بشأن الباعة المتجولين للمطبوعات الصحفية.
المادة () : وزير الإعلام،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وعلى ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالإدارة ، إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام .
ويقصد بالبائع ...
المادة (2) : لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول للمطبوعات الصحفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة ،
ويجب ع ...
المادة (3) : مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم قبل إنتهاء الشهر الأخير من تلك المدة ، والا اعتبر ا ...
المادة (4) : أ- أن يتضمن البيانات التالية :
1 إسم ولقب الطالب ، ومحل وتاريخ ميلاده ، ومحل إقامته وعنوانه .
...
المادة (5) : يعد بالإدارة سجل لقيد طلبات الترخيص ، يثبت فيه رقمه المسلسل وتاريخ تقديمه ، وإسم الطالب ...
المادة (6) : يلغى الترخيص بقرار من مدير إدارة المطبوعات والنشر في الحالتين الآتيتين ؛
1 عدم البدء في مزاولة ال ...
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإعلام