تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يُنشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للصحة»، تكون له ش ...
المادة (3) : يتبع المجلس الأمير، و ...
المادة (4) : يهدف المجلس بوصفه الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية في الدولة إلى توفير أقصى مستوى من الرعا ...
المادة (5) : يُشرف المجلس على الجهات التالية: 1. مؤسسة حمد الطبية. 2. المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية ...
المادة (6) : يشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على ...
المادة (7) : تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ق ...
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون ...
المادة (9) : تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خ ...
المادة (10) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس ...
المادة (11) : للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه م ...
المادة (12) : للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء ...
المادة (13) : لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذ ...
المادة (14) : لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أو موظفيه، أو الأمين العام، مصلحة شخصية مباش ...
المادة (15) : يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء ...
المادة (16) : تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه، والتأكد من حسن أ ...
المادة (17) : تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائ ...
المادة (18) : يتبع اللجنة: 1. مكتب المراجعة والتدقيق. 2. ...
المادة (19) : يختص مكتب المراجعة والتدقيق بما يلي: 1. مراجعة وتقييم أداء وخطط عمل الوحدات الإدارية بالأمانة العا ...
المادة (20) : يختص مكتب المهن الطبية بما يلي: 1. اقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص. 2. اقتراح متطلبات ا ...
المادة (21) : تختص إدارة الشئون القانونية بما يلي: 1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، ...
المادة (22) : يكون للمجلس أمانة عامة تكون الجهاز التنفيذي له، وتتولى تحت إشراف المجلس جميع الأعمال الفنية ...
المادة (23) : يكون وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس، ويمثله أمام القضاء، وفي علاقته بالغير. ويتولى الأمين ا ...
المادة (24) : يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستر ...
المادة (25) : تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1. الإدارة العامة للشئون الإدارية، وتتألف من الإ ...
المادة (26) : تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1. الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العا ...
المادة (27) : يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، ويكون له حساب خاص تودع فيه أمو ...
المادة (28) : للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المج ...
المادة (29) : يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس، ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي ...
المادة (30) : للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي ...
المادة (31) : تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية الم ...
المادة (32) : ينقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام، من يُرى نقله من العاملين بالهيئة الوطنية للصحة، ...
المادة (33) : يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمج ...
المادة (34) : يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك ...
المادة (35) : يلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشا ...
المادة (36) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن