. ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحظر على أي جهة أو فرد - حتى ولو كان مالكاً للأرض - التنقيب على الآثار إلاَّ بترخيص من إدارة السياحة والآثار.
المادة (32) : تتولى إدارة السياحة والآثار الاتفاق مع مالك الأرض على مبدأ التنقيب، وقيمة التعويض عن الضرر. وإذا لم يتم الاتفاق جاز التحفظ على الأرض بالطريق الإِداري، وذلك مع عدم الإِخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون.
المادة (33) : لا تمنح تراخيص التنقيب عن الآثار للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية إلاَّ بعد التأكد من مقدرتها، وكفاءتها من الناحيتين العلمية والمادية. ولإِدارة السياحة والآثار أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في الجهة التي تقوم بالتنقيب.
المادة (34) : تدرج في تراخيص التنقيب عن الآثار البيانات الآتية: 1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار. 2- تحديد الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوباً بخرائط. 3- برنامج التنفيذ وتوقيته. 4- أية شروط أخرى ترى إدارة السياحة والآثار إثباتها.
المادة (35) : تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ الشروط الثابتة في الترخيص، وبتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيل الآثار المكتشفة أولاً بأول في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد إدارة السياحة والآثار بنتائج التنقيب في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه إدارة السياحة والآثار، وتمكين ممثلي إدارة السياحة والآثار من الإِشراف على أعمال التنقيب، كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة - مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها - إلى متحف قطر الوطني.
المادة (36) : على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لأعمال التنقيب خلال مدة أقصاها سنتان. ويجوز بقرار من وزير الإِعلام، مد هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلاَّ جاز لإِدارة السياحة والآثار نشر تلك النتائج بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون أن يكون للجهة المنقبة أي حق في الاعتراض على هذا الإِجراء. وعلى الجهة المنقبة آن توافي إدارة السياحة والآثار بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفة، ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفها، ويكون للجهة المنقبة حقوق الملكية العلمية فيما يتعلق بنتائج الحفائر التي تجريها، ويكون لها أيضاً الأسبقية في نشر هذه النتائج.
المادة (37) : يسمح للجهة الأجنبية، التي تمنح ترخيصاً بالتنقيب، باستيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها معفاة من الضرائب الجمركية، بشرط أن تقدم كشفاً بهذه المعدات لإدارة السياحة والآثار للموافقة على الإعفاء.
المادة (38) : جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون تكون ملكاً للدولة، ويودع المنقول منها في متحف قطر الوطني وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل. ويجوز أن تعطي البعثات الأثرية مكافأة عن أتعابها تتمثل في قوالب الآثار المذكورة أو بعض الآثار التي يمكن الاستغناء عنها لوجود ما يماثلها من حيث المادة والصنع والدلالة التاريخية والقيمة الفنية. وعلى البعثة الأثرية أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
المادة (39) : إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون أو أي شرط من شروط الترخيص، جاز بقرار من وزير الإعلام، بناء على اقتراح إدارة السياحة والآثار، وقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة، وإذا كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح الإدارة.
المادة (40) : مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر المنقول الذي يخالف صاحبه أحكام هذا القانون ويسلم الأثر لإِدارة السياحة والآثار.
المادة (41) : يكون لموظفي إدارة السياحة والآثار الذين يندبهم وزير الإعلام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون. ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي التفتيش على أعمال التنقيب والآثار المكتشفة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام، وكذلك دخول المحال المعينة لتجارة الآثار في أي وقت مناسب، بغرض فحص الآثار الموجودة في المحل والتفتيش عليها.
المادة (42) : يصدر وزير الإِعلام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (43) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن