تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968م, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعد بائعاً متجولاً: 1- كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت . 2- كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول .
المادة (2) : لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة .
المادة (3) : يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغياً بانتهاء مدته .
المادة (4) : على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته ، وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه .
المادة (5) : على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى بلدية قطر في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.
المادة (6) : لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع المتجول للأشخاص الآتي بيانهم : 1-من يقل سنه عن أثنى عشرة سنة ميلادية . 2-المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات أو حاملو جراثيمها والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة .
المادة (7) : يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1) ، (2) من المادة السابقة .
المادة (8) : لبلدية قطر بقرار منها أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن .
المادة (9) : لا يجوز للباعة المتجولين : 1-ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم . أو الوقوف في الشوارع والأحياء والميادين التي يصدر بها قرار من البلدية . 2- الوقوف بجوار المدارس . 3- الوقوف في الأماكن التي يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة . 4-الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجرون فيها . 5-بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية . 6-بيع الأطعمة بجميع أنواعها . 7- بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية زجاجية نظيفة وسليمة ذات غطاء محكم.
المادة (10) : يقدم طلب الترخيص إلى مدير بلدية قطر من نسختين متضمناً البيانات الآتية : 1-اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات . 2-نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة أو الصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها . 3- المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها .
المادة (11) : يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية : 1-ثلاث صور فوتوغرافية للطالب مقاس 3 4 سم . 2- شهادة الميلاد أو ما يثبت سن الطالب . 3- شهادة صحية من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة (12) : يعد ببلدية قطر سجل لقيد طلبات الترخيص ، يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولاً بأول ، وذلك إلى أن يصدر قرار البلدية بالفصل فيه فيدرج بدوره في هذا السجل .
المادة (13) : أ - ينشأ بمقر البلدية ملف خاص لكل طلب ترخيص ، ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة ، ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة ، والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولاً بأول بحسب تواريخ ورودها . ب - لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير البلدية .
المادة (14) : متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون ، تسلم له بلدية قطر الترخيص المطلوب والعلامة المميزة ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة رسم قدره خمسون ريالاً . وتكون العلامة المميزة من القماش وتنقش عليها عبارة بائع متجول ورقم الترخيص . وعلى المرخص له أثناء ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر .
المادة (15) : على المرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه إبلاغ بلدية قطر لإعطائه صورة منه .
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا يتجاوز ثلاثمائة ريال ، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
المادة (17) : يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن