تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد 23, 31, 34, 51 منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية, ووزارة للإعلام, وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 بتنظيم رقابة المطبوعات, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1969 بإنشاء إدارة الإعلام, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة, وعلى اقتراح وزير الإعلام, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, تختص وزارة الإعلام بما يأتي: 1- توجيه أفراد الشعب إلى الاستزادة من الثقافة العامة, وإرشادهم بشتى الوسائل إلى ما يرفع مستواهم المادي والأدبي ويقوي روحهم المعنوية وشعورهم بالمسؤولية ويحفزهم إلى التعاون والتضحية ومضاعفة الجهد في خدمة الوطن. 2- تبصير المواطنين بالاتجاهات العامة للتشريعات والدعوة إلى تنفيذها والتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها تلك التشريعات. 3- تزويد الرأي العام في الداخل والخارج بأصدق البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن أوجه النشاط الحكومي والأهلي في مجالات العلم والثقافة والصناعة والتجارة والزراعة والعمران وغيرها واتجاهات قطر السياسية وعلاقاتها الدولية. 4- متابعة الإشاعات والدعايات المغرضة التي تسيء إلى سمعة البلاد أو علاقاتها بغيرها أو تؤثر على معنويات أبنائها أو وحدتهم. 5- مراقبة الكتب والصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1966 المشار إليه. 6- تقديم التوصيات بشأن إصدار رخص الصحف أو المجلات أو أي مطبوعات أخرى تصدر بصفة دورية. 7- استقبال ومرافقة وتوديع ووضع برامج زيارة الصحفيين ورجال الإعلام ومن يناط بالجهة المختصة في الوزارة استقبالهم وتوديعهم من الوفود الرسمية والزائرين, وتوفير وسائل الراحة لهم, وكافة التسهيلات اللازمة لدخول البلاد ومغادرتها, وتنظيم الجانب الإعلامي في المؤتمرات الرسمية. 8- رعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية والمسرحية في البلاد بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة. 9- تعزيز روح الأخاء العربي وتنمية الاتجاهات العربية المشتركة وتعريف الشعوب بإمكانيات الأمة العربية وأهدافها وآمالها. 10- تنمية السياحة والدعوة إليها محليا وخارجيا والعمل على تهيئة أسباب الراحة والفائدة للسائحين, وإعداد الدراسات والاقتراحات المؤدية إلى المحافظة على الأماكن السياحية, وذلك كله بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة والمؤسسات المماثلة في الوطن العربي. 11- رسم السياسة الأثرية للدولة وتشجيع التنقيب عن الآثار والإشراف على الجماعات التي تتولى التنقيب, وصيانة الآثار وتجميل ما حولها, ونشر الثقافة الأثرية, وتأسيس المتاحف التي تعرض تراث البلاد وتاريخها, والإشراف عليها.
المادة (2) : يتولى اختصاصات وزارة الإعلام: 1- الوزير, وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه. 2- مدير وزارة الإعلام, وهو المسئول الأول أمام وزير الإعلام عن سير العمل بالوزارة في النواحي الإعلامية والفنية والإدارية والمالية. 3- الإدارات والأقسام التابعة للوزارة. ويصدر بتحديدها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن