بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمعهد الموسيقى (1).
المادة () : وزير الإعلام,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المادة (34) منه,
وعلى القانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, وما لم يقتض السياق معنى آخر, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني ال ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (2) : يهدف المعهد إلى الارتقاء بالموسيقى العربية والاتجاه بها اتجاهاً قومياً يرعى تراث البلاد ويعزز الروا ...
المادة (3) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالمعهد الشروط الآتية:
1- أن يكون من الذكور الحاصلين على الشهادة ال ...
المادة (4) : تقدم طلبات الالتحاق بالمعهد في الفترة من أول شهر يونيه إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام, على النموذج ا ...
المادة (5) : يجب على الطالب بعد تقديم طلبه على النحو المبين في المادة السابقة أن يتقدم لأداء اختبارات الصلاحية ا ...
المادة (6) : لا يجوز تسجيل الطالب إلا إذا استوفى جميع شروط القبول, واجتاز بنجاح اختبارات الصلاحية المنصوص عليها ...
المادة (7) : مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات دراسية كاملة يم ...
المادة (8) : تنشأ في المعهد الأقسام والشعب التي ي ...
المادة (9) : تبدأ السنة الدراسية في النصف الأول من شهر ...
المادة (10) : تسير الدراسة بالمعهد طبقاً لنظام اليوم الدراسي الكامل ولا ...
المادة (11) : مدة الحصة الدراسية (45) دقيقة إ ...
المادة (12) : ينظم الدوام اليومي لموظفي ا ...
المادة (13) : يسري على المعهد نظام الإجازات والعطل الرسمية لوزارة التربية والتعليم, كما يطبق على ...
المادة (14) : يجوز بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الوزارة, أن ينظم المعهد خلال العام الدراسي أو في الإجا ...
المادة (15) : يسمح للطالب بدخول امتحان نهاية العام, وامتحان الشهادة الثانوية الموسيقية إذا بلغ معدل انتظامه في ال ...
المادة (16) : تخصص نسبة 30% من مجموع درجات كل مادة من مواد السنتين الأولى والثانية لأعمال النسبة, و70% ل ...
المادة (17) : يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني وفقاً للنظام التالي:-
1- أن يكون قد اجتاز امتحان الآلة الرئي ...
المادة (18) : يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية طبقاً للمجموع الذي حصل عليه:-
مقبول: من النهاية الصغرى إل ...
المادة (19) : يمنح طلبة المعهد مكافآت تشجيعية مماثلة لتلك التي ...
المادة (20) : يجوز لإدارة المعهد عند الضرورة وبقصد إصلاح الطالب, أن توقع عليه أحد الجزاءات الآتية:-
1- التنبيه أ ...
المادة (21) : يختص مدير المعهد بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (5) من المادة ...
المادة (22) : لا يجوز توقيع العقوبات البدنية أ ...
المادة (23) : لا يسمح للطالب بحضور المحاضرات أو التدريبات العلمية أو تأدية ...
المادة (24) : يتكون الجهاز الإداري من:-
1- مجلس الإدارة.
2- مدير المعه ...
المادة (25) : يتكون مجلس الإدارة من:-
1- وكيل وزارة الإعلام. ...
المادة (26) : يختص المجلس بالأمور الآتية:-
1- رسم السياسة العامة للمعهد.
2- وضع القواعد المنظمة لشئون الدراسة ب ...
المادة (27) : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه, ثلاث مرات على الأقل في السنة ال ...
المادة (28) : يجب أن تتوفر فيمن يعين مديراً للمعهد الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الموسيقى من ...
المادة (29) : يختص المدير بما يلي:
1- الإشراف المباشر على كافة نواحي العمل الإدارية والمالية والفنية.
2- توزيع ...
المادة (30) : يشترط فيمن يعين أميناً للمعهد ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من أحد المعاهد المعترف بها ...
المادة (31) : يختص أمين المعهد بما يلي:
1- القيام بالأعمال الإدارية والمالية, تحت إشراف المدير.
2- تنفيذ القوان ...
المادة (32) : يشترط فيمن يعين مدرساً في المعهد ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الفرع الذي يقوم بتدريسه ...
المادة (33) : يجب على أعضاء هيئة التدريس أداء الواجبات الآتية:
1- التفرغ لتدريس المواد المسندة إليهم طوال اليوم ...
التوقيع : عيسى غانم الكوارى - وزير الاعلام