تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم وزارة الإعلام، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية، وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 1975 بإنشاء وكالة الأنباء القطرية، وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1980 بإنشاء معهد للموسيقى، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 بشأن تنظيم وإصدار وتوزيع المطبوعات والنشر من قبل البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى دولة قطر، وعلى اقتراح وزير الإعلام والثقافة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة الإعلام والثقافة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, تتولى وزارة الإعلام والثقافة الاختصاصات التالية: 1 ـ اقتراح السياسات والخطط الإعلامية والثقافية للدولة ومتابعة تنفيذها. 2 ـ الأشراف علي جميع الأجهزة الإعلامية والثقافية والتأكد من التزامها بالسياسات العليا الإعلامية والثقافية للدولة. 3 ـ تزويد المواطن بالمعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعينه علي فهم القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. 4 ـ تنمية الوعي الإعلامي والثقافي للمواطن في إطار المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. 5 ـ الترويح عن المواطن والترفيه عنه بما يتفق والقيم الدينية والتقاليد المرعية. 6 ـ إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج علي مال تبذله الدولة من جهد لبناء وتنمية الوطن والموطن, وتوضيح وجهة نظرها في القضايا العربية والإسلامية والدولية. 7 ـ التصدي للإشاعات والدعايات المغرضة التي تمس سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها أو تؤثر علي معنويات أبنائها ووحدتهم. 8 ـ رقابة المطبوعات والمصنفات الفنية وفقا للقانون. 9 ـ رعاية ودعم الحركة المسرحية والموسيقية والفنية, وإقامة المواسم والندوات والمحاضرات الثقافية. 10 ـ رعاية التأليف والترجمة في المجالات العلمية والأدبية والفنية ودعم وتشجيع الإبداع الفكري والثقافي. 11 ـ حماية حقوق المبدعين والمؤلفين, والمصنفات الأدبية والعلمية والفنية, وفقا للقانون. 12 ـ جمع المعلومات والبيانات والوثائق عن التاريخ الوطني والتراث القومي وحفظها وتيسير تداولها ونشرها. 13 ـ إنشاء المكتبات العامة وإدارتها وتطويرها. 14 ـ إنشاء المتاحف وإدارتها وتشجيع التنقيب عن الآثار وصيانتها ونشر الثقافة الأثرية. 15 ـ القيام بالتغطية الإعلامية لجميع أنشطة الدولة في الداخل والخارج. 16 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1 ـ الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2 ـ إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3 ـ تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2 ـ تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير, وإعدادها للعرض عليه. 3 ـ توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4 ـ إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5 ـ الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6 ـ إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7 ـ حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير, وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1989 بإنشاء المجلس المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم ( 8 ) لسنة 1979 المشار إليهما, يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1 ـ اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2 ـ اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للأحكام والنظم المالية. 3 ـ اقتراح تعديل الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, وكذلك تعين اختصاصاها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة الإعلام والثقافة من الوحدات الإدارية التالية: 1 ـ إدارة الشئون الإعلامية. 2 ـ إدارة الإذاعة. 3 ـ إدارة التلفزيون. 4 ـ إدارة الثقافة والفنون. 5 ـ إدارة المتاحف والآثار. 6 ـ إدارة المكتبات العامة. 7 ـ إدارة الشئون الإدارية والمالية. 8 ـ وكالة الأنباء القطرية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة, ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2 ـ اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3 ـ إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4 ـ اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة الشئون الإعلامية, بما يلي: 1 ـ الإشراف علي إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 2 ـ الرقابة علي المطبوعات المحلية والمطبوعات والمصنفات المحلية والخارجية وفقا للقانون. 3 ـ إعداد وإصدار النشرات والبحوث والمطبوعات والصور والملصقات عن دولة قطر. 4 ـ استخلاص اتجاهات الرأي العام العربي والعالمي وتحليلها ودراسة الأنباء الإقليمية والدولية وتقييمها. 5 ـ الموافقة علي إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدي الدولة. 6 ـ الأشراف علي عمل الملحقين الإعلاميين لدي قطر في الخارج. 7 ـ حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني. 8 ـ القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالدولة في مختلف المجالات وتصنيفها وتوثيقها, وكذلك رصد وتوثيق كل ما ينشر عن الدولة في الخارج. 9 ـ إصدار التراخيص اللازمة للمطبوعات والمطبوعات الصحفية والصحفيين والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية وفقا للقانون. 10 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمطبوعات والنشر في الدولة وتنفيذها.
المادة (10) : تختص إدارة الإذاعة بما يلي: 1 ـ اقتراح السياسات والخطط في مجال الإعلام الإذاعي, والعمل علي تنفيذها. 2 ـ إجراء الدراسات المتعلقة بالدورات والبرامج الإذاعية والإرسال الإذاعي والعمل علي تطويرها. 3 ـ تشغيل أجهزة الإذاعة ومعداتها وصيانتها, وكذلك تطويرها. 4 ـ متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الإرسال الإذاعي والعمل علي الاستفادة منها.
المادة (11) : تختص إدارة التلفزيون بما يلي: 1 ـ اقتراح السياسات والخطط في مجال الإعلام التلفزيوني, والعمل علي تنفيذها. 2 ـ إجراء الدراسات المتعلقة بالدورات والبرامج التلفزيونية والإرسال التلفزيوني والعمل علي تطويرها. 3 ـ تشغيل أجهزة التلفزيون ومعداتها وصيانتها وكذلك تطويرها. 4 ـ متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الإرسال التلفزيوني والعمل علي الاستفادة منها.
المادة (12) : تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي: 1 ـ رعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية في البلاد. 2 ـ دعم الفنون التشكيلية والعمل علي تطوير الموسيقي والفن المسرحي. 3 ـ تنشيط الحركة الثقافية بإقامة المحاضرات والندوات والعروض. 4 ـ إقامة المعارض في مجال الثقافة والفنون.
المادة (13) : تختص إدارة المتاحف والآثار بما يلي: 1 ـ المحافظة علي التراث القومي بالبحث عنه وجمعه وتصنيفه وتبويبه. 2 ـ الإشراف علي المتاحف وتنظيمها, وفقا للقانون. 3 ـ التنقيب علي الآثار وحفظها وعرضها بصورة علمية. 4 ـ إعداد النشرات والبحوث الأثرية اللازمة عن دولة قطر. 5 ـ الاشتراك في المؤتمرات الأثرية العربية والدولية.
المادة (14) : تختص إدارة المكتبات العامة بما يلي: 1 ـ اقتراح إنشاء المكتبات العامة وتطويرها والإشراف عليها. 2 ـ الإشراف علي دار الكتب القطرية والمكتبات الفرعية والعمل علي تطويرها. 3 ـ جمع وحفظ التراث القطري المحفوظ وفهرسته وصيانته. 4 ـ وضع الوثائق والوسائل المادية التي تيسر البحث وتعين الباحثين والمثقفين وغيرهم علي الإطلاع. 5 ـ جمع الإنتاج الفكري المطبوع الذي يصدر في قطر وفهرسته وصيانته. 6 ـ تبادل المطبوعات وصور المخطوطات مع المكتبات والهيئات العلمية في الداخل والخارج.
المادة (15) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1 ـ تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2 ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3 ـ تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4 ـ تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 5 ـ توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6 ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية للوزارة. 7 ـ إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 8 ـ القيام بشئون العلاقات العامة بالوزارة.
المادة (16) : تختص وكالة الأنباء القطرية بما يلي: 1 ـ الحصول علي الأنباء الصادقة من مختلف المصادر الداخلية والخارجية وإعادة توزيعها وتسويقها محليا وقوميا وعالميا. 2 ـ تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات بما يهم الرأي العام المحلي والقومي والعالمي وإصدارها وتوزيعها وتسويقها. 3 ـ استخلاص اتجاهات الرأي العام المحلي والقومي والعالمي وتصنيفها وإصدارها وتوزيعها. 4 ـ إصدار النشرات النوعية بلغات مختلفة بغرض إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج علي مختلف الاتجاهات وتوزيعها وتسويقها. 5 ـ القيام بالتحقيقات الصحفية لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج وتوزيعها وتسويقها. 6 ـ تصوير الإحداث المحلية والقومية والعالمية وإعدادها للتوزيع وتسويقها. 7 ـ تبادل ونقل الخدمات بين الوكالة وأجهزة الإعلام المحلية والقومية والعالمية. 8 ـ تقديم الخدمات الإعلامية لأجهزة الدولة المختلفة عن طريق مراسليها في الداخل والخارج. 9 ـ التعاون مع وكالات الأنباء العربية والعالمية.
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, بالإضافة إلي الحذف أو الإدماج, وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (18) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (19) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم وزارة الإعلام, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1411 هـ الموافق: 22/10/1990م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن