تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968م بشأن المبيدات، وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 1968م بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969م بشأن الباعة المتجولين، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971م، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة، وعلى قانون رقم (21) لسنة 1972م بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (11) لسنة 1980م بشأن التنظيم الصناعي، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وعلى قانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988م، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989م بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد، والقرارات المكلمة له، وعلى اقتراح وزيري الصحة العامة، والشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق أو ينص القانون على الأخذ بمعنى آخر: الأغذية: كل مـادة يستخدمها الإنسان للغذاء أو الشرب أو المضغ وأية مـادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية، ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. تداول الأغذية: أي عملية من عمليات تحضير الأغذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها أو تصديرها، أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها، أو بيعها أو عرضها للبيع، أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض. الأوعية: أية أدوات أو معدات أو أجهزة تستخدم في تداول الأغذية. العبوات: كل وعاء أو غلاف أو لفافة أياً كان شكلها أو تركيبها توضع أو تعبأ فيها الأغذية وكذلك المواد التي تستخدم في ربط العبوة أو غلقها. المواصفات: المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو باتفاقيات دولية. الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث الأغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو الفضلات أو أية مواد غريبة تجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الغش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها. البطاقة الإعلامية: كل بيان وصفي مكتوب بأية وسيلة، يوضع متصلاً أو منفصلاً، على الأغذية أو عبواتها بقصد التعريف بها.
المادة (2) : يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. 2- إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. 3- إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
المادة (3) : تعتبر الأغذية ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان. 2- إذا احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً. 3- إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها. 4- إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنقل عدواها إلى الإنسان، أو ناتجة من حيوان نافق. 5- إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً أو أو يستحيل معه تنقيتها منها. 6- إذا احتوت على مـادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها. 7- إذا احتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة الإنسان.
المادة (4) : تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية: 1- إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. 2- إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. 3- إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. 4- إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.
المادة (5) : (أ) مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة للمواصفات الواجب توافرها سواء في الأغذية المستوردة أو المنتجة محلياً أو عبواتها أو وسائل نقلها أو المحال والأماكن المخصصة لتداولها، وذلك بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعد التشاور بشأنها مع وزارتي الصحة العامة والشئون البلدية والزراعة. (ب) يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد التشاور مع الوزارتين المذكورتين، استثناء بعض السلع المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. (ج) يجوز بقرار من وزير الصحة العامة: (1) وضع حد أعلى لما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة الإنسان في أصناف معينة من الأغذية وأوعيتها. (2) تحديد الأصناف المستوردة من الأغذية التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة. (3) تحديد الأصناف التي يحظر استيرادها من الأغذية أو أوعيتها أو العناصر الداخلة في تكوينها أو المضافة إليها بسبب خطورتها على الصحة العامة.
المادة (6) : تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام. كما تتولى الوزارة المشار إليها تلك المراقبة عند تصدير الأغذية إلى الخارج.
المادة (7) : تتولى وزارة الصحة العامة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة وكل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني، مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد، وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية أياً كان رأسمالها أو عدد العاملين فيها، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له وضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام.
المادة (8) : إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران أو غير الضارين بصحة الإنسان أو أحدهما مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.
المادة (9) : يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (10) : 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أية مـادة غذائية بقصد بيعها أو تداولها في قطر ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل المستوردين في وزارة الاقتصاد والتجارة طبقاً للقانون. 2- فيما عدا الأغذية التي تستورد أو تنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها أو اليوم التالي على الأكثر، يجب على كل من يستورد أو ينقل من الخارج بطريق البحر، أية أغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر أن يخطر وزارة الصحة العامة قبل وصول هذه الأغذية بوقت كاف. ويحرر الإخطار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض وترفق به المستندات التالية: (أ) بيان عن الأغذية المستوردة. (ب) إقرار بعدم وضع الأغذية المستوردة أثناء الرحلة مع مواد أخرى سامة أو ضارة بالصحة أو قريباً منها. ويلزم أن يكون هذا الإقرار موقعاً عليه من ربان السفينة وتتلقى شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة هذه الإقرارات بموجب اتفاقات تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض. وتسلمها للمرسل إليهم عند طلبها. (ج) صورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد أن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها محلياً فيه. وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للإطلاع عليها.
المادة (11) : لا يجوز لإدارة الجمارك أو غيرها من السلطات المختصة، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج، إلا بموجب تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وذلك فضلاً عن استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد والغش في المعاملات التجارية.
المادة (12) : يجب على مستوردي الأغذية بقصد بيعها أو تداولها في قطر، إخطار الإدارات المختصة في كل من وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة العامة والشئون البلدية والزراعة، عن الأغذية المستوردة لحسابهم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الإفراج عنها ويجب أن يتضمن الإخطار بيان نوع الأغذية ومصدرها وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها ومواصفاتها والأسعار المستوردة بها.
المادة (13) : يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية أو تداولها إمساك سجلات منتظمة تقيد فيها كافة أنواع الأغذية الموجودة في حيازته وكمياتها وعبواتها وأوزانها ومصدرها وتاريخ بدء الحيازة ومقدار المبيع منها وتاريخ البيع مع بيان اسم المشتري إذا كان تاجر جملة أو تجزئة، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص بالإفراج عنها وسائر المستندات والبيانات المتعلقة بها. ويجب على البائع إعطاء المشتري إذا كان تاجراً إقراراً كتابياً بأن الأغذية المباعة إليه مطابقة لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يجب على كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة الشئون البلدية والزراعة أو البلدية المختصة حسب الأحوال. ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها في ذلك أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.
المادة (15) : (أ) لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات التالية: 1- اسم المـادة الغذائية المعبأة. 2- بيان مكوناتها الأساسية وما تحتويه من مواد ملونة أو حافظة أو مضافة وفقاً للمواصفات، والنسب المئوية لهذه المكونات والمواد وتكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعاً لمقدار النسب. 3- الوزن الصافي. 4- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وفي حالة الأغذية التي لا تنتهي صلاحياتها بمضي مدة محددة، يذكر على العبوة عبارة "مدة الصلاحية غير محددة". 5- كيفية التخزين إذا كان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة. 6- طريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك، وأي بيانات أخرى توضح كيفية الاستعمال. 7- بلد المنشأ وبلد المصدر. ويذكر بيان مستقل لكل منهما ولو كان بلد المصدر هو نفس بلد المنشأ للبضاعة المستوردة. ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة أو المـادة الغذائية في بلد أو بلاد أخرى غير بلد المنشأ لحساب المنتج فيكتفي بذكر بلد المنشأ. على أن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة تتضمن أحقية المنتج في استعمال العلامة التجارية والاسم التجاري للمصنع. 9- اسم المصنع والجهة المنتجة وعلامته التجارية أو أحداهما. 10- اسم الجهة التي قامت بالتعبئة وتاريخها. وإذا كان من قام بالتعبئة ليس هو المنتج الأصلي فيذكر اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج. 11- كلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك. 12- كلمة طبيعي أو صناعي أو نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المـادة الغذائية. (ب) يجب أن تتضمن العبوات الصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة أو على العلامات الخارجية للصناديق والحاويات التي ترد ضمنها. ويراعي ذلك أيضاً عند تعبئة أو إعادة تعبئة المـادة الغذائية.
المادة (16) : فيما عدا سعر البيع للمستهلك، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المـادة السابقة، وذلك بمعرفة صانع الأغذية أو منتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة للأغذية المستوردة، أو قبل تداولها أو تصديرها إلى الخارج بالنسبة للأغذية المنتجة محلياً. ولا يجوز لإدارة الجمارك الإفراج عن الأغذية المستوردة أو المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذكورة طبقاً لأحكام هذا القانون، والتأكد من أن تاريخ انتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإفراج عن تلك الأغذية.
المادة (17) : تدون البيانات المنصوص عليها في المـادة (15) من هذا القانون وأية بيانات أو مواصفات أو اشتراطات أخرى تقضي بها التشريعات النافذة، على العلب أو الأغلفة أو العبوات أو وحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة أجنبية أو أكثر، على أن تكون جميع البيانات محررة بخط واضح غير قابل للمحو. وأن تكون البيانات المحررة باللغة العربية أكبر حجماً وأوضح مكاناً. وبالنسبة للأغذية التي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذكور على أغلفتها باللغة الأجنبية مصحوبة بترجمة عربية واضحة.
المادة (18) : يمنح مستوردو السلع الغذائية وتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتصحيح أوضاعهم طبقاً له، ولتصريف ما لديهم من أغذية غير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقاً لأحكامه وذلك بشرط أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة مدّ المهلة المذكورة مرة واحدة لمدة مماثلة. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلاّ بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المواد (5)، (6)، (7)، (8) من هذا القانون، المتعلقة بتعيين الأجهزة المختصة بتنفيذه وحدوده اختصاص كل منها، يكون لموظفي وزارتي الصحة العامة، والشئون البلدية والزراعة، والبلديات المختصة، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له.
المادة (20) : يجوز للموظفين المشار إليهم في المـادة السابقة كل في حدود اختصاصه دخول وسائل النقل والمحال والمنشآت والأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له للتحقق من تنفيذ هذه الأحكام. ويجوز لهم طلب كافة الدفاتر والمستندات المتعلقة بالأغذية والإطلاع عليها، وأخذ عينات من هذه الأغذية وفحصها والتأكد من استيفائها للأحكام المشار إليها. وفي حالة أخذ العينات يقوم الموظف المختص بضبط الأغذية المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، وإيداعها على سبيل التحفظ لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته، أو لدى أمين يتولى حفظها، ويثبت كل ذلك في محضر الإجراءات.
المادة (21) : تؤخذ العينات من ثلاث نسخ على الأقل، تكون متماثلة وتوضع كل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة تتضمن البيانات الآتية: 1- تاريخ أخذ العينة. 2- نوع العينة ومقدارها. 3- اسم صاحب المـادة الغذائية ومحل إقامته. 4- عنوان المحل المأخوذة منه العينة. 5- اسم الموظف الذي أخذ العينة وتوقيعه.
المادة (22) : يجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على البيانات الآتية: 1- تاريخ وساعة تحرير المحضر. 2- اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته. 3- اسم صاحب البضاعة التي أخذت منها العينات ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته. 4- عنوان المحل المأخوذة منه العينات. 5- مقدار كل عينة. 6- مقدار البضاعة التي أخذت منها العينات وثمنها بالتقريب. 7- ظروف أخذ العينات، وبيان العلامات التجارية، واسم المـادة الغذائية، وكافة البيانات الأخرى التي تفيد في تحديد العينات والمـادة الغذائية. 8- إمضاء محرر المحضر. ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال، وتثبت أقواله في المحضر، ويطلب منه التوقيع عليها، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه إلى ذلك.
المادة (23) : يجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل الحكومية، ويتعين إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تحرير محضر الإجراءات المنصوص عليه في المـادة السابقة. فإذا ثبت من التحليل استيفاء العينة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، أو انقضي الميعاد المذكور دون إعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل، اعتبرت إجراءات أخذ العينة كأن لم تكن. وفي حالة الاستعجال، إذا ثبت من التحاليل أن العينة ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان، تتولى الجهة الإدارية - التي تم أخذ العينة بمعرفة موظفيها - إجراء التدابير اللازمة لإعدام كل أو بعض الأغذية التي أخذت منها العينة. ويجوز لهذه الجهة أن تأمر بتصديرها للخارج على نفقة أصحابها، وذلك وفقاً لظروف كل حالة على حدة.
المادة (24) : (1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانوناً آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشرة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك. (2) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. (3) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. (4) تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.
المادة (25) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في كل منها. وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات المذكورة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بحقيقة الأغذية محل التداول أو أقر بقبولها على هذا النحو.
المادة (26) : (أ) مع الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) من هذا القانون وكذلك أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له. (ب) يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأغذية المضبوطة والمتحفظ عليها طبقاً للمـادة (20) من هذا القانون، دون موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (28) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد (24)، (25)، (26) من هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبات الأصلية، بما يلي: 1- مصادرة الأغذية المضبوطة موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوى لوفاة المتهم أو لأي سبب آخر، أو قضي ببراءته، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة الأغذية التي يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون. 2- إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر. وتضاعف مدة الإغلاق بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 3- نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم بإدانته. 4- الإبعاد من البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ويتم الإبعاد بعد تنفيذ العقوبات الأخرى المحكوم بها.
المادة (29) : لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (30) : تعتبر جرائم متماثلة في العود: 1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (3) لسنة 1978 المشار إليه. 2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المشار إليه. 3- الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس.
المادة (31) : 1- إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المـادة، رئيس مجلس إدارته ومديره القانوني أو القائم بالإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم. 3- يعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضرار بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.
المادة (32) : 1- مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من رئيس البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية والزراعة بالنسبة للمناطق الخارجة عن اختصاص البلديات، كل في حدود اختصاصه المقرر قانوناً، إغلاق المحل الذي يمارس فيه بيع المواد الغذائية الآدمية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة الإنسان أو عرضها للبيع أو تقديمها للجمهور، وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى، ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية، ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة. وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 2- يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير الشئون البلدية والزراعة وفقاً لأحكام المـادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
المادة (33) : يصدر وزير الصحة العامة بعد التشاور مع وزيري الاقتصاد والتجارة، والشئون البلدية والزراعة، القرارات لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه. ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (34) : يلغى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967م المشار إليه، كما يلغى كل نص أو حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالمواصفات المقررة في التشريعات والقرارات القائمة إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (35) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن