تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية، ووزارة الإعلام، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1980 بشأن الآثار، وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 1975 بشأن إنشاء وكالة للأنباء القطرية، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1974 بشأن الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الإعلام، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، تختص وزارة الإعلام بما يأتي: 1- توجيه أفراد الشعب إلى الاستزادة من الثقافة العامة وإرشادهم بشتى الوسائل إلى ما يرفع مستواهم المادي والأدبي ويقوي روحهم المعنوية وشعورهم بالمسئولية ويحفزهم على التعاون ومضاعفة الجهد في خدمة الوطن. 2- تبصير المواطنين بالاتجاهات العامة للتشريعات، والدعوة إلى تنفيذها والتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها تلك التشريعات. 3- تزويد الرأي العام في الداخل والخارج بأصدق البيانات والإحصاءات والأرقام والصور والرسوم عن أوجه النشاط الحكومي والأهلي في مجالات العلم والثقافة والصناعة والتجارة والزراعة والعمران وغيرها، وعن اتجاهات قطر السياسية وعلاقاتها الدولية. 4- متابعة الإشاعات والدعايات المغرضة التي تمس سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها أو تؤثر على معنويات أبنائها ووحدتهم. 5- إصدار التراخيص اللازمة للصحفيين والمطابع ودور النشر والمكتبات، واستيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات وفقا لأحكام القانون. 6- مراقبة المطبوعات والمصنفات الفنية وفقا لأحكام القانون. 7- رعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية والمسرحية في البلاد بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة. 8- تعزيز روح الإخاء العربي وتنمية الاتجاهات العربية المشتركة، وتعريف الأمم الأخرى بإمكانيات الأمة العربية وأهدافها وآمالها. 9- تنمية السياحة والدعوة إليها محليا وخارجيا، والعمل على تهيئة أسباب الراحة والفائدة للسائحين، وإعداد الدراسات والاقتراحات المؤدية إلى المحافظة على الأماكن السياحية، وذلك كله بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة والمؤسسات المسائلة في الوطن العربي. 10- رسم السياسة الأثرية للدولة، وتشجيع التنقيب عن الآثار والإشراف على الجماعات التي تتولى التنقيب، وفقا لأحكام القانون، وصيانة الآثار وتجميل ما حولها ونشر الثقافة الأثرية، وتأسيس المتاحف التي تعرض تراث البلاد وتاريخها والإشراف عليها. 11- تنظيم الجانب الإعلامي في المؤتمرات الرسمية التي تعقد في دولة قطر، أو في الخارج وتشارك الدولة فيها، واستقبال ومرافقة وتوديع ووضع برامج زيادة الصحفيين ورجال الإعلام ومن يناط بالجهة المختصة في الوزارة استقبالهم وتوديعهم من الوفود الرسمية والزائرين وتوفير وسائل الراحة لهم واتخاذ جميع التسهيلات اللازمة لدخولهم البلاد ومغادرتهم لها.
المادة (2) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير الإعلام الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة المختصة وفقا للسياسة العليا للدولة. 2- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها اختصاصاتها. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 4- تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الإعلام وفقا لقرارات السلطات العليا الصادرة في هذا الشأن.
المادة (3) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما يتولى وكيل الوزارة بصفة خاصة: 1- الإشراف المباشر على أجهزة الوزارة، وتصريف شئونها طبقا للقوانين والأنظمة المقررة. 2- اقتراح خطط العمل في الوزارة من الناحيتين الإدارية والفنية وتنسيقها ومراقبة تنفيذها. 3- متابعة التطورات العلمية والاتجاهات الحديثة في مجالات الإعلام والإدارة، والعمل على الاستفادة منها في رفع مستوى العمل والإنتاج. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح اللازمة للوزارة في ضوء التنظيم العام للوزارة. 5- اعتماد وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات وتوقيع المستندات المالية، وفقا لقواعد النظام المالي. 6- وضع برامج خاصة لتدريب الموظفين علميا وعمليا في مجالات الإعلام والإدارة، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى إنتاجهم وزيادة فعاليتها.
المادة (4) : يختص وكيل الوزارة المساعد بما يلي: 1- الحلول محل وكيل الوزارة عند غيابه أو خلو منصبه وتكون له اختصاصاته. 2- الإشراف على مكتب العلاقات العامة والشئون الخارجية وعلى مركز التدريب الإذاعي والتليفزيوني. 3- القيام بالأعمال التي يفوضه فيها الوزير أو وكيل الوزارة.
المادة (5) : يرأس كل إدارة من الإدارات مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون إدارته ومراقبة سير العمل فيها من كل النواحي، وفقا للقوانين والأنظمة المقررة. 2- التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في حدود اختصاصه. 3-إعداد مشروع الميزانية لإدارته ورفعه إلى الوكيل.
المادة (6) : تتألف الوزارة من الوحدات الإدارية التالية وتمارس كل من هذه الوحدات الاختصاصات المقررة لها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن: 1- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة التليفزيون. 4- إدارة الهندسة. 5- إدارة المطبوعات والنشر. 6- إدارة السياحة والآثار. 7- إدارة الثقافة والفنون. 8- الإدارة الصحفية. 9- مركز التدريب الإذاعي والتليفزيوني. 10- مكتب العلاقات العامة والشئون الخارجية. 11- وكالة الأنباء القطرية. 12- معهد الموسيقى. وتشتمل كل وحدة إدارية على أقسام يصدر بإنشائها وإلغائها قرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (7) : إدارة الشئون الإدارية والمالية: وتختص بما يلي: 1- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقواعد المالية، وكذلك تطبيق قانون الوظائف العامة المدنية بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول. 3- تصريف الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بجميع أجهزة الوزارة. 4- حفظ وتنظيم ملفات الوزارة وفقا للنظم المقررة.
المادة (8) : إدارة الإذاعة: وتختص بما يلي: 1- اقتراح السياسة الواجبة الإتباع في مجال الإعلام الإذاعي باعتباره وسيلة تثقيف وترويج، والوسائل اللازمة لتنفيذها. 2- الدراسة المستمرة لخطط البرامج التي تشملها الدورات الإذاعية وتنفيذها وتقييم نتائجها واستخلاص التوصيات التي تبنى على أساسها خطط الدورات الإذاعية اللاحقة. 3- العمل على تطوير البرامج بما يحقق الأهداف المقررة. 4- تشغيل أجهزة الإذاعة ومعداتها، وصيانتها وتنميتها، ورفع كفاءتها بما يكفل استمرار الإرسال وتغطية المناطق الموجه إليها على أحسن وجه.
المادة (9) : إدارة التليفزيون: وتختص بما يلي: 1- اقتراح السياسة الواجبة الإتباع في مجال الإعلام التليفزيوني باعتباره وسيلة تثقيف وترويج، والوسائل اللازمة لتنفيذها. 2- الدراسة المستمرة لخطط البرامج التي تشملها الدورات التليفزيونية وتنفيذها وتقييم نتائجها واستخلاص التوصيات التي تبنى على أساسها خطط الدورات التليفزيونية اللاحقة. 3- العمل على تطوير البرامج بما يحقق الأهداف المقررة. 4- تشغيل الأجهزة والمعدات اللازمة وصيانتها وتنميتها ورفع كفاءتها بما يكفل استمرار الإرسال وتغطية المناطق الموجه إليها.
المادة (10) : إدارة الهندسة: وتختص بما يلي: 1- الإشراف الفني على الأمور الهندسية في الإدارات الأخرى بما يضمن انتظام العمل في هذه الأقسام من الناحية الفنية. 2- العمل على تطوير الأقسام الهندسية بالوزارة وتنميتها. 3- دراسة خطط ومشروعات الوزارة الهندسية والإنشائية المعمارية، واتخاذ إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة وصيانة المباني وإنشاء الحدائق والإشراف عليها.
المادة (11) : إدارة المطبوعات والنشر: وتختص بما يلي: 1- تطبيق القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للمطبوعات والنشر. 2- الإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية التي تتعلق بوجود نشاط الدولة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والتعاون في هذا الشأن مع أصحاب المطبوعات ورجال الصحافة والمكتبات ودور النشر والتوزيع. 3- الرقابة على المطبوعات الصحفية والمطبوعات والمصنفات الفنية والمحلية والخارجية وفقا لقانون المطبوعات والنشر. 4- إعداد وإصدار النشرات والمقالات والبحوث والمطبوعات والصور والملصقات اللازمة عن دولة قطر. 5- استخلاص اتجاهات الرأي العام العربي والعالمي وتحليلها ودراسة الأنباء الدولية والإقليمية وتقييمها.
المادة (12) : إدارة السياحة والآثار: وتختص بما يلي: 1- القيام بالنشاطات السياحية المختلفة واستقبال السائحين واطلاعهم على مظاهر التقدم في البلاد. 2- وضع البرامج السياحية والترويجية. 3- الإشراف على المتاحف وتنظيم سير العمل فيها. 4- التنقيب عن الآثار وحفظها وعرضها في المتحف بصورة علمية. 5- الاشتراك في المؤتمرات السياحية والأثرية العربية والدولية. 6- إعداد النشرات والبحوث السياحية والأثرية اللازمة عن دولة قطر.
المادة (13) : إدارة الثقافة والفنون: وتختص بما يلي: 1- المحافظة على تراث قطر الشعبي عن طريق جمعه وتصنيفه وتبويبه، والقيام بالدراسات النقدية والتحليلية لمختلف جوانبه. 2- رعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية والمسرحية في البلاد. 3- الاهتمام بالفنون التشكيلية والعمل على تطوير الموسيقى والفن المسرحي. 4- إقامة المعارض العربية والدولية في مجال الثقافة والفنون. 5- الإشراف على المكتبات العامة التابعة للوزارة، وعقد المحاضرات والندوات الثقافية.
المادة (14) : الإدارة الصحفية: وتختص بإصدار مجلة الدوحة الثقافية الشهرية ومجلة الخليج الجديد الأسبوعية المصورة، والإشراف على تحرير وإنتاج وتوزيع الصحف والملاحق الصحفية التي ترى الوزارة إصدارها وتنيطها بها. وتخضع الإدارة في تنظيمها وممارسة اختصاصاتها وسير العمل بها للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير وفقا للقانون.
المادة (15) : مركز التدريب الإذاعي والتليفزيوني: ويختص باقتراح سياسة التدريب الإذاعي والتليفزيوني، وتدريب العاملين والمتقدمين الجدد، وتهيئتهم فكريا وعمليا للدخول في حقل الإعلام.
المادة (16) : مكتب العلاقات العامة والشئون الخارجية: ويختص بما يلي: 1- استقبال ضيوف الوزارة ووضع البرامج اللازمة لزيارتهم ومرافقتهم وتهيئة المقابلات الرسمية لهم. 2- متابعة علاقة الوزارة وإداراتها بالمنظمات والأجهزة الإقليمية والدولية. 3- تنظيم أرشيف الوثائق والقرارات والتوصيات والاتفاقيات الصادرة عن هذه المنظمات. 4- الإعداد لاشتراك وفود الوزارة في المؤتمرات والدورات المختلفة. 5- اقتراح أسس السياسة الإعلامية للدولة في الخارج، وخطط العمل اللازمة لتنفيذها، واقتراح إنشاء المكاتب الخارجية تحقيقا لهذا الغرض، ودعم هذه المكاتب وتزويدها بالمواد الإعلامية عن طريق الاتصال بالمؤسسات الصحفية والفنية والثقافية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
المادة (17) : وكالة الأنباء القطرية: وتختص بما يلي: 1- الحصول على الأنباء الصادقة من مختلف المصادر الداخلية والخارجية، وإعادة توزيعها وتسويقها محليا وقوميا وعالميا. 2- تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات، واستخلاص اتجاهات الرأي العام في الداخل والخارج وتصنيفها وتوزيعها في قنوات التوزيع المحلية. 3- إصدار النشرات النوعية بلغات مختلفة بغرض اطلاع الرأي العام في داخل البلاد وخارجها على مختلف الاتجاهات، والقيام بالتحقيقات الصحفية لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام على كافة المستويات. 4- تصوير الأحداث الهامة المتعلقة بمنطقة الخليج عامة وبالدولة خاصة وإعدادها للتوزيع بأسرع وسيلة ممكنة لضمان وصولها في الوقت المناسب لتسويقها. وتخضع الوكالة في تنظيمها وممارسة اختصاصاتها وسير العمل بها للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير وفقا للقانون.
المادة (18) : معهد الموسيقى: ويهدف إلى الارتقاء بالموسيقى العربية، والاتجاه بها اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد ويعزز الروابط العربية في هذا المجال. ويخضع المعهد للنظم والقواعد التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء واللائحة الداخلية للمعهد والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في هذا الشأن وفقا للقانون.
المادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وكذلك تعديل اختصاصاتها. ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1974 بشأن الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الإعلام. كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن