بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل مسميات "وزارة البلدية والتخطيط العمراني"، "المجلس الأعلى للصحة"، بمسميات "وزارة الشؤون البلدية والزراعة"، "وزارة الصحة العامة"، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين رقمي (19) و(32) من القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (19):
"يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له."
مادة (32):
"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة، أو مدير الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أو مدير الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، أو مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كل في حدود اختصاصه، بحسب الأحوال، إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ويُنشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.".
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير الصحة العامة أو وزير البيئة، بحسب الأحوال، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر