بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي،
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل كلمة "المجلس" بكلمة "الوزارة" كما تُستبدل عبارات "المجلس الأعلى للتعليم" و"وزير التعليم والتعليم العالي" و"المجلس الأعلى للصحة" بعبارات "وزارة التربية والتعليم" و"وزير التربية والتعليم" و"وزارة الصحة العامة" على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (11/فقرة أولى) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص التالي:
مادة (11/فقرة أولى):
"يُعاقب المسؤول عن الطفل، الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر